أهمية عدم توقيف السائق في الحالات التي تمنع ملاحقته وفقاً لأحكام قانون السير الجديد

أهمية عدم توقيف السائق في الحالات التي تمنع ملاحقته وفقاً لأحكام قانون السير الجديد
أخبار البلد -   أخبار البلد-
تدخل تعديلات قانون السير حيز التنفيذ منتصف الأسبوع المقبل، والتي من شأنها تساهم في الحد من الحوادث المرورية بالإضافة إلى العمل على تطبيق القانون وزيادة المسؤولية لدى المواطنين.

مديرية الأمن العام وإدارة السير كشفت أهمية هذه التعديلات التي ستمس السائقين بشكل مباشر، إلا أن التعديلات طالت المشاة أيضاً.

وخلال الأيام الماضية عاد الحديث مرة أخرى بشكل كبيرة عن الملاحقة الجزائية بحق السائق والمشاة، إلا أن هذا القانون ليس بجديد، حيث حمّل القانون المشاة مسؤولية التزامهم بممرات المشاة والجسور المخصصة لقطع الشوارع، وبالتالي لن يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع أي حادث؛ ولكن متى يكون ذلك؟

إعفاء السائق من المسؤولية الجزائية في حال حوادث الدهس للمشاة الذين يقطعون الطرقات من غير الأماكن المخصصة، له جوانب عديدة خاصة وأن العديد كان يعتقد بأن المشاة معفيين بشكل تلقائي من تحمل المسؤولية في حال وقوع الحادث، وهذا ما كان بنص المادة 27، حيث كان قانون السير يحمل السائقين المتسببين بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة المسؤولية الجزائية دون النظر بحقيقة المتسبب الرئيس لوقوع الحادث إذا ما كان السائق أم المشاة.

إذن ما الذي تغير؛ التعديل طال المادة 27 من القانون الأصلي، والذي أضيف للمادة 12 من القانون المعدل على النحو التالي:

"تعدل المادة (27) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرتين (ب)و( ج) إليها بالنصيين التاليين:

ب-1- للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا.

2- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالاسقاط إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

ومن هنا وجب التنويه بأن المسؤولية الجزائية هي التي تحدد الساق ما إن كان مذنب أو غير مذنب، ولكن الأعراف لدينا تدفع السائق للاعتراف بذنبه والالتزام بكافة المتطلبات للمتضرر من "المشاة" وللهروب من التوقيف والسجن.

أما إذا قام السائق بعدم الاعتراف والتأكيد بأنه "غير مذنب"، وبحسب المسؤولية الجزائية يتم توقيف السائق لمدة شهر، وبعد ذلك يخرج حسب القانون، ليعمل على إثبات براءته التي إذا استطاع اثباتها تسقط المسؤولية الجزائية والمدنية عنه إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر -أي المشاة - وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

فالقاعدة القانونية تؤكد أن الجزائي يعقل المدني، بمعنى أنه إذا لم يلاحق السائق جزائيًا، فلا مسؤولية آخرى تلاحقه سواء مدنية أو عشائرية (جاهات، عطوات، إلزامية علاجه بالمستشفى).

وهنا نعيد التأكيد بأن إسقاط الجرم الجزائي أو عدم الاعتراف بالذنب مع اثبات ذلك، فإنه لا يلزم السائق أي تبعات مالية أو عشائرية، إلا أن المجتمع الأردني عشائري بطبعه وقد يلتزم السائق في نوع من هذه التبعات بطريقة أو بأخرى.

ولايصال المعلومة أكثر لنفترض على سبيل المثال، (قيام سائق بالسير في إحدى شوارع الأردن الرئيسية كشارع المطار وملتزم بالسرعة المقررة وبكافة الأنزمة والتعليمات، إلا أنه تفاجئ بقيام شخص بقطع الشارع دون الالتزام بالسلامة العامة وعدم القطع من الشارع، هنا تصبح المسؤولية على المشاة بغض النظر عما تسبب له الحادث حتى وإن وصل للوفاة – لا سمح الله- وبالتالي إذا أنكر السائق الذنب واستطاع بعد حبسه لمدة شهر حسب القانون الجزائي اثبات براءته، لا يلزم بأي تبعات مالية أو عشائرية)

خلاصة ما تقدم حتى يتم تقديم هذه المادة بالشكل المطلوب، مما يؤدي للحد من حوادث السير والتزام الأشخاص المعنيين بقطع الشارع من الأماكن المحددة لها، وحتى لا يكونوا مسؤولين عن الأضرار التي لربما تلحق بهم؛ يجب تعديل التشريعات الجزائية، وعدم توقيف السائق اطلاقا لحين صدور القرار الجزائي، حيث أن رأت المحكمة بأنه مذنب يتم حبسه وليس توقيفه وتنفيذ العقوبة، تكمُن أهمية عدم توقيف السائق، بالسماح له في الدفاع عن نفسه بحرية واثبات عدم الزاميته بالحادث.
المحامي ماهر مروان الحسين

شركة الحسين للمحاماة

Maher@AlHusseinLawFirm.com

شريط الأخبار ولي العهد يدعو إلى التصويت لابن النشامى موسى التعمري لأفضل هدف في الدوري الفرنسي صدور قانون معدل لقانون الأحوال المدنية في الجريدة الرسمية صدور قانون معدل لقانون الأحوال المدنية في الجريدة الرسمية "ترخيص السواقين": بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة الأحد إغلاق تلفريك عجلون مؤقتا لإجراء الصيانة مستشار المرشد الإيراني: مضيق هرمز يعادل القنبلة النووية ولن نفرط فيه أبدا ارتفاع حالات فيروس هانتا إلى 8 بينها 3 وفيات وتحذير من الصحة العالمية السائقون الجدد وراء 10.8% من وفيات الحوادث المرورية في 2025 ترامب: ننتظر رد إيران الليلة على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب ولا ضرورة لاستمرار “مشروع الحرية” في مضيق هرمز انخفاض أسعار الذهب محليا السبت.. عيار 21 عند 95.8 دينارا للغرام سلطة البترا: عمل لإعادة تنظيم الحركة السياحية داخل الموقع الأثري رضا دحبور يقدم محاضرة تعريفية بعنوان “التأمين الإسلامي”لطلبة المدارس العمرية والد الفنان يزن النوباني في المستشفى التخصصي المتحدة للاستثمارات المالية: تراجع مؤشرات بورصة عمّان 1.76% وانخفاض التداول اليومي إلى 13.3 مليون دينار خالد يوسف ينتقد جنازة هاني شاكر.. "حرموك من مشهد مهيب في وداعك" نمو صادرات "صناعة عمان" بالثلث الأول للعام الحالي الهوية الرقمية على تطبيق "سند" معتمدة رسميا بديل للواقي الذكري.. طريقة ثورية توقف إنتاج الحيوانات المنوية لمنع الحمل مرشح للرئاسة الفرنسية: إسرائيل الأخطر في العالم السبت .. ارتفاع على الحرارة وأجواء دافئة في اغلب المناطق