وبين الزيود أن قرار مجلس الوزراء حدد فترة لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية خلال الفترة من تاريخ 7/4/ 2021 وحتى تاريخ 9/2/ 2021 وصدر القرار في حينه للتخفيف على أصحاب العمل الأردنيين بعد جائحة كورونا وإعفائهم من أي مبالغ وغرامات مالية، حينها، متراكمة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء اشترط في تلك الفترة فقط إبعاد أي عامل وافد عن أراضي المملكة في حال لم يقم بقوننة وتوفيق أوضاعه ومضى على انتهاء تصريح عمله 3 أشهر أو أكثر، في حين أن أي عامل بعد هذا القرار انتهى تصريحه لأكثر من 3 أشهر بإمكانه دفع غرامه 50 % من قيمة التصريح ولا يصدر بحقه قرار إبعاد.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء اشترط في تلك الفترة فقط إبعاد أي عامل وافد عن أراضي المملكة في حال لم يقم بقوننة وتوفيق أوضاعه ومضى على انتهاء تصريح عمله 3 أشهر أو أكثر، في حين أن أي عامل بعد هذا القرار انتهى تصريحه لأكثر من 3 أشهر بإمكانه دفع غرامه 50 % من قيمة التصريح ولا يصدر بحقه قرار إبعاد.
أما بخصوص عدم السماح للعمالة الوافدة التي غادرت أراضي المملكة بإرادتها خلال جائحة كورونا والتي حصلت على جميع مستحقاتها المالية من مؤسسة الضمان الاجتماعي فقال الزيود "إن الوزارة أعلنت حينها أن العمالة التي رغبت بمغادرة أراضي المملكة خلال الجائحة وتسلمت كافة حقوقها ستكون مغادرتها مغادرة نهائية بلا عودة مهما كانت الظروف لاحقا وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في حينه".
بدوره اعتبر نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس أبو زيد أن وضع أشارة البلوك الذي تتبعه وزارة العمل، يشكل "انتهاكا لحقوق العمالة الوافدة ومن بينها العمالة المنزلية"، موضحا أن تجديد تصريح العمل أو الإقامة وكافة الوثائق المتعلقة بالعمالة هو مسؤولية صاحب العمل وليس العامل.
وأضاف أن نقابة الاستقدام وجهت مذكرة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطبيق إشارة البلوك التي تقدم بها وزير العمل واقره مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا بحق العمالة الوافدة بشكل عام.
وكان أصحاب مكاتب استقدام فوجئوا بعدم السماح لهم باستقدام عاملات منازل مرة أخرى كن يعملن في الأردن، وتبين أن صاحب العمل لم يجدد تصريح عملهن أو أقاماتهن، الأمر الذي رتب عليهم أموالا طائلة وغرامات مالية، كان من المفروض أن تترتب على صاحب العمل.
وردا على ذلك أكد الزيود أن وزارة العمل لا تفرق في الحقوق العمالية بين العمالة الأردنية وغير الأردنية وتتعامل مع الشكاوى العمالية دون تمييز ولا تفرق بين عامل وآخر، لأن الجميع سواسية أمام القانون.
من جانبه قال رئيس بيت العمال حمادة أبونجمة إن على الوزارة تبرير سبب إبعاد أي عامل وافد وعدم السماح له بالعودة إلى الأردن.
وبين أبو نجمة أنه في حال كان إجراء الإبعاد وعدم السماح بالعودة ضمن الفترة القانونية فليس هناك مخالفة ولكن في حال لم يكن خلال الفترة القانونية فهناك مسؤولية ومخالفة واضحة.
بدورها قالت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، إن موضوع وضع إشارة الحظر أو "البلوك" على العمالة الوافدة ليس بأمر جديد وهو مطبق منذ سنوات وكانت المدة القانونية للسماح بالعودة للأردن 3 سنوات ثم تم رفعها لخمس سنوات.
وأوضحت أن وضع إشارة "البلوك" أو "الحظر" على أسماء العمالة غير الأردنية التي مضى على انتهاء تصريح عملها أكثر من 3 أشهر في فترة قوننة وتوفيق الأوضاع في عام 2021 وانتهى العمل به في حينه.
وأشارت إلى أن قانون العمل يضع العقوبة أو الغرامة على العامل وليس صاحب العمل في حال لم يتم تجديد تصريح العمل خلال الفترة القانونية.