مفاجأة الحجز التحفظي!

مفاجأة الحجز التحفظي!
أخبار البلد -   أخبار البلد-
 

مجموعة من الحالات المعقدة تواجه من يقع عليه الحجز التحفظي؛ مبلغ وغرامة صغيرة قد تكون سببا في الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من سيارات، أراض، اسهم، أرصدة في البنوك، عقارات والتي يتم التعميم على صاحبها ضمن إجراءات الحجز التعسفي وبذلك تكون قيمة ما يحجز عليه أكبر وأكثر من القيمة المطلوبة.

صادفت وعلمت بحالة حجز على أموال وعقارات وأسهم، وأراض، وسيارات لقاء مبلغ مترتب عن ضريبة الدخل ولا يتجاوز العشرة الاف دينار والتي تمت بضغطة «زر»، ولكن وللأسف ومع تسوية الوضع الضريبي لا يتم فك الحجز إلا لكل بند من البنود وعلى حدة والدخول في متاهة والبحث عن حلول للخروج من دائرة الخطر والملاحقة.

في هذا المجال لا بد من الإشارة لعدد من القوانين بهذا الخصوص ومنها قانون تحصيل الأموال الأميرية المادة (8) الفقرة (أ) على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز إليه من الحاكم الإداري أن يستصحب المختار أو عضو يعينه الحاكم الإداري لهذه الغاية من اعضاء مجلس الإدارة، وأن يدخل إلى منزل المكلف أو أرضه أو متجره وأن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز وفيما عدا الأموال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يحتفظ الجابي بالأموال المحجوزة مدة أسبوع أو يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء تلك المدة تباع تلك الأموال في المزاد العلني حسبما نصت عليه هذه المادة اذا لم يؤد المكلف ما هو مطلوب منه مع نفقات الحجز وبقية الفقرات والتي عدلت للصالح العام.

أما فيما يخص القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل 2010 والحجز التحفظي ومنع السفر فقد تم التعديل لتمكين أعضاء النيابة العامة وبناء على طلب المدير بالطلب من المحكمة إصدار قرار حجز تحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة والمنع من السفر في حال توفر أدلة تشير إلى حالات تهرب ضريبي بالإضافة إلى مؤشرات تدل على أن المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها دون الحاجة إلى مصادقة الوزير أو كانت الدائرة تطالبه بمبالغ تزيد على ألفي دينار.

يحدد قانون أصول المحاكمات/ المادة 141 مجموعة من الحقوق ومنها: للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات و البينات أو بالاستناد إلى حكم أجنبي أو قرار تحكيم وذلك على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى.

والمهم هنا الإشارة إلى البنود والتي تتماشى ما يشتكي منه المحجوز عليه وهي: إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه، كما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة.

تحدد المادة 58 من قانون التنفيذ بأن على المأمور أن يحجز أموال المدين أينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المدين أو تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون فيه، وإذا ظهر للمأمور أن تلك الأشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه أن ينظم محضراً بواقع الحال يقدمه للرئيس.

جوانب تفصيلية عديدة، ولكن الأهم ضمان حقوق الدولة وعدم تعطيل مصالح المواطن طالما أن القوانين واضحة ومباشرة، المطلوب ببساطة تطبيق سليم ومعالجة ميسرة لحماية حقوق الجميع، والأمر يطبق تماما على قضايا إزالة الشيوع وخصوصا عند الاستئناف وإبلاغ الأطراف المعنية بالطرق المعتمدة إلكترونيا وورقيا لمنع الإضرار بمصالح الجميع ومن ضمنهم طالب إزالة الشيوع.

شريط الأخبار ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يبلغ ذروته الاثنين قبيل رمضان... التخفيضات تطال أكثر من 300 سلعة والمخزون يزيد بنسبة 35% مقارنة بالأشهر الاعتيادية آخر مستجدات فتح الاستيراد من سوريا الشهر المقبل سوليدرتي الأولى للتأمين تنظم ورشة عمل حول التأمين الذكي والمستدام في عصر تكنولوجيا المعلومات افتتاح فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزي الوطني 2026 في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة المستضيف الحصري الأردن... حقيقة فرص الثلوج القائمة في رمضان أكثر من 50 ألف جندي بجيش الاحتلال يحملون جنسيات أخرى انحسار تدريجي للأجواء المغبرة فجر الأحد وتحذيرات لتوخي الحيطة والحذر العاملة المنزلية للفنانة هدى شعراوي تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري ما هو نظام التردد بين الطفيلة وعمّان الذي سيطبق نهاية الربع الأول 2026؟ نقابة الصحفيين تقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان تمهيدا لتعديل نظامه أبو رمان يفتح ملف تصدير سيارات مرهونة ويوجه سؤالا نيابيًا لدائرة الجمارك "الوطنية لإزالة الألغام": الأردن أنهى إزالة حقول الألغام في 2012... وأقل من 500 مصاب مدني بالألغام "التعليم العالي": 4469 طلبا قدمت للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس صرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار "للحسين للسرطان" لتأمين 4.1 مليون مواطن هل يكون رمضان يوم الاربعاء ؟؟ دولتان مهددتان بالزوال .. خبير مناخ يحذر عواصف رملية في الأزرق والصفاوي .. وانعدام الرؤية الافقية من شخصنة القيادة إلى دولة البرامج: هل تنجح الأحزاب الأردنية في امتحان الإصلاح وفد وزاري يقود حراكا مكثفا في باريس تمهيدا لمؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي