اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

كيف شكل قانون الجرائم الإلكترونية قيدا إضافيا على حرية الصحافة؟

كيف شكل قانون الجرائم الإلكترونية قيدا إضافيا على حرية الصحافة؟
أخبار البلد -   أخبار البلد-
 

شكل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015م منذ صدوره ليحل مكان قانون جرائم أنظمة المعلومات أحد أكثر التشريعات إثارة للجدل خاصة فيما يتعلق بأحكام المادة الحادية عشرة منه والتي تنص على أن «يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار».

لاحقا لإقرار القانون وفي العام ذاته وتحديدًا بتاريخ 4/10/2015م تم توجيه كتاب من رئيس الوزراء الى الديوان الخاص بتفسير القوانين للإجابة عن بعض الأسئلة ذات الصلة بالقانون تتضمن بشكل خاص بيانا فيما إذا كان النشر على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن قدحا أو ذما أو تحقيرا مشمولا بحكم المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر أم بحكم المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، إضافة إلى بيان فيما اذا كانت جميع اجراءات المحاكمة في القضايا المتعلقة بالنشر المشار اليها في البند (1) اعلاه مشمولة بحكم المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر أم بحكم المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

صدر قرار ديوان تفسير القوانين رقم (8) بتاريخ 19/10/2015م، والذي توصل إلى أن قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وفيما يخص الجرائم المقترفة من خلال المطبوعات الدورية والصحفية اليومية المطبوعة أو غير المطبوعة والمطبوعة الالكترونية المتخصصة ونشرة وكالة الانباء هو قانون عام، وان قانون الجرائم الالكترونية هو قانون خاص فيما يتعلق بالجرائم المقترفة وفقا للنصوص المستحدثة فيه.. وبما أن قانون الجرائم الالكترونية هو قانون خاص أعاد تنظيم بعض الاحكام المتعلقة بجرائم الذم والقدح فإن هذا القانون هو الذي يسري وفقا لأحكام المادة (11) منه وبدلالة المادة 57/2 من قانون العقوبات. وبناء عليه نص القرار على أنّ جرائم الذم والقدح المرتكبة خلافا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.

ومن هنا كانت البداية مع قيد جديد على حرية الصحافة بسند قانوني؛ فكما هو معروف فإن المادة (123/4) من الدستور الأردني منحت القرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين قوة القانون؛ مما يعني أنه أصبح جزءا من القانون العادي.

ملاحظات كثيرة على قرار ديوان تفسير القوانين ولكن أبرز ما يستدعي التوقف هو الخروج عن حدود صلاحية التفسير للتطرق الى مسائل فنية أخرى، وعدم الأخذ بعين الاعتبار ما نص عليه قانون المطبوعات والنشر وتحديدا المادة (42) بالإشارة الى عبارة «على الرغم مما ورد في أي قانون آخر …» ؛ مما يعني ان النص صريح بأن أولوية التطبيق عند التعارض تكون لهذه المادة.

المادة الحادية عشرة من قانون الجرائم الالكترونية وما تبعه من قرار ديوان تفسير القوانين يتطلبان مراجعة شاملة بما يضمن إزالة أي خلل أو تشوهات قانونية اعترت منظومة حرية الصحافة والإعلام تشريعيا لتتمكن الصحافة من أداء دورها وواجباتها.


شريط الأخبار مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح في استهداف حافلة على جسر مصياف في حمص بالفيديو- انفجار خط غاز في سوريا يوقف ثلاث محطات ويزيد تقنين الكهرباء بيان هام من معرض عمّان الدولي للكتاب المملكة على موعد مع أبرد نهاية أسبوع منذ أشهر.. وزخات مطرية متوقعة الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل في وقت الأمانة قامت فيه بإزالة مئات الأشجار... البدء بزراعة 200 "فضلة أرض" في عمّان لزيادة المساحات الخضراء ائتلاف قطاع التجميل يبحث مع جمارك الماضونة تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية التجارة انخفاض أسعار الذهب محليًا بمقدار 30 قرشًا للغرام الواحد مجلس النواب: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يطرح بصورته السابقة إصدار جدول مباريات الأسابيع من 4 وحتى 9 من الدوري المحترفين رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول "التأمين الإسلامية" تشارك ضمن أعمال المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين فريق سوليدرتي الأولى للتأمين يشارك في المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF35 بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامي 11.9 مليون حجم التداول في بورصة عمان نيفرتيتي تشيد بجهود "نادي ديونز عمّان" في رعاية ودعم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2026 6 شهداء و15 مصابا بقصف إسرائيل مركبة في غزة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يترأس ندوة «تحديث التربية والتعليم والتعليم العالي» في التطبيقية وزيرة المواصلات الاسرائيلية تطالب بوقف رحلات (فلاي دبي) إلى تل ابيب ضبط فتاة داخل شقة مقابل 150 دينارا لليلة .. والمحكمة تبرئها من تهمتين!