*البيطار: اقالة المسؤولين في حادثة اللويبدة غير قانوني الا في حال اثبت التورط بأمر قضائي
قال المحامي أسامة البيطار، إنه وفي الحديث عن مسؤولية الحكومة عن التعويض عن الفعل الضار وعن الكوارث عامة، نعود للقاعدة الأصل في القانون المدني والتي تنص على أن المسؤولية في القانون الأردني هو التعويض وجبر الضرر فقط ولا شيء غير الضرر.
وأضاف البيطار في ادراج له عبر فيسبوك، أن أساس المسؤولية المدنية في القانون الأردني هو الضرر وليس الخطأ وذلك خلافاً لكافة القوانين العربية مثل القانون المصري والجزائري والمغربي، حيث يفترض المشرع المصري الخطأ ليقيم المسؤولية المدنية عن الفعل الضار، ولكن المشرع الأردني متأثراً بالفقه الحنفي جعل أساس المسؤولية المدنية الضرر وليس الخطأ.
وأشار إلى أنه بالرجوع للمادة ( 256) من القانون المدني الأردني والتي نصت (كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر)، مبينا أن القانون الأردني لم يخص مسؤولية الدولة بأحكام خاصة بل خضعت برمتها الى القواعد العامة للقانون المدني الأردني على قاعدة أساسها المتبوع عن أعمال التابع أي ان الدولة لا تخطئ إلا بواسطة الموظفين فيها، ومن هنا تقوم مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع أي ان الدولة تعتبر هي المتبوع والتابع هو الموظف، وقد يكون الخطأ الامتناع عن فعل يجب القيام فيه.
وتابع: اذا الدولة مسؤولة عن خطأ الموظف التابع لها بعمله غير المشروع، وهنا يجب الانتباه الى اثبات علاقة التبعية، موضحا أن صور الخطأ كما بينها الفقه تنقسم على النحو التالي:
1- بطء المرفق العام في تقديم الخدمة للمواطنين .
2- امتناع المرفق العام عن تقديم الخدمة المطلوبة منه (حالة امانة عمان مثلا في متابعة البنايات القديمة او تشديد الرقابة على الصيانة الدورية).
3- ان يكون الأداء سيئ ومبالغ فيه.
ومتى ثبت ارتكاب الموظف للخطأ - بحسب البيطار - تقوم مسؤولية الدولة لغايات التعويض مشروطا باجتماع شروط وهي الواردة في المادة (288 ) من القانون المدني الأردني وهي:
1- ان يكون الموظف تابعا لها وفق احكام القانون.
2- ان يصدر من الموظف فعل ضار يلحق الضرر بالغير وغير مشروع .
3- ان يكون الفعل الضار حدث اثناء الوظيفة.
ونوه إلى أنه "قد تتحمل الدولة المسؤولية عن عمل الإدارة غير القائم على الخطأ، أَي المسؤولية عن الأعمال المشروعة للإدارة، و فيها تتطلب المسؤولية صدور العمل الضار عن الإدارة و وقوع الضرر و أَن يكون حدوثه نتج عن عمل الإدارة المشروع، والتي تقوم على عدد من المبادئ كمبدأ من له الغنم فعليه الغرم، و مبدأ التضامن الاجتماعي، و مبدأ العدالة المجردة، الخ من المبادئ القانونية".
وأكد أن اقالة المسؤولين في حادثة اللويبدة يبقى عمل سياسي بالدرجة الأولى لامتصاص حالة الغضب العامة والتي تبحث دائما عن الإدانة المسبقة دون ادلة وهي تثبت دائما قوة ( السوشيال ميديا الرقمية ) على مزاج الدولة والناس وهو عمل ليس قانوني وقد يكون غير منصف أحيانا للموظف العام، الى حين اثبات تورطه بالضرر بحكم القضاء الذي يبحث ويناقش الأدلة ومن ثم يصدر القرار وهذا يأخذ وقتا طويلا وقد لا يثبت تورط الموظف العام أيضا.
*البيطار: اقالة المسؤولين في حادثة اللويبدة غير قانوني الا في حال اثبت التورط بأمر قضائي
قال المحامي أسامة البيطار، إنه وفي الحديث عن مسؤولية الحكومة عن التعويض عن الفعل الضار وعن الكوارث عامة، نعود للقاعدة الأصل في القانون المدني والتي تنص على أن المسؤولية في القانون الأردني هو التعويض وجبر الضرر فقط ولا شيء غير الضرر.
وأضاف البيطار في ادراج له عبر فيسبوك، أن أساس المسؤولية المدنية في القانون الأردني هو الضرر وليس الخطأ وذلك خلافاً لكافة القوانين العربية مثل القانون المصري والجزائري والمغربي، حيث يفترض المشرع المصري الخطأ ليقيم المسؤولية المدنية عن الفعل الضار، ولكن المشرع الأردني متأثراً بالفقه الحنفي جعل أساس المسؤولية المدنية الضرر وليس الخطأ.
وأشار إلى أنه بالرجوع للمادة ( 256) من القانون المدني الأردني والتي نصت (كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر)، مبينا أن القانون الأردني لم يخص مسؤولية الدولة بأحكام خاصة بل خضعت برمتها الى القواعد العامة للقانون المدني الأردني على قاعدة أساسها المتبوع عن أعمال التابع أي ان الدولة لا تخطئ إلا بواسطة الموظفين فيها، ومن هنا تقوم مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع أي ان الدولة تعتبر هي المتبوع والتابع هو الموظف، وقد يكون الخطأ الامتناع عن فعل يجب القيام فيه.
وتابع: اذا الدولة مسؤولة عن خطأ الموظف التابع لها بعمله غير المشروع، وهنا يجب الانتباه الى اثبات علاقة التبعية، موضحا أن صور الخطأ كما بينها الفقه تنقسم على النحو التالي:
1- بطء المرفق العام في تقديم الخدمة للمواطنين .
2- امتناع المرفق العام عن تقديم الخدمة المطلوبة منه (حالة امانة عمان مثلا في متابعة البنايات القديمة او تشديد الرقابة على الصيانة الدورية).
3- ان يكون الأداء سيئ ومبالغ فيه.
ومتى ثبت ارتكاب الموظف للخطأ - بحسب البيطار - تقوم مسؤولية الدولة لغايات التعويض مشروطا باجتماع شروط وهي الواردة في المادة (288 ) من القانون المدني الأردني وهي:
1- ان يكون الموظف تابعا لها وفق احكام القانون.
2- ان يصدر من الموظف فعل ضار يلحق الضرر بالغير وغير مشروع .
3- ان يكون الفعل الضار حدث اثناء الوظيفة.
ونوه إلى أنه "قد تتحمل الدولة المسؤولية عن عمل الإدارة غير القائم على الخطأ، أَي المسؤولية عن الأعمال المشروعة للإدارة، و فيها تتطلب المسؤولية صدور العمل الضار عن الإدارة و وقوع الضرر و أَن يكون حدوثه نتج عن عمل الإدارة المشروع، والتي تقوم على عدد من المبادئ كمبدأ من له الغنم فعليه الغرم، و مبدأ التضامن الاجتماعي، و مبدأ العدالة المجردة، الخ من المبادئ القانونية".
وأكد أن اقالة المسؤولين في حادثة اللويبدة يبقى عمل سياسي بالدرجة الأولى لامتصاص حالة الغضب العامة والتي تبحث دائما عن الإدانة المسبقة دون ادلة وهي تثبت دائما قوة ( السوشيال ميديا الرقمية ) على مزاج الدولة والناس وهو عمل ليس قانوني وقد يكون غير منصف أحيانا للموظف العام، الى حين اثبات تورطه بالضرر بحكم القضاء الذي يبحث ويناقش الأدلة ومن ثم يصدر القرار وهذا يأخذ وقتا طويلا وقد لا يثبت تورط الموظف العام أيضا.