السجن لموظف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 22 عاما

السجن لموظف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 22 عاما
أخبار البلد -  

أخبار البلد - حكمت المحكمة الجنائية على موظف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية – مكلف بإدارة وحفظ المبالغ المالية المتعلقة بمشاريع الاتحاد الاوروبي) بما يلي:

أولاً: تجريمه بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم وغرامة تعادل قيمة ما اختلس مبلغاً وقدره (23180) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وثمانون ديناراً والرسوم عن كل جرم.

ثانياً: تجريمه بجناية استثمار الوظيفة وفقاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم وبغرامة تعادل قيمة الضرر والبالغ (23180) ثلاثة وعشرين ألفاً ومائة وثمانين ديناراً.

ثالثاً: تجريمه بجناية التزوير الجنائي وفقاً لأحكام المادة (262) عقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم وفق ما اطلع موقع خبرني الالكتروني

رابعاً: تجريمه بجناية استعمال مزور مع العلم وفقاً لأحكام المادة (261) عقوبات وبدلالة المادة (262) من ذات القانون وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم.

خامساً: تجريمه بجناية غسل الاموال وفقا لأحكام المادة (24/أ/2) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم.

سادساً: وعملاً باحكام المادة (72) من قانون العقوبات والمادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المجرم (ع) وذلك بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة (22) سنة ونصف والرسوم والغرامة (46360) ستة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستين ديناراً والرسوم.

سابعاً: عملاً بأحكام المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المجرم (ع) النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت نتيجة ارتكابه للجرائم التي أدين بها، وقيمة الضرر والبالغ (23180) ثلاثة وعشرين ألفاً و مائة وثمانين ديناراً.
 
شريط الأخبار ابو علي ينعى وفاة الزميل عمار أبو سويلم من ضريبة الدخل والمبيعات تعديل دوام جسر الملك حسين الأحد وإغلاق كامل يوم السبت المياه ضبط ٦ اعتداءات جديدة في سحاب مصري يثير ضجة بمطار أميركي.. في حقيبته "ملوخية وحمام ومانجو" “مكافحة الأوبئة” تدعو شركات التأمين إلى تغطية مطعوم الإنفلونزا تعميم من وزارة التربية والتعليم بخصوص دوام المدارس مدير عام النسر العربي للتأمين "سعادة" في حوار شامل مع اخبار البلد عن قضايا وملفات تهم قطاع التأمين وتحدياته ومستقبله بعد ان نشرت "أخبار البلد" .. أمانة عمّان تتحرك في قضية تجار مجمع المحطة.. وهذا أبرز ما جرى الهيئة العامة لشركة بيتنا تصادق على بياناتها المالية لعام 2025 وتقر التقرير الاداري وتنتخب مدقق حسابات ترشح طارق الطباع رسمياً لانتخابات غرفة تجارة عمان على رأس كتلة تضم 9 أعضاء (اسماء) تعيين رعد التل رئيساً لمجلس إدارة شركة بورصة عمان "اي بي سي": واشنطن تسحب بعض قواتها من قواعد عسكرية في الأردن وقطر والكويت التربية: لن نعادل أي شهادة ثانوية صادرة عن مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة في مصر تحت رعاية رئيس الوزراء.. جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تعقد مؤتمراً علمياً دولياً حول مستقبل المهنة والتحول الرقمي المجموعة العربية الاردنية للتأمين تدعو لاجتماع غير عادي لتعديل بنديّ النظام الاساسي للشركة وعدد اعضاء مجلس الادارة تجديد تعيين فراس سلطان عضوا في مجلس إدارة صندوق الحج الشركة الخاصة لصناعة الكابلات تعلن عن شراكة استثمارية استراتيجية مع المهندس زياد المناصير ومجموعة المناصير انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83.30 دينارا للغرام بدل التعطل عن العمل .. كم تحصل المرأة من أجرها خلال 6 أشهر؟ 500 ألف مركبة خضعت للفحص الفني ضمن الحملة الشتوية