السجن لموظف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 22 عاما

السجن لموظف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 22 عاما
أخبار البلد -  

أخبار البلد - حكمت المحكمة الجنائية على موظف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية – مكلف بإدارة وحفظ المبالغ المالية المتعلقة بمشاريع الاتحاد الاوروبي) بما يلي:

أولاً: تجريمه بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم وغرامة تعادل قيمة ما اختلس مبلغاً وقدره (23180) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وثمانون ديناراً والرسوم عن كل جرم.

ثانياً: تجريمه بجناية استثمار الوظيفة وفقاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم وبغرامة تعادل قيمة الضرر والبالغ (23180) ثلاثة وعشرين ألفاً ومائة وثمانين ديناراً.

ثالثاً: تجريمه بجناية التزوير الجنائي وفقاً لأحكام المادة (262) عقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم وفق ما اطلع موقع خبرني الالكتروني

رابعاً: تجريمه بجناية استعمال مزور مع العلم وفقاً لأحكام المادة (261) عقوبات وبدلالة المادة (262) من ذات القانون وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم.

خامساً: تجريمه بجناية غسل الاموال وفقا لأحكام المادة (24/أ/2) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم.

سادساً: وعملاً باحكام المادة (72) من قانون العقوبات والمادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المجرم (ع) وذلك بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة (22) سنة ونصف والرسوم والغرامة (46360) ستة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستين ديناراً والرسوم.

سابعاً: عملاً بأحكام المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المجرم (ع) النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت نتيجة ارتكابه للجرائم التي أدين بها، وقيمة الضرر والبالغ (23180) ثلاثة وعشرين ألفاً و مائة وثمانين ديناراً.
 
شريط الأخبار فعالية طلابية تتسبب بأزمة سير خانقة قرب الدوار الثالث في عمان صحيفة وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران الشهر الماضي سي إن إن: ترمب يفكر بجدية في استئناف الحرب اليكم جدول التعرفة الجديدة لخدمات التطبيقات الذكية بالاردن - تفاصيل 8 إصابات بحادثين منفصلين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة بعد تفشي سلالة الأنديز.. سباق عالمي لتمويل لقاحات فيروس "هانتا" ارتفاع قليل على درجات الحرارة الثلاثاء ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار" وفيات الثلاثاء 12-5-2026 وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاما فضيحة جنسية في ثانوية أمريكية.. مستشارة تمارس الجنس مع طالب داخل الحرم المدرسي تحذير إسرائيلي: مطار بن غوريون تحول إلى "قاعدة عسكرية أمريكية" تحديث وحدة غسيل الكلى في مدينة الحسين الطبية بأجهزة مدعمة بالذكاء الاصطناعي عملية درامتيكية و"مثيرة للقلق" لـ"حزب الله" وإسرائيل تستنفر "الدولة تنهار بسبب هجوم 7 أكتوبر".. غضب يهز الكنيست بعد أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل وحدة الأمن السيبراني في قطاع المياه: التحول الرقمي فرض تحديات جديدة على القطاع خطة حكومية لدعم السياحة وتشكيل لجنة طوارئ لمواجهة التحديات الكيلاني نائبًا لرئيس اتحاد الصيادلة الآسيوي رداً على خوري... الفيصلي والوحدات ناجحان... السرُّ بالحسين! بينهم ميشيل الصايغ وأيمن المجالي وعبد النور .. مجلس إدارة جديد للأردن الأولى للإستثمار