اخبار البلد - رصد - قانون الطفل المقترح وقصور التنظيم التشريعي وفق الدستور واتفاقية حقوق الطفل، تعد اهمال واغفال وعدم الاحاطة بالنصوص وبتر وحذف لنصوص قانونية واردة في اتفاقية حقوق الطفل ومواد للقانون المقترح، رغم ورود القيود لدى مطالعة القانون المقترح والذي من الواجب ان يكون محلا للرقابة من الدستور ومتوائم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة ومصادقة عليها من قبل المملكة.
وبعد الدراسة للقانون المقترح والذي اختصة مجلس الوزراء لعرضة على مجلس الامة لغايات تنظيم حقوق الطفل من خلال قانون خاص، ابدت المنظمة الملا حظات التالية :
1 – ان هنالك قصور في التنظيم التشريعي او ما يسمى (بالاغفال التشريعي)والذي
يكون محلا للرقابة الدستور والقضاء الدستوري بان تناول مشروع القانون احد
الموضوعات التي يختص بها التنظيم لكن جاء هذا سواء عن عمد او اهمال غير
مكتمل وقاصرا عن الاحاطة بكافة جوانبة مما ادى للاخلال بالضمانةالدستورية
للحق مكان التنظيم
2 – لقد اغفل القانون سواء عن عمد او اهمال دور الاسرة بحماية حقوق الطفل فقد
جاء في المادة 6/4 من الدستور ( الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق
وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها ) ونلاحظ
هنا ما يلي : -
ا – ان القانون المقترح اغفل دور الاسرة ومكانتها في المجتمع
ب – ان القانون المقترح خالف الدستور من حيث عدم التطرق الى قوام الاسره من
حيث الدين والاخلاق ومس في كيانها الشرعي
3 – ان القانون المقترح تناقض مع اتفاقية الطفل ولا نعلم هل عن اهمال او عمد ولم
يتناول دور الاسره والذي اكدتة اتفاقية حقوق الطفل في الديباجة حيث جاء فيها
(ينبغي ان ينشأ الطفل وتترعرع شخصيتة ترعرعا كاملا ومتناسقا في بيئة عائلية
من السعادة والمحبة والتفاهم وتربيتة على روح المثل العليا) وان هذا الاهمال
والتغيب يساهم في تفكيك الاسره كما سنلاحظ ذلك فيما بعد من خلال بعض المواد
المقترحة
4 – ان اي قانون لا بد ان تكون همالك تعريفات للمصطلاحات والوزرات والدوائر
وبيان المقصود بكل منهما ونجد ان القانون قد خلا من تلك التعريفات
5 – من الثابت ان القانون المقترح قد نسخ عن اتفاقية حقوق الطفل ولكن ما جرى هو
حذف لبعض النصوص من تلك المواد ولا نعرف ان كان عن عمد او اهمال وذلك
وفق ما يلي : -
ا – في المادة (5) من اتفاقية حقوق الطفل اكدت على( تحترم الدول الاطراف مسؤوليات
وحقوق وواجبات الوالدين ..... حسبما ينص عليها العرف المحلي او الاوصياء او
غيرهم من الاشخاص المسؤولين عن الطفل في ان يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات
الطفل المنظورة عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها ) وقد تم خذف هذه القيود
من النص الوارد بحقوق الطفل بحيث جعلت مطلقة دون اي قيود او رقابة مما يعد
تناقضا مع اتفاقية حقوق الطفل ولا سيما اذا ما علمنا ان الاتفاقيات الدولية تسمو على
القوانين المحلية حيث جاء في المادة (4) من القانون المقترح ( للطفل الحق في التمتع
بجميع الحقوق المقررة في القانون ) ولم يتطرق القانون المقترح للتوجية والارشاد
والارقابة من الاسرة حسب ما ورد في الاتفاقية ونلاحظ هنا ما يلي:-
ا – ان القانون المقترح غيب دور الوالدين والاسرة الوارد في الاتفاقية وتم حذف ذلك
ب – ان القانون وعن عمد واهمال حذف النص الوارد (حسب العرف المحلي)وترك
المادة مطلقة دون اي قيد مما يعد تناقضا مع اتفاقية حقوق الطفل
6 – ان القانون المقترح قد خالف الدستور الذي اعتبر في المادة 6/4 ان الدين والاخلاق
قوام الاسرة الذي يحفظ كيانها
7 – لقد نصت المادة 7/ا من القانون المقترح وجاء بها( التعبير عن ارائه سواء بالقول
او الكتابة او الطباعة او الفن او بأي وسيلة اخرى يختارها وتولي اراء الطفل
الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجة )
ان نص هذه المادة جاء نسخ عن اتفاقية حقوق الطفل المادة(12/1 ولكن عن قصد
واهمال ولغايات تثير الشك تم حذف القيود الواردة على المادة وفقا لما يلي :-
ا – ان اتفاقية حقوق الطفل قد اشترطت في المادة 12/1 ان يكون الطفل قادرا على
تكوين ارائه الخاصة
ب – لقد تم اضافة وسائل تعبير لم ترد في نص الاتفاقية ولم تتطرق المادة الى العرف
المحلي والاداب العامة والاخلاق والتي وردت كقيود في اتفاقية حقوق الطفل سواء
في ديباجة الاتفاقة او المواد 12/1 والمادة 13/2 من اتفاقية حقوق الطفل
ج – ان الاستزادة وعدم وضع القيود من قبل الجهة التي اصاغة القانون تهدف الى تميع
النشأ وابعادة عن دينه واخلاقة
8 – لقد تم التلاعب وحذف القيود الواردة على نص المادة 8/ا بالقانون المقترح حيث
جاء في المادة المقترحة ( للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويحضر تعريضة
لاي تدخل تعسفي في حياته او منزلة او مراسلاتة الا ان ممارسة هذا الحق قد ورد
عليها القيواد التالية بالمادة 13/2 من اتفاقية حقوق الطفل وقد تم شطبها وهي :
ا – احترام حقوق الغير او سمعتهم
ب – حماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة او الاداب العامة
ج – ان يكون الطفل قادر على تكوين تلك الاراء
د – خالفت المادة المذكوره اعلاه نص المادة 5 من اتفاقية حقوق الطفل والتي اكدت
على دور الاسرة بالتوجية والارشاد الملائمين عند ممارسة الطفل للحقوق المعترف
بها عند ممارستة لحقوقة
9 – ان القانون المقترح قد خلا من حماية الطفل من المعلومات الضارة ولم يرعي
مصلحة الطفل في نوعية المعلومات كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل حيث جاء
في المادة 17/ه حيث نصت ( تشجيع وضع مبادئ توجيهيه ملائمة لحماية الطفل
من المواد التي تضر الطفل بينما المادة 7/ج من القانون المقترح نصت (الحق في
طلب المعلومات ) دون ان تحدد او تضع شروط لتلك المعلومات وهل تضر في
المصلحة الفضلى للطفل ام لا
10 – لقد ميز القانون المقترح بين الطفل المؤمن والطفل الغير مؤمن وذلك في
المواد 10/ا و 10/ب وهذا مخالف للدستور والذي نص على ان الاردنيين سواسية
ومخالف لنص المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل
لما تقدم نجد ان القانون المقترح شابه عيوب عديدة
ا - ان القانون المقترح قد خالف النصوص الدستورية
ب – ان القانون المقترح قد خالف وتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل رغم انه
منسوخ عنها
ت – ان القانون المقترح لم يساوي بين الاردنيين وقد حرم فئة معينه من الاطفال
بحقهم بالعلاج
ث – ان القانون المقترح قد غيب دور الاسرة والوالدين رغم تأكيد اتفاقية حقوق
الطفل على ذلك الدور
ج – ان القانون المقترح لم يراعي المصلحة الفضلى للطفل وحمايتة من المعلومات
الضارة
ح – ان القانون المقترح لم يميز بين الطفل القادر على تكوين ارائه وغير القادر
خ – ان القانون المقترح قد اهمل حقوق الوالدين رغم تأكيد اتفاقية حقوق الطفل
لتك الحقوق
د – ان القانون المقترح قد جانب الصواب عندما جاء نص حقوق الطفل مطلق دون
وضع الضوابط الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ومراعاة الاخلاق والاداب العامة
والعرف المحلي
ذ – ان اقرار القانون بالشكل الذي ورد فيه سيؤدي الى تفكك الاسره والانحلال
الاخلاقي لغياب دور الاسرة بالارشاد والتوجية والتربية
ر – ان مواد القانون فضفاضة وتحتمل التاويل
ز – خلو القانون المقترح من التعريفات القانونية
س – عمد هذا القانون الى انتزاع الطفل من اسرتة وغيب دور الاسرة في الرقابة
والتوجية والتربية
ش – ان القانون المقترح لم يراعي العرف والدين والعادات والتقاليد رغم نص
اتفاقية حقوق الطفل على ذلك مما يساعد في الانحلال الاخلاقي وعدم السيطرة
على الاطفال وتربيتهم تربية سليمة
ص – ان القانون المقترح قد اهمل واغفل الضوابط الواردة على حقوق الطفل
رئيس المنظمة المحامي عبد الكريم الشريدة