أخبار البلد - أخبار البلد - اعلنت محكمه امن الدوله بهئيتها المشكله برئاسه القاضي العسكري المقدم خير السعيد وعضويه القاضي العسكري الرائد عمر البطوش والقاضي الرائد اياد عربسات اعلان اختتام اجراءات المحاكمه بقضيه من اهم القضايا واغربها لتهريب المواد المخدره عبر ادخالها داخل امعاء الخراف حيث اعتبرت من اهم القضايا التي شغلت الراي العام وتتلخص وقائع هذه القضيه بان المتهم الاول ع . س من مربين الاغنام ومن اصحاب القيود الجرميه بتصدير المواد المخدره ولرغبته بتحصيل مبالغ ماليه بطريقه غير مشروعه اقدم برفقته للمتهم الثاني ط. ر وتوجها الى مزرعه **** في منطقه بمحافظة المفرق وقاما بتحميل الاغنام بعد ما ان تم تحشيتها من الداخل وعبر الامعاء بالمواد المخدره ومن ثم تم تحميلها عبر سياره شحن لغاية تصديرها الى المملكه العربيه السعودية حيث توجهت السياره الشحن الى المنطقه الحدوديه واثناء تواجدها على الرمبه داخل المركز الحدودي في مركز حدود العمري تم الاشتباه باحد الخراف من قبل الرجال العاملين في اداره مكافحه المخدرات وتم انزال احد الخراف و تم ذبحه وعند تفقده وجد بانه محشو بالمواد المخدره ( حبوب الكبتاجون ) حيث تم ضبط الشاحنه وارسالها الى مسلخ عمان برفقه السائق وتم ذبح جميع الاغنام ووجدت محشوه بالمواد المخدره وتم ضبط السائق وصاحب المزرعه التي تم تحميل الاغنام منها لغاية شحنها.
وجرى التحقيق ومن ثم تم ضبط المتهم الاول ع . ع . س الذي ثبت من خلال التحقيق بانه كان متواجدا داخل المزرعه اثناء تحميل هذه الاغنام بسياره الشحن لغاية تصديرها الى الاراضي السعوديه وكان برفقته المتهم الثاني ط. ر حيث اسندت النيابه العامه لمحكمه امن الدوله جرم حيازه مادةًمخدره بالاشتراك بقصد الاتجار بحق كل من المتهم الاول والثاني .
وتمت اجراءات المحاكمه العلنيه وتم تعيين المحامي الاستاذ الدكتور عمر نايف الروابده وكيلا للدفاع عن المتهم الاول ع. س وتم السير باجراءات الدعوى ومن ثم تم اعلان اختتام المحاكمه بعد الاستماع الى شهود النيابه وبيناتها وترافع المدعي العام الممثل من قبل النيابه العامه وتم الترافع من قبل وكيل الدفاع عن المتهم الاول بمرافعته الخطيه الواقعه على سبعه عشر صفحه والتي ضمت محاضر الدعوى و اصدرت محكمه امن الدوله قرارها بالاجماع المتضمن اعلان براءة المتهم الاول ع. س وتجريم المتهم الثاني ط. ر بالتهمنه المسند له وهي الشروع التام بتصدير ماده مخدره والحكم عليه بالنتيجه بالحبس لمده عشرين عام والغرامه عشرون الف دينار ومصادره المضبوطات والمواد المخدره