خاطبت نقابة المهندسين الاردنيين أكثر من 30 مكتبًا هندسيًا يملك أصحابها شركات اسكان أو مشاركين بشركات اسكان، لتصويب أوضاعهم خلال ثلاثين يومًا، يليها اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب القانون والأنظمة المعمول بها في النقابة.
وكما تنص المادة (23/ ز) من قانون نقابة المهندسين فإنه يُمنع على المكاتب والشركات الهندسية أو أي من أصحابها العاملين فيها من أعضاء النقابة، من تعاطي أعمال التجارة المتعلقة بأعمالها أو أعمالهم الهندسية بعد تسجيلها في النقابة، بالإضافة إلى أنه يحظر على عضو النقابة أن يعمل متفرغًا لأكثر من جهةٍ واحدة.
وفي الوقت ذاته، تنص المادة (4/أ/4) من نظام المكاتب والشركات الهندسية على أن عضو النقابة الذي يرغب في تسجيل المكتب باسمه في سجل المكاتب أن يكون متفرغًا لممارسة المهنة في مكتبه، حيث ستقوم النقابة بالطلب من صاحب المكتب أو الشركة الهندسية المراد تسجيلها في نقابة المهندسين لممارسة العمل الهندسي الاستشاري وأعمال التصميم والاشراف ما يفيد من دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بأنه ليس شريك تضامن أو متضامن في شركة توصية بسيطة وأن الشركة ليس من غاياتها تعاطي أعمال المقاولات وليس مفوضًا بالتوقيع أو مديرًا عامًا أو عضو مجلس إدارة في شركة ذات مسؤولية محدودة.