إعفاء جمركي لمركبات "ذوي الإعاقة" - تفاصيل

إعفاء جمركي لمركبات ذوي الإعاقة  تفاصيل
أخبار البلد -  

أخبار البلد -  تعتزم الحكومة منح ذوي الاعاقة ومن يحق لهم الحصول على اعفاء جمركي على مركبته حق تملك السيارات الهجينة (الهايبرد) بسعة محرك 2000 سي سي بدلاً من 1600 سي سي، كما هو معمول به حاليا.

وجاء ذلك في  مسودة نظام الجديد لإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا لمسودة النظام لا يجوز أن تزيد قيمة الرسوم الجمركية وضريبية الخاضعة للإعفاء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن 6.000، كما لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين قيمة الإعفاء المنصوص عليه في هذه الفقرة وإجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة على المركبة محل الإعفاء عن مبلغ 4.000 أربعة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا تعفى المركبة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زاد إجمالي الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المقدرة عن 10.000 دينار، كما لا يجوز بحال استرداد ما تم دفعه من رسوم وضرائب. 

وبحسب مسودة النظام يجب تجديد ترخيص المركبة المعفاه سنوياً بحضور الحاصل عليه بنفسه أو بإبراز شهادة تفقد حياة صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات حديثة الإصدار وأن لا يتجاوز دخل أسرته أو وليه أو وصيه 2000 دينار شهرياً  اضافة الى عدم استبدل الحافلة المعفاة بموجب هذه المادة بغيرها قبل مضي  5  سنوات على تاريخ تسجيلها. 

وتنص المادة (3) من مسودة النظام على أن  تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تسمى اللجنة الطبية الفنية برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة من الأطباء تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس ومركز تشخيص الإعاقات.

اما المادة الرابعة من مسودة النظام فتنص على تشكيل  لجنة بقرار من مدير عام دائرة الجمارك تسمى لجنة الاعفاءات الجمركية برئاسة مدير الإعفاءات لدى دائرة الجمارك أو من يقوم مقامه في حال غيابه وتضم في عضويتها كل من:

1.ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.

2.ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها

3.ممثل عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يسميه مديرها. 

4.  ممثل عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات يسميه مديرها.

ووفقا لمادة (5) من مسودة النظام تحدد بقرار من وزير الصحة آلية الاعتراض على تقارير التشخيص الصادرة عن اللجنة.

وبحسب المادة السادسة من المسودة ولغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعد إعاقة كل من  أشكال القصور والتعطل الوظيفي الدائمة التالية:

1.التعطل الوظيفي أو القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها.

2.قصر القامة على أن لا يتجاوز طول طالب الإعفاء 121 سنتمترا للإناث، 131 سنتمترا للذكور. 

3.كف البصر التام.

4.الصمم التام.

5.الإعاقات الذهنية الشديدة بما في ذلك التوحد ومتلازمة داون.

 
شريط الأخبار رفض اعادة محاكمة رجل الاعمال نبيل بركات.. تفاصيل رسلان ديرانية رئيسا لمجلس ادارة الاتصالات الاردنية "اورانج" ودوروثي نائباً له 79.30 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد تسعيني ينافس لاعبين أصغر منه بعقود في بطولة رسمية لكمال الأجسام مهم من التنفيذ القضائي بشأن الاستعلام عن الطلبات القضائية والتدقيق على المركبات بقي 100 يوم.. موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر فلكيا آيزنكوت يعلن تحركاً سياسياً ضد نتنياهو ويتعهد بمحاسبة المسؤولين عن إخفاقات 7 تشرين الأول خشي قلة الحضور في زفافه.. فنشر دعوة عامة وأتى الآلاف بعضهم بسيارات فاخرة بيان هام من عشيرة الذنبيات الى الشعب الاردني ...نتبرأ كثافة مرورية على مداخل عمّان ومحاورها الرئيسية صباح الأحد حادث سقوط مأساوي ينهي حياة شخص في المفرق تحذيـر أمني هام لجميع الأردنيين نقيب المجوهرات علان : الذهب يواصل الانخفاض.. وتوقعات بانتعاش الطلب وتحذيرات مطلوبة طقس الأحد .. أجواء لطيفة الحرارة وزخات من المطر في المساء وفيات يوم الأحد 1-11-2026 "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب على إيران وينتظر إشارة من ترامب 1800 عامل وطن يعملون لدى 3 شركات تنظيف متعاقد معها عبر شركة رؤية عمّان في العاصمة تسعة أسلحة... ومخطط أكبر من حقيبة مهربة؟ تسعة أسلحة... ومخطط أكبر من حقيبة مهربة؟ تسعة أسلحة... ومخطط أكبر من حقيبة مهربة؟