اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

«الدخل والمبيعات» تدعو للاستفادة من إعفاء الغرامات

«الدخل والمبيعات» تدعو للاستفادة من إعفاء الغرامات
أخبار البلد -  
اخبار البلد-


اصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، تعميما إداريا إلى جميع المديريات ومراكز الدائرة في مختلف أنحاء المملكة للعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 546 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني الحالي بخصوص تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 136 الخاص بالإعفاء الجزئي من غرامات ضريبة الدخل والمبيعات.

وطلب المدير العام العمل على تطبيق أسس الآلية الصادرة عنه بهذا الخصوص حيث أصبحت الغرامات المتعلقة بالمبالغ المعلنة من قبل المكلف و/او المطالبات الصادرة عن الدائرة للإقرارات الضريبية الملزم المكلف بتقديمها قبل 31 كانون الأول 2015 لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات خاضعة للإعفاء حسب القرار شريطة ان يكون قرار التدقيق، قرار التقدير، قرار هيئة الاعتراض، قرار إعادة النظر، قرارات المحكمة صادرة قبل انتهاء فترة تطبيق قرار الاعفاء وشريطة ان لا يطعن المكلف بهذه القرارات.

وبموجب القرار، تصبح غرامات المطالبات المنظورة أمام القضاء للفترات الواردة في بند السابق شريطة إسقاط هذه القضايا اسقاطاً نهائياً او صدور قرار المحكمة بالفصل في هذه القضايا قبل انتهاء فترة تطبيق قرار الاعفاء شريطة ان لا يطعن المكلف بهذه القرارات.

وبموجبه تصبح الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والتعويض المدني المعلقة قبل صدور قرار الاعفاء او كانت المطالبة غرامات فقط، كما تصبح الغرامات المتعلقة باقتطاعات ضريبة الدخل وضريبة الخدمة المستوردة المترتبة على المكلف قبل 31 كانون الأول 2015.

وبحسب القرار، يطبق الاعفاء على غرامات ضريبة المبيعات بعد المصالحة وفق احكام القانون.

وفيما يتعلق بأسس تسوية المطالبات، يتم تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلــغ الاضافي علــى المكلفين الملزمين بدفــع مستحقاتهــم الماليــة المترتبــة للدائرة حتــــى 31 كانون الأول 2015 شريطة ان لا يقل المبلغ عن 5 الاف دينار، مؤكدا أن مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء 90 يوماً من تاريخ 12 تشرين الأول 2016.

ويعفى المكلف بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني إذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف.

بينما يعفى المكلف بنسبة 25 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المقررة 90 يوما، وبأقساط شهرية لا يتجاوز عددها 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة، على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق، ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .

وبموجب القرار، يتم الإعفاء من المبلغ الاضافي 9 بالمئة المترتبة عن عملية التقسيط إذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال مدة 90 يوما، مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء، شريطة أن تكون الاقساط محملة بكامل المبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني.

وفي حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط، فإن القرار يستوجب أن تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط، ويعد الاعفاء لاغيا فيما يتعلق بالأقساط المتبقية.

كما أنه في حال استفاد المكلف من هذا الاعفاء وقام بالطعن في أي من هذه القرارات او المطالبات يعد الاعفاء لاغيا.

وبموجب القرار، فإنه إذا كان مجموع الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 ألاف دينار فأكثر، والارصدة المستحقة من أي واحدة منهما لا تساوي 5 ألاف دينار فأكثر، فيطبق الاعفاء في حال السداد او التقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.

وإذا كانت احدى الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 الاف دينار فأكثر والأخرى أقل من ذلك فيطبق الاعفاء بناء على رغبة المكلف على رصيد الضريبة الذي بلغ 5 الاف دينار فأكثر او التقسيط الكامل لذلك الرصيد ويجوز الاعفاء في حال رغب المكلف بالدفع والتقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.

وفي حال وجود أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق الاعفاء، فترفع هذه الحالات، بموجب القرار، للمدير العام للنظر فيها واتخاد القرار المناسب بشأنها.


 
شريط الأخبار 20 فائزًا إلى كأس العالم… والحلم مستمر مع ماكدونالدز الأردن حزمة قرارات حكومية تشمل النقل العام والإعمار وتطوير المؤسسات غرفة صناعة عمان توقع اتفاقية تعاون مع شركة الأردن الدولية للتأمين "نيوتن" فراس سلطان يعلق على النظام المعدل لترخيص شركات الصرافة ويعتبره ايجابياً المتوفى بالتدافع خلال مباراة النشامى لم يتعرف عليه أحد حتى الآن والطب الشرعي يقدر عمره تجديد الشراكة بين بنك صفوة الإسلامي وصندوق الإئتمان العسكري لدعم المتقاعدين العسكريين ضمن برنامج "رفاق السلاح" نقابة استقدام واستخدام العاملين في المنازل تدعو لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة وتشيد بجهود الحكومة "كيمابكو " والنقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات توقعان اتفاقية عمالية لتعزيز الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين د. خريس: عملية نادرة في المستشفى الكندي لمريضة عشرينية تعاني من نزول حاد في الوزن بحرقة وتساؤل.. الكردي لنقابة الصحفيين: أين التحول الرقمي؟ واطالب بإنصاف الصحفيين خارج الأردن وفاة و8 إصابات إثر تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية احتفاء بالنشامى.. تخفيض أسعار الأرقام المميزة بنسبة 25% 112 ألف دينار.. حكم قضائي لصالح "المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان" في قضية روابي عمّان " جوفيكو " الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين تكرم ماهر عميرة على جهوده خلال سنوات عمله البريد الأردني ومستشفى الأميرة بسمة يبحثان تفعيل خدمة توصيل الأدوية للمرضى الدكتور الطراونة : نقابة الاطباء تلقت 96 شكوى بجدية مطلقة وتم تحويل 5 اطباء للمجلس التأديبي الاحتلال يعتقل"طبيب الغلابة" في الضفة الغربية وحملة تضامن واسعة معه.. المسافة الآمنة.. أين يجب أن تضع موبايلك قبل النوم؟ التربية: بطاقات الجلوس متاحة إلكترونياً وتسليم الورقية في أول جلسة امتحانية الحباشنة للحكومة: عليكم ترخيص الأسلحة بيد الأردنيين