السماح باقامة الضواحي السكنية والابنية العالية في مناطق معينة

السماح باقامة الضواحي السكنية والابنية العالية في مناطق معينة
أخبار البلد -   اخبار البلد-

 
قرر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016 ، وذلك بهدف تحديد استعمالات الاراضي في مناطق التنظيم وتقسيمها الى مناطق سكنية واخرى تجارية ومناطق ابنية متعددة الاستعمال ومناطق صناعية ومشاريع استثمارية ووضع احكام تنظيمية لكل استعمال من هذه الاستعمالات بما فيها احكام الافراز لقطع الاراضي ضمن هذه المناطق.

وبموجب المشروع يتم الزام الاشخاص بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ اي مشروع بناء او اقامة اي انشاءات ضمن تلك المناطق سواء اكانت داخل التنظيم او خارجه.

ويضع المشروع احكام وشروط الحصول على الترخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونية وارتفاع البناء والمساحات الداخلية للبناء وتوفير مواقف للسيارات وانشاء سور او سياج شجري او حاجز منسق حول البناء وتحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية، كما ينظم اقامة الابنية الفرعية والمؤقتة.

ويأتي المشروع ايضا للمحافظة على المباني التراثية داخل مناطق البلديات وتصنيفها وتقييمها وحظر هدمها، اضافة الى منع اشغال اي مبنى او منشأه او ايصال الخدمات له قبل الحصول على اذن اشغال خطي من اللجنة المختصة الى جانب تحديد الرسوم والتأمينات ومقدار مبالغ التجاوزات على احكام التنظيم التي تستوفى عن معاملات التنظيم.

ومن ابرز التعديلات على نظام الابنية : تشديد العقوبة على المخالفات والسماح باقامة الضواحي السكنية والابنية العالية وعدم منح رخصة للبناء بدون تامين مواقف للسيارات.

كما يجب تقديم دراسة مرورية للمشاريع الكبرى وربط الكثافة السكانية بسعة الطريق وعدد الشقق ومنح حوافز للابنية الخضراء الصديقة للبيئة والسماح بممارسة المهن المنزلية في العقارات السكنية وتشجيع الاستثمار وتنظيم خيم المناسبات وحظر هدم الابنية التراثية حسب القانون.

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام الابنية الجديد راعى امور عدة لم تكن موجودة في النظام السابق وهي تحديد مناطق للاستعمالات المختلفة والسماح بانشاء ابنية عالية وضواحي سكنية في مناطق معينة تنظيميا يتم تحديدها.

كما تم تحديد مناطق للابنية محدودة الارتفاع، اضافة الى الزامية تامين مواقف السيارات لجميع انواع الاستعمالات السكنية والتجارية وعدم جواز استعمال مواقف السيارات لاي استعمال اخر وعدم السماح باي تجاوزات في البناء سواء بالارتفاع او المساحات او عدد الشقق.

واشار المهندس المصري الى ان النظام يحدد الكثافة السكنية وعدد الشقق بحيث تكون متناسبة مع عرض الطريق مع التأكيد على الزام عمل دراسات مرورية للمشاريع الاستثمارية الكبرى.

وبالنسبة للطرق الدائرية والنافذة والرئيسية فأكد وزير الشؤون البلدية انه لا يسمح بتغيير صفة الاستعمال او استعمالها لغايات استثمارية وبشكل يؤثر على انسيابية الطرق الا بعد موافقة مجلس التنظيم الاعلى ووزارة الاشغال العامة والاسكان وتامين طريق خدمة لهذا المشروع.

واكد ان النظام شجع على السماح ببعض المهن المنزلية التي تمارس من المنزل مثل التصميم والرسم المعماري وبعض الاعمال التقنية والمالية والادارية وغيرها من اعمال سيدات المنازل مثل التطريز والخياطة وغيرها. ولفت الى ان النظام حدد السماح بانشاء الحضانات ورياض الاطفال والمدارس بالمناطق السكنية ضمن شروط معينة في مناطق غير التنظيم الخاص محدود الارتفاع.

واكد ان النظام شدد العقوبات على المخالفات وعدم اجازتها وبما يحد من العشوائية في الابنية، لافتا الى ان النظام شجع ايضا الابنية الخضراء الصديقة للبيئة بمنحها بعض الامتيازات والتسهيلات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومستشفى "تشونغ بوك"الوطني الجامعي في جمهورية كوريا الجنوبية والتي تتركز على معالجة المرضى وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون المشترك ما بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية كوريا الجنوبية في مختلف المجالات ودعم التعاون بين الاطراف في المجال الصحي.

ومن شأن المذكرة المساهمه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتطوير عمل الكوادر الصحية العاملة في المجالات المختلفة.
شريط الأخبار مستقلة الانتخاب تعلن جداول الناخبين النهائية لغرف التجارة (رابط) الكرك تتشح بالسواد والدموع تملأ لواء "عي" شهيدة بنت الرواشدة باليمن من المسؤول!.. تفاصيل لم تنشر برنامج الأغذية العالمي يعلن وقف المساعدات لنصف مليون شخص في غزة بسبب نقص التمويل العثور على جثة شاب في منطقة أبو السوس تجار مجمع رغدان ينتفضون أمام أمانة عمّان: " لا نريد كرفانات" (فيديو) مأمون حمدي مديراً لأمن المعلومات والأمن السيبراني في بنك الاردن شركة الديرة ومعلومة جوهرية عن بيع قطعتي ارض ب 6 ملايين دينار اردني ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.20 دينارا للغرام رضيع مصري يخطف الأنظار فور ولادته.. فيديو يحقق مشاهدات مليونية تطبيق مقلّد لـ«واتساب» بالكامل يوقع مئات الآلاف بالفخ.. هل هاتفك بينهم؟ فرنسا: اعتقال 2397 شخصا وإصابة 997 من عناصر الشرطة والدرك خلال أعمال الشغب أوبتيمايزا وAML Watcher تعقدان شراكة لتزويد البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمسار موحّد ومتكامل للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال الفيدرالي الأميركي في مواجهة التضخم.. ماذا ينتظر أسعار الفائدة هذا الشهر؟ إسرائيل تعتقل 8 مشتبه بهم على خلفية اعتداءات على صحفية أميركية ودبلوماسيين أوروبيين في الضفة الغربية إيران تهدد منشآت الذكاء الاصطناعي في الخليج صاحبة اسبقيات.. ملك المغرب يفاجئ وزيرة بإعفائها من منصبها بعد يومين من تعيينها ترامب يمنح نتانياهو تأييده قبل الانتخابات الإسرائيلية تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين هل يجب رمي الطعام إذا انتهى تاريخ صلاحيته؟ وفيات الاثنين 19-10-2026