الضمان تدعو أصحاب رواتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون

الضمان تدعو أصحاب رواتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون .

وأوضحت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل المشمول بأحكام قانون الضمان؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن لا يعود إلى العمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه لهذا الراتب, علماً بأنه يتم وقف صرف راتبه كاملاً في حال لم تنطبق عليه الشروط المذكورة.

وأضاف البيان أنه في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت في إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بالعمل لديها يتم إلزامها بشموله عن الفترة السابقة المستحق الشمول عليها، مع تأدية كامل الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المترتبة عليها, كما يتم استرداد الرواتب التي صرفت لصاحب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم من الضمان دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (9%) سنوياً.

وبيّنت المؤسسة أنه تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه بعد تركه العمل وفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة، من خلال اعتماد الفترات والأجور الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة راتبه التقاعدي .

وأشارت المؤسسة إلى أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعدّ خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل مشمول يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل.
ويُذكر أنه يُشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
شريط الأخبار ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة" إسلام أباد: وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن ينتهي عند الساعة 4:50 الجمارك الأردنية تُحذر من رسائل وروابط وهمية هدفها الاحتيال الإلكتروني ترامب: لا أرغب بتمديد وقف إطلاق النار نقيب الصاغة: الاردنييون أقل اقبال على شراء الذهب هذا العام مقارنة بالعام الماضي إحالة الناطق الإعلامي في أمانة عمّان ناصر الرحامنة إلى التقاعد تراجع الاحتجاجات العمّالية في الأردن خلال 2025 بنسبة 53% البلقاء التطبيقية تعلن إنشاء كلية للإعلام (18) حالة اختناق بمصنع للالبسة بموجب الكرك جراء خلط مواد تنظيف الأردن: اقتحامات الأقصى خرق فاضح للقانون الدولي واستفزاز مرفوض إطلاق "باقة زواجي" لتبسيط إجراءات الزواج في مراكز الخدمات الحكومية وكالة تسنيم: إيران مستعدة لاحتمال استئناف الحرب مستوطنون يرفعون علم إسرائيل خلال اقتحامهم المسجد الأقصى الأردن بالأرقام.. ارتفاع مستخدمي الإنترنت إلى 92.5% وتراجع استخدام الحاسوب لأغراض العمل في 2023 مصطفى ياغي يشتري 10 الاف سهم من اسهم شركة حديد الاردن .. ما هي الاسباب؟؟ أثناء توجهها لعملها .. وفاة مدعي عام الجفر بحادث سير "مؤسف" جمعية حماية المستهلك اللحمة في العلالي .. والحل سلاح المقاطعة ووقف التصدير وفتح ابواب الاستيراد قراءة استشرافية تحليلية للصباغ في فكر الملك عبدالله الثاني عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025 الصين: الحرب تمر بمرحلة انتقالية حاسمة وتتطلب تكثيف المفاوضات