الضمان تدعو أصحاب رواتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون

الضمان تدعو أصحاب رواتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون .

وأوضحت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل المشمول بأحكام قانون الضمان؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن لا يعود إلى العمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه لهذا الراتب, علماً بأنه يتم وقف صرف راتبه كاملاً في حال لم تنطبق عليه الشروط المذكورة.

وأضاف البيان أنه في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت في إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بالعمل لديها يتم إلزامها بشموله عن الفترة السابقة المستحق الشمول عليها، مع تأدية كامل الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المترتبة عليها, كما يتم استرداد الرواتب التي صرفت لصاحب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم من الضمان دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (9%) سنوياً.

وبيّنت المؤسسة أنه تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه بعد تركه العمل وفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة، من خلال اعتماد الفترات والأجور الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة راتبه التقاعدي .

وأشارت المؤسسة إلى أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعدّ خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل مشمول يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل.
ويُذكر أنه يُشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
شريط الأخبار تحذير من رسائل احتيالية تزعم دفع المخالفات المرورية المدن الصناعية تتجه لإطلاق مجلس للشراكة مع المستثمرين الصناعيين العثور على ملاك القيسي بعد 10 أيام من فقدانها النقل البري تتوعد تطبيقات نقل ركاب وصفحات غير مرخصة أنباء عن مشاجرة في الجامعة الأردنية وتراشق بالحجارة بين مرشحي انتخابات اتحاد الطلبة لأول مرة منذ 33 عاماً.. تعامد الشمس على الكعبة وانعدام ظلّها في يوم عرفة الناصر: أزمة المياه في الأردن تحدٍ مزمن يهدد بـ"الانهيار المائي" .. عامل التغير المناخي والتذبذب المطري الحاد على خط الأزمة سر شراء القدس للتأمين لاكثر من مليون سهم من اسهم البنك الاهلي وعليان يوضح بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع المرصد العمالي: وفاة عاملة تكشف ظروف عمل صعبة داخل أحد مصانع الألبسة بعجلون وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق ارتفاع قيمة موجودات الذهب إلى 11 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان أول صورة لهلال شهر ذو الحجة 1447هـ تُلتقط نهارًا من أبوظبي اتفاقية بـ78.2 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية المائية في الأردن واشنطن تضع 5 شروط "تعجيزية" للرد على المقترحات الإيرانية.. وتتجاهل الإفراج عن الأموال المجمدة هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟ الإفتاء تجيب وتحذر راكب «يعضّ» أحد افراد طاقم طائرة في الجو وهذا ما حدث .. خطوة قانونية جديدة ضمن مسار اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري الأوقاف تعلن بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن ترقب إعلان تشكيلة "النشامى" في كأس العالم وتعديلات متوقعة على المنتخب