الضمان تدعو أصحاب رواتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون

الضمان تدعو أصحاب رواتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون .

وأوضحت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل المشمول بأحكام قانون الضمان؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن لا يعود إلى العمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه لهذا الراتب, علماً بأنه يتم وقف صرف راتبه كاملاً في حال لم تنطبق عليه الشروط المذكورة.

وأضاف البيان أنه في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت في إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بالعمل لديها يتم إلزامها بشموله عن الفترة السابقة المستحق الشمول عليها، مع تأدية كامل الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المترتبة عليها, كما يتم استرداد الرواتب التي صرفت لصاحب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم من الضمان دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (9%) سنوياً.

وبيّنت المؤسسة أنه تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه بعد تركه العمل وفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة، من خلال اعتماد الفترات والأجور الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة راتبه التقاعدي .

وأشارت المؤسسة إلى أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعدّ خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل مشمول يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل.
ويُذكر أنه يُشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
شريط الأخبار •عودة مصنع “معدن” في الزرقاء للعمل بعد تصويب أوضاعه… ولا انبعاثات ليلية محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد كتب رئيس لجنة التراث والسياحة في مجلس الاعيان ميشيل نزال : جولة ملكية استثنائية في ظروف استثنائية إيران تتهم الإمارات بدعم الهجمات الأمريكية وتطالبها بتعويضات كاملة عن الأضرار الأردن يتحرى هلال شوال اليوم هل يختفي الآيباد؟ أجهزة جديدة تهدد بتغيير قواعد اللعبة استهداف ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر بهجوم جوي تعليق الدوام في مدارس بسبب الأحوال الجوية رئيس واعضاء جمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين ينعون شهداء الواجب في مديرية الأمن العام نقابة الصحفيين الاردنيين تنعى شهداء لواجب 10 دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر ترمب: سنفجر حقل «بارس الجنوبي» بالكامل إذا هاجمت إيران قطر المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب الأمريكي: إسرائيل خرجت عن السيطرة الحرس الثوري الإيراني يعلن إصابة 4 قواعد أمريكية في دول الخليج بسبب توترات المنطقة.. "شاكيرا" تؤجل حفليها في الأردن والهند أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تشكل السيول والرياح القوية شاهد صورة وزير المالية الإسرائيلي من داخل مشفى مع ابنه المصاب في المعارك على الجبهة اللبنانية.. وفيات اليوم الخميس 19 آذار 2026، إيران تستهدف منشأة غاز في قطر وترامب يتوعّد بتدمير حقل بارس الجنوبي الإيراني البنتاغون يطلب 200 مليار دولار للحرب على إيران