الضمان تدعو أصحاب رواتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون

الضمان تدعو أصحاب رواتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون .

وأوضحت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل المشمول بأحكام قانون الضمان؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن لا يعود إلى العمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه لهذا الراتب, علماً بأنه يتم وقف صرف راتبه كاملاً في حال لم تنطبق عليه الشروط المذكورة.

وأضاف البيان أنه في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت في إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بالعمل لديها يتم إلزامها بشموله عن الفترة السابقة المستحق الشمول عليها، مع تأدية كامل الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المترتبة عليها, كما يتم استرداد الرواتب التي صرفت لصاحب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم من الضمان دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (9%) سنوياً.

وبيّنت المؤسسة أنه تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه بعد تركه العمل وفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة، من خلال اعتماد الفترات والأجور الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة راتبه التقاعدي .

وأشارت المؤسسة إلى أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعدّ خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل مشمول يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل.
ويُذكر أنه يُشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
شريط الأخبار فيديو || المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً في غور الأردن "الاقتصادي والاجتماعي": موازنة 2025 تتصدر التحديات الاقتصادية لحكومة حسّان "الوطني للمناهج": لا نتعرض لأي ضغوط خارجية أو إملاءات لإدراج أو حذف أي موضوع في مناهجنا الإفراج عن الأسيرين الأردنيين النعيمات والعودات حملة لإنفاذ سيادة القانون في البترا المعايطة يوعز بالتحقيق في الفيديو المتداول لتجاوزات أثناء إلقاء القبض على أحد الاشخاص نائب الملك يشدد على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي ارتفاع سعر البنزين أوكتان (90) بنسبة 4% عالميا "اعتماد التعليم": لن يكون هناك برامج راكدة بالجامعات خلال 2-3 سنوات صالح العرموطي رئيسا لكتلة نواب "العمل الإسلامي" الأمن العام يوضح تفاصيل التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا مكاتب استقدام الخادمات.. الوزير خالد البكار والخيارات المفتوحة في الامتحان الأول الأردن يعـزي إيـران بضحايا حادث انفجار منجم للفحم في إقليم خراسان من هو (فادي) الذي حملت صواريخ حزب الله اسمه؟ الحبس ل 4 أشخاص في الكرك خططوا لقتل مسؤولين مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات اللواء الركن الحنيطي: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية حدود المملكة الأوراق المالية توافق على طلب تسجيل رفع رأس المال لـ شركة "المتحدة للتأمين" إصدار 326 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام الحالي إلغاء الإجتماع غير العادي لشركة الأردن الدولية للتأمين