الضمان تدعو أصحاب رواتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون

الضمان تدعو أصحاب رواتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لإبلاغها في حال عودتهم للعمل المشمول بأحكام القانون .

وأوضحت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل المشمول بأحكام قانون الضمان؛ شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن لا يعود إلى العمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه لهذا الراتب, علماً بأنه يتم وقف صرف راتبه كاملاً في حال لم تنطبق عليه الشروط المذكورة.

وأضاف البيان أنه في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت في إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بالعمل لديها يتم إلزامها بشموله عن الفترة السابقة المستحق الشمول عليها، مع تأدية كامل الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المترتبة عليها, كما يتم استرداد الرواتب التي صرفت لصاحب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم من الضمان دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (9%) سنوياً.

وبيّنت المؤسسة أنه تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه بعد تركه العمل وفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة، من خلال اعتماد الفترات والأجور الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة راتبه التقاعدي .

وأشارت المؤسسة إلى أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعدّ خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل مشمول يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل.
ويُذكر أنه يُشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
شريط الأخبار الغذاء والدواء: خطة لتسريع وصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى إنجاز أردني غير مسبوق.....إعتماد دولي يضع الأردن على خريطة التطوير المهني التأميني كاميرات المراقبة تكشف تحرش عامل بزبونات داخل محل خضار والقضاء يقول كلمته نتنياهو يتوعد بضرب أعداء "إسرائيل" في أي لحظة مديرية الأمن العام تعلن فتح باب التجنيد للذكور والإناث في عدة مهن وتخصصات "الدراسات المصرفية"يعقد ورشة حول مجالس الإدارة والتدقيق المبني على المخاطر بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع مقتل 18 شخصا على الأقل في هجوم حوثي بصواريخ باليستية على مركز تدريب في شبوة وفاة الملحن والموزع الموسيقي مراد دمرجيان مدير عام مدنت الاردن محمد سمور: الأطباء شركاء تاريخيون وليسوا خصوماً.. ونرفض استهداف شركات التأمين العثور على جثة شاب داخل مركبته في وادي السير . والأجهزة الأمنية تباشر تحقيقاتها طفل مفقود في محافظة مادبا وذويه يناشدون المواطنيين فرنسا تحبس انفاسها.. اجتماعاً حكومياً طارئاً لتقييم أعمال العنف والنهب في فرنسا 12 وفاة بينهم رضيع في حادثين بحريين لمهاجرين قبالة السواحل اليونانية مصادرة تمساح من داخل محل في وسط البلد المحكمة تدين صاحبه مستقلة الانتخاب تعلن جداول الناخبين النهائية لغرف التجارة (رابط) الكرك تتشح بالسواد والدموع تملأ لواء "عي" شهيدة بنت الرواشدة باليمن من المسؤول!.. تفاصيل لم تنشر برنامج الأغذية العالمي يعلن وقف المساعدات لنصف مليون شخص في غزة بسبب نقص التمويل العثور على جثة شاب في منطقة أبو السوس تجار مجمع رغدان ينتفضون أمام أمانة عمّان: " لا نريد كرفانات" (فيديو)