الضريبة تصدر تعليمات أسس واجراءات التقدير الأولي

الضريبة تصدر تعليمات أسس واجراءات التقدير الأولي
أخبار البلد -   اخبار البلد-
 

أصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة تعليمات رقم 3 لسنة 2015 "تعليمات تحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي لضريبة الدخل"، الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة د من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

 

وتنص التعليمات على أنه إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي للمكلف تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة أو المدققة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار.

 

وحددت ضريبة سنة الأساس للمكلف حسب أعلى قيمة ضريبة مفروضة لأي سنة من آخر خمس سنوات مقدرة ومدققة سابقة للفترة الضريبية.

 

وفي حال عدم وجود سنوات مقدرة ومدققة، فنصت التعليمات أنه على المكلف اعتماد مثلي قيمة ضريبة السنة المعلنة بإقرارات المكلف كضريبة سنة أساس.

 

وبموجب التعليمات فإن مقدار الضريبة المقدرة والمدققة على المكلف، الشخص الطبيعي، بموجب قرار التقدير الأولي لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ 500 دينار بما في ذلك وقوع المكلف في خسارة أو ضريبة "لا شيء".

 

وفي حال عدم وجود سنة أساس للمكلف المتخلف عن تقديم الإقرار، فيتم بموجب التعليمات اعتماد مبلغ 2500 دينار كضريبة مقدرة عن كل فترة ضريبية.

 

أما بخصوص الشخص الاعتباري، فإن الضريبة المقدرة بمقدار ضريبة سنة الأساس المحددة يجب أن لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ 4000 دينار بما في ذلك وقوع المكلف في خسارة أو ضريبة "لا شيء".

 

وفي حال عدم وجود سنة أساس للمكلف المتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي، فقد نصت التعليمات على اعتماد 5 ألاف دينار للشخص الاعتباري الذي لا يتجاوز رأسماله المسجل 100 ألف دينار، و100 ألف دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما في ذلك شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و500 ألف دينار للبنوك كضريبة مقدرة عن كل فترة ضريبية، إلى جانب 15 ألف دينار لجميع الأشخاص الاعتباريين من غير المذكورين في التعليمات.

 

يذكر أن تطبيق تعليمات تحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي لضريبة الدخـل تسري على السنة الحالية 2015 وما يتلوها.

شريط الأخبار ترامب: لا أرغب بتمديد وقف إطلاق النار نقيب الصاغة: الاردنييون أقل اقبال على شراء الذهب هذا العام مقارنة بالعام الماضي إحالة الناطق الإعلامي في أمانة عمّان ناصر الرحامنة إلى التقاعد تراجع الاحتجاجات العمّالية في الأردن خلال 2025 بنسبة 53% البلقاء التطبيقية تعلن إنشاء كلية للإعلام (18) حالة اختناق بمصنع للالبسة بموجب الكرك جراء خلط مواد تنظيف الأردن: اقتحامات الأقصى خرق فاضح للقانون الدولي واستفزاز مرفوض إطلاق "باقة زواجي" لتبسيط إجراءات الزواج في مراكز الخدمات الحكومية وكالة تسنيم: إيران مستعدة لاحتمال استئناف الحرب مستوطنون يرفعون علم إسرائيل خلال اقتحامهم المسجد الأقصى الأردن بالأرقام.. ارتفاع مستخدمي الإنترنت إلى 92.5% وتراجع استخدام الحاسوب لأغراض العمل في 2023 مصطفى ياغي يشتري 10 الاف سهم من اسهم شركة حديد الاردن .. ما هي الاسباب؟؟ أثناء توجهها لعملها .. وفاة مدعي عام الجفر بحادث سير "مؤسف" جمعية حماية المستهلك اللحمة في العلالي .. والحل سلاح المقاطعة ووقف التصدير وفتح ابواب الاستيراد قراءة استشرافية تحليلية للصباغ في فكر الملك عبدالله الثاني عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025 الصين: الحرب تمر بمرحلة انتقالية حاسمة وتتطلب تكثيف المفاوضات سيدة تقتل رضيعها بطريقة مروعة انتقاما من والده فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا الأربعاء خطوة تاريخية.. حسان يشهد توقيع الاتفاق النهائي لـ"الناقل الوطني