اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الضريبة تصدر تعليمات أسس واجراءات التقدير الأولي

الضريبة تصدر تعليمات أسس واجراءات التقدير الأولي
أخبار البلد -   اخبار البلد-
 

أصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة تعليمات رقم 3 لسنة 2015 "تعليمات تحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي لضريبة الدخل"، الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة د من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

 

وتنص التعليمات على أنه إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي للمكلف تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة أو المدققة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار.

 

وحددت ضريبة سنة الأساس للمكلف حسب أعلى قيمة ضريبة مفروضة لأي سنة من آخر خمس سنوات مقدرة ومدققة سابقة للفترة الضريبية.

 

وفي حال عدم وجود سنوات مقدرة ومدققة، فنصت التعليمات أنه على المكلف اعتماد مثلي قيمة ضريبة السنة المعلنة بإقرارات المكلف كضريبة سنة أساس.

 

وبموجب التعليمات فإن مقدار الضريبة المقدرة والمدققة على المكلف، الشخص الطبيعي، بموجب قرار التقدير الأولي لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ 500 دينار بما في ذلك وقوع المكلف في خسارة أو ضريبة "لا شيء".

 

وفي حال عدم وجود سنة أساس للمكلف المتخلف عن تقديم الإقرار، فيتم بموجب التعليمات اعتماد مبلغ 2500 دينار كضريبة مقدرة عن كل فترة ضريبية.

 

أما بخصوص الشخص الاعتباري، فإن الضريبة المقدرة بمقدار ضريبة سنة الأساس المحددة يجب أن لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ 4000 دينار بما في ذلك وقوع المكلف في خسارة أو ضريبة "لا شيء".

 

وفي حال عدم وجود سنة أساس للمكلف المتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي، فقد نصت التعليمات على اعتماد 5 ألاف دينار للشخص الاعتباري الذي لا يتجاوز رأسماله المسجل 100 ألف دينار، و100 ألف دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما في ذلك شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و500 ألف دينار للبنوك كضريبة مقدرة عن كل فترة ضريبية، إلى جانب 15 ألف دينار لجميع الأشخاص الاعتباريين من غير المذكورين في التعليمات.

 

يذكر أن تطبيق تعليمات تحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي لضريبة الدخـل تسري على السنة الحالية 2015 وما يتلوها.

شريط الأخبار تسنيم: إيران ترفض العودة للمحادثات بعد تهديدات ترمب الأردن يستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء وفيات الاثنين 22-6-2026 ليس فقط 3 نقاط.. منتخب مصر يحقق 3 مكاسب تاريخية بالفوز على نيوزيلندا أجواء صيفية في أغلب المناطق حتى الخميس إجلاء رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق وزوجته من دولة عربية بشكل عاجل والكشف عن السبب الداخلية القطرية: انفجار في منطقة رأس لفان الصناعية بالدوحة الجيش: دماء الشهداء أمانة وحقوقهم لا تسقط بالتقادم الوفد الإيراني المفاوض غادر مقر المفاوضات احتجاجاً على تهديدات ترامب "إيفاد": 330 مليون دولار حجم تمويلاتنا للأردن مصرع 3 إسرائيليين إثر تحطم طائرة قرب واشنطن إيران: من الأفضل لهم أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم فقواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم المحافظات تتهيأ لمشهد وطني جديد دعما للنشامى أمام الجزائر اختتام أعمال البرنامج التدريبي: إدارة البيانات الضخمة في قطاع التأمين مباحثات لتشغيل جسر الملك حسين على مدار الساعة انضمام العلا للنقل المبرد والنقل السريع وExpress Truck إلى نظام TIR العالمي خطوة نحو الأسواق الأوروبية منتخب النشامى يبشر الأردنيين الحكومة تُمهل محال الصرافة - تفاصيل إحالة أمين عام وزارة التربية والتعليم ومدير الخط الحجازي إلى التقاعد