الضريبة تصدر تعليمات أسس واجراءات التقدير الأولي

الضريبة تصدر تعليمات أسس واجراءات التقدير الأولي
أخبار البلد -   اخبار البلد-
 

أصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة تعليمات رقم 3 لسنة 2015 "تعليمات تحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي لضريبة الدخل"، الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة د من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

 

وتنص التعليمات على أنه إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي للمكلف تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة أو المدققة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار.

 

وحددت ضريبة سنة الأساس للمكلف حسب أعلى قيمة ضريبة مفروضة لأي سنة من آخر خمس سنوات مقدرة ومدققة سابقة للفترة الضريبية.

 

وفي حال عدم وجود سنوات مقدرة ومدققة، فنصت التعليمات أنه على المكلف اعتماد مثلي قيمة ضريبة السنة المعلنة بإقرارات المكلف كضريبة سنة أساس.

 

وبموجب التعليمات فإن مقدار الضريبة المقدرة والمدققة على المكلف، الشخص الطبيعي، بموجب قرار التقدير الأولي لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ 500 دينار بما في ذلك وقوع المكلف في خسارة أو ضريبة "لا شيء".

 

وفي حال عدم وجود سنة أساس للمكلف المتخلف عن تقديم الإقرار، فيتم بموجب التعليمات اعتماد مبلغ 2500 دينار كضريبة مقدرة عن كل فترة ضريبية.

 

أما بخصوص الشخص الاعتباري، فإن الضريبة المقدرة بمقدار ضريبة سنة الأساس المحددة يجب أن لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ 4000 دينار بما في ذلك وقوع المكلف في خسارة أو ضريبة "لا شيء".

 

وفي حال عدم وجود سنة أساس للمكلف المتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي، فقد نصت التعليمات على اعتماد 5 ألاف دينار للشخص الاعتباري الذي لا يتجاوز رأسماله المسجل 100 ألف دينار، و100 ألف دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما في ذلك شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و500 ألف دينار للبنوك كضريبة مقدرة عن كل فترة ضريبية، إلى جانب 15 ألف دينار لجميع الأشخاص الاعتباريين من غير المذكورين في التعليمات.

 

يذكر أن تطبيق تعليمات تحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي لضريبة الدخـل تسري على السنة الحالية 2015 وما يتلوها.

شريط الأخبار بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع المرصد العمالي: وفاة عاملة تكشف ظروف عمل صعبة داخل أحد مصانع الألبسة بعجلون وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق ارتفاع قيمة موجودات الذهب إلى 11 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان أول صورة لهلال شهر ذو الحجة 1447هـ تُلتقط نهارًا من أبوظبي اتفاقية بـ78.2 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية المائية في الأردن واشنطن تضع 5 شروط "تعجيزية" للرد على المقترحات الإيرانية.. وتتجاهل الإفراج عن الأموال المجمدة هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟ الإفتاء تجيب وتحذر راكب «يعضّ» أحد افراد طاقم طائرة في الجو وهذا ما حدث .. خطوة قانونية جديدة ضمن مسار اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري الأوقاف تعلن بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن ترقب إعلان تشكيلة "النشامى" في كأس العالم وتعديلات متوقعة على المنتخب ترقب إعلان تشكيلة "النشامى" في كأس العالم وتعديلات متوقعة على المنتخب توقيع عقد لتشغيل الأنظمة الذكية لـ 376 حافلة تخدم 6 جامعات رسمية تحري هلال ذي الحجة مساء اليوم جاهة الشنيكات والقطيشات كريشان طلب والصفدي أعطى ( صور ) 92.3 دينارا سعر الذهب "عيار 21" في السوق المحلية "الخيرية الهاشمية": 24 ألف مستفيد تلقوا الخدمات الطبية بمخيم الزعتري في 4 أشهر الدولية للتعليم / العلوم التطبيقية تعيد تشكيل لجانها الداخلية - أسماء ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 182 كم/ساعة