اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الضريبة تصدر تعليمات أسس واجراءات التقدير الأولي

الضريبة تصدر تعليمات أسس واجراءات التقدير الأولي
أخبار البلد -   اخبار البلد-
 

أصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة تعليمات رقم 3 لسنة 2015 "تعليمات تحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي لضريبة الدخل"، الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة د من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

 

وتنص التعليمات على أنه إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي للمكلف تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة أو المدققة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار.

 

وحددت ضريبة سنة الأساس للمكلف حسب أعلى قيمة ضريبة مفروضة لأي سنة من آخر خمس سنوات مقدرة ومدققة سابقة للفترة الضريبية.

 

وفي حال عدم وجود سنوات مقدرة ومدققة، فنصت التعليمات أنه على المكلف اعتماد مثلي قيمة ضريبة السنة المعلنة بإقرارات المكلف كضريبة سنة أساس.

 

وبموجب التعليمات فإن مقدار الضريبة المقدرة والمدققة على المكلف، الشخص الطبيعي، بموجب قرار التقدير الأولي لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ 500 دينار بما في ذلك وقوع المكلف في خسارة أو ضريبة "لا شيء".

 

وفي حال عدم وجود سنة أساس للمكلف المتخلف عن تقديم الإقرار، فيتم بموجب التعليمات اعتماد مبلغ 2500 دينار كضريبة مقدرة عن كل فترة ضريبية.

 

أما بخصوص الشخص الاعتباري، فإن الضريبة المقدرة بمقدار ضريبة سنة الأساس المحددة يجب أن لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ 4000 دينار بما في ذلك وقوع المكلف في خسارة أو ضريبة "لا شيء".

 

وفي حال عدم وجود سنة أساس للمكلف المتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي، فقد نصت التعليمات على اعتماد 5 ألاف دينار للشخص الاعتباري الذي لا يتجاوز رأسماله المسجل 100 ألف دينار، و100 ألف دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما في ذلك شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و500 ألف دينار للبنوك كضريبة مقدرة عن كل فترة ضريبية، إلى جانب 15 ألف دينار لجميع الأشخاص الاعتباريين من غير المذكورين في التعليمات.

 

يذكر أن تطبيق تعليمات تحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي لضريبة الدخـل تسري على السنة الحالية 2015 وما يتلوها.

شريط الأخبار الذهب يتراجع أكثر من 4% للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي جولة رقابية تضبط 320 طنًا من السماد العضوي غير المعالج في سحاب ضبط متسولة تحمل 3313 دينار وبحقها 18 قيداً مسجلاً القبول الموحد يعلن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر الجامعةُ الأردنيّة تعلن الدّفعة الثانية من المرشّحين للقَبول في البرنامج الموازي للعام الجامعيّ 2026/2027 عبر خدمة الرسائل النصية SMS "أوبئة الصحة": خفض نسب التدخين لن يتحقق "بيوم وليلة" ما أسباب غياب وزير الصحة عن جولة رئيس الوزراء في مستشفى الطفيلة ومركز صحي غرندل؟! رقم صادم لأعداد الوفيات سنويا في الأردن بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين تنظم دورة متخصصة في أعمال وساطة التأمين بكورب عمّان.. شاهد الصور المدن الصناعية: 11 استثمارا في مدينة الطفيلة الصناعية بحجم 56 مليون دينار انخفاض أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية.. الاثنين "جمعية حوادث الطرق": تحسين السلامة المرورية يتطلب معالجة سلوك السائقين والبنية التحتية بحث الاستعدادات والتحضيرات اللازمة للانتخابات البلدية المقبلة ضبط صهاريج تفرغ مياه عادمة صناعية بشبكة صرف صحي مدير الأمن العام يتوعد تجار المخدرات: ماضون بالضربات الاستباقية تعميم هام من وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للجامعات.. تفاصيل إيران: لا محادثات جديدة مقررة مع الولايات المتحدة بشرى للصناعيين في الأردن الحلم تحقق.. جرافة في أرض المعارض والجغبير يهنئ ويبارك كابتن طائرة يستدعي القوى الامنية لانزال مسافرة اردنية ونجلها.. تفاصيل الجمارك الأردنية تحدد سقوفاً سعرية لأجور شحن السيارات بنظام "RORO"