اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الضريبة تصدر تعليمات أسس واجراءات التقدير الأولي

الضريبة تصدر تعليمات أسس واجراءات التقدير الأولي
أخبار البلد -   اخبار البلد-
 

أصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة تعليمات رقم 3 لسنة 2015 "تعليمات تحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي لضريبة الدخل"، الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة د من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

 

وتنص التعليمات على أنه إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي للمكلف تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة أو المدققة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار.

 

وحددت ضريبة سنة الأساس للمكلف حسب أعلى قيمة ضريبة مفروضة لأي سنة من آخر خمس سنوات مقدرة ومدققة سابقة للفترة الضريبية.

 

وفي حال عدم وجود سنوات مقدرة ومدققة، فنصت التعليمات أنه على المكلف اعتماد مثلي قيمة ضريبة السنة المعلنة بإقرارات المكلف كضريبة سنة أساس.

 

وبموجب التعليمات فإن مقدار الضريبة المقدرة والمدققة على المكلف، الشخص الطبيعي، بموجب قرار التقدير الأولي لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ 500 دينار بما في ذلك وقوع المكلف في خسارة أو ضريبة "لا شيء".

 

وفي حال عدم وجود سنة أساس للمكلف المتخلف عن تقديم الإقرار، فيتم بموجب التعليمات اعتماد مبلغ 2500 دينار كضريبة مقدرة عن كل فترة ضريبية.

 

أما بخصوص الشخص الاعتباري، فإن الضريبة المقدرة بمقدار ضريبة سنة الأساس المحددة يجب أن لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ 4000 دينار بما في ذلك وقوع المكلف في خسارة أو ضريبة "لا شيء".

 

وفي حال عدم وجود سنة أساس للمكلف المتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي، فقد نصت التعليمات على اعتماد 5 ألاف دينار للشخص الاعتباري الذي لا يتجاوز رأسماله المسجل 100 ألف دينار، و100 ألف دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما في ذلك شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و500 ألف دينار للبنوك كضريبة مقدرة عن كل فترة ضريبية، إلى جانب 15 ألف دينار لجميع الأشخاص الاعتباريين من غير المذكورين في التعليمات.

 

يذكر أن تطبيق تعليمات تحديد أسس وإجراءات التقدير الأولي لضريبة الدخـل تسري على السنة الحالية 2015 وما يتلوها.

شريط الأخبار الأحوال المدنية تمدد دوام 6 مكاتب بالعاصمة السبت ترامب: سأوقف التجارة مع بعض الدول إذا لم يخفض المركزي الأميركي الفائدة السيطرة على حريق أتى على نحو 25 دونما بين جرش وعجلون «قمة الصيادلة الأولى» تحت المجهر.. تنظيم مرتبك ومحتوى غائب يثير استياء المشاركين حزب العمال يعزّي أسرة الطفل إلياس ويدعو إلى منظومة وطنية آمنة لنقل طلبة المدارس ورياض الأطفال سؤال يُغضب الأطباء: هل يتجاهل طبيبك رسائلك عمدًا أم أنك لا تعرف كيف ومتى تراسله؟ الدكتور الطراونة يوضح .. الاردن.. وفاة سيدة اثر حادث جنوب سيناء بمصر الأمانة وإدارة السير تبدآن تطبيق تعديلات مرورية في محيط الحي الطبي بجبل عمّان هيئة النزاهة العراقية تضبط 78 متهما بقضايا فساد الصحة المصرية: 4 أردنيين في العناية المركزة من بين 11 مصابا بحادث نويبع تراجع صادرات النفط والريال عند قاع جديد.. الضغوط الأميركية تخنق شرايين الاقتصاد الإيراني الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر عطوة أمنية لثلاثة أيام وثلث بقضية وفاة الطفل إلياس الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2022 الطراونة يطالب وزير الصحة بإنشاء عيادات متخصصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية داخل المستشفيات الحكومية الأردن واقتصاد المعرفة: تحويل التحديات إلى فرص مستدامة لأول مرة .. غير الأردنيين يستفيدون من خدمات «سند» الرقمية "أنقذوا أيوب" .. 24 ساعة من محاولة انتشال طفل جزائري عالق في بئر إطلاق حساب على منصة انستغرام للناطق الرقمي باسم الحكومة "فرح" الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين