'التمييز'' تؤيد وقف ملاحقة القضاة قضائيا

التمييز تؤيد وقف ملاحقة القضاة قضائيا
أخبار البلد -  
اخبار البلد  
 

نقضت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف عمان فسخ قرار قاضي الصلح "وقف ملاحقة الوزير الأسبق محمد نوح القضاة عن فعل تم ارتكابه اثناء قيامه بواجبه الرسمي كوزير عامل" دون الحصول على إذن وإحالة من مجلس النواب.

وقالت هيئة المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي هشام التل "إنه وبالتدقيق في القضية، تبين انه تم إحالة المشتكى عليه القضاة الذي كان يعمل وزيرا أثناء وقوع الافعال التي أقيمت بسببها الشكوى وعلى فرض ثبوتها، الى قاضي صلح جزاء عمان بناء على الشكوى المقدمة بحقه من قبل (سميح العثامنة، عوض الفواعير، محمد مبيضين، وماجد العلاوين) في القضية الصلحية الجزائية.

وأضافت، إن قرار قاضي صلح عمان قضى بوقف ملاحقة المشتكى عليه، إلا أن المشتكين لم يرتضوا بالقرار الصلحي الذي طعنوا فيه استئنافا أمام محكمة استئناف عمان التي قررت فسخ القرار المستأنف.

وعن سبب الطعن المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف من حيث اصدار قرارها المطعون فيه، وجدت المحكمة "أن المجلس العالي لمحاكمة الوزراء كان جهة الاختصاص بمحاكمة الوزراء إلا ان هذا المجلس ألغي بموجب التعديلات الدستورية، وقد تأيد ما سبق بالقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور منها القرار رقم (14) لسنة 2012 الذي ورد فيه ان اتهام الوزراء أو عدم اتهامهم على ضوء التعديلات الدستورية هو حق حصري لمجلس النواب".

ووجدت محكمة التمييز ان قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور لها قوة الدستور، فقررت وبوضوح وبما لا يدع محلا للاجتهاد او التأويل "ان اتهام الوزراء حق حصري لمجلس النواب وهو صلاحية استثنائية من القاعدة العامة لصلاحية النيابة العامة".

وقالت المحكمة، وأمام وضوح النص الدستوري بصيغته المعدلة الذي أعطى حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عند اتهامهم أو عدم اتهامهم لمجلس النواب بأغلبية اعضائه، وحيث ان الاتهام الموجه للوزير في هذه الدعوى حصل عندما كان وزيرا أثناء توجيه الشكوى له وعلى فرض ثبوتها، "الامر الذي يجعل تحرير الدعوى بمواجهته مشروطا بصدور إذن من مجلس النواب وهو حق وجوبي لا جوازي للمجلس وتقيد بضوابط وشروط منها ان يصدر الإذن والإحالة بأغلبية الأعضاء".

وأضافت، وبما أنه لم يصدر مثل هذا الإذن أو الإحالة من المجلس وبما يخالف المادة 56 من الدستور، فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه يخالف الأصول والقانون لورود هذا السبب عليه، ما يتوجب معه نقض القرار الاستئنافي وإعادة الأوراق الى مصدرها.


شريط الأخبار سوليدرتي الأولى للتأمين توقّع اتفاقية تعاون مع جوسانتي للرعاية الصحية مفتي المملكة: لا تدخلات سياسية أو أمنية في تحديد بداية رمضان الزائر الأبيض يقترب من الأردن... تفاصيل المنخفض القطبي القادم إتلاف 112 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في إربد الأردن ومصر يتعهدان بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة استعدادات أمريكية غير مسبوقة لضرب إيران وخشية إسرائيلية من خيار "يوم القيامة" اصدار تعليمات جديدة لتملك ونقل وسائط النقل الركاب لماذا ترفض غالبية الدول الانضمام لقوة الاستقرار في غزة؟ فوائد رمضان الصحية وكيفية التعامل مع تحديات الصيام اليومية مفاجاة تهز قطاع التأمين.. الاعلان عن مذكرة تفاهم بين الفرنسية للتأمين ومجموعة الخليج الاعتداء على طبيب طوارئ في مستشفى البشير وصرخة استغاثة ل وزير الصحة بالتدخل مؤشرات لمنخفض جوي منتصف الأسبوع القادم يجلب الأمطار الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة حدث جوهري في الصناعات البتروكيماوية تعيين جوكهان وسنان وتيسير عامر يقدم استقالته المومني ينتقد إلغاء "الشامل" ويطرح تساؤلات قانونية بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال لدبلوم التكميلية 2025 2026 فارس بريزات يرفع شعبية جعفر حسان في البتراء والشوبك ابو عاقولة يطالب باستثناء المواد الغذائية القابلة للتلف وإنقاذ حركة التجارة بشكل عاجل "التشريع والرأي" ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي القضاء الأردني يحجز على أموال نظمي مهنا المدير العام السابق لهيئة المعابر الفلسطينية