اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

'التمييز'' تؤيد وقف ملاحقة القضاة قضائيا

التمييز تؤيد وقف ملاحقة القضاة قضائيا
أخبار البلد -  
اخبار البلد  
 

نقضت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف عمان فسخ قرار قاضي الصلح "وقف ملاحقة الوزير الأسبق محمد نوح القضاة عن فعل تم ارتكابه اثناء قيامه بواجبه الرسمي كوزير عامل" دون الحصول على إذن وإحالة من مجلس النواب.

وقالت هيئة المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي هشام التل "إنه وبالتدقيق في القضية، تبين انه تم إحالة المشتكى عليه القضاة الذي كان يعمل وزيرا أثناء وقوع الافعال التي أقيمت بسببها الشكوى وعلى فرض ثبوتها، الى قاضي صلح جزاء عمان بناء على الشكوى المقدمة بحقه من قبل (سميح العثامنة، عوض الفواعير، محمد مبيضين، وماجد العلاوين) في القضية الصلحية الجزائية.

وأضافت، إن قرار قاضي صلح عمان قضى بوقف ملاحقة المشتكى عليه، إلا أن المشتكين لم يرتضوا بالقرار الصلحي الذي طعنوا فيه استئنافا أمام محكمة استئناف عمان التي قررت فسخ القرار المستأنف.

وعن سبب الطعن المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف من حيث اصدار قرارها المطعون فيه، وجدت المحكمة "أن المجلس العالي لمحاكمة الوزراء كان جهة الاختصاص بمحاكمة الوزراء إلا ان هذا المجلس ألغي بموجب التعديلات الدستورية، وقد تأيد ما سبق بالقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور منها القرار رقم (14) لسنة 2012 الذي ورد فيه ان اتهام الوزراء أو عدم اتهامهم على ضوء التعديلات الدستورية هو حق حصري لمجلس النواب".

ووجدت محكمة التمييز ان قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور لها قوة الدستور، فقررت وبوضوح وبما لا يدع محلا للاجتهاد او التأويل "ان اتهام الوزراء حق حصري لمجلس النواب وهو صلاحية استثنائية من القاعدة العامة لصلاحية النيابة العامة".

وقالت المحكمة، وأمام وضوح النص الدستوري بصيغته المعدلة الذي أعطى حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عند اتهامهم أو عدم اتهامهم لمجلس النواب بأغلبية اعضائه، وحيث ان الاتهام الموجه للوزير في هذه الدعوى حصل عندما كان وزيرا أثناء توجيه الشكوى له وعلى فرض ثبوتها، "الامر الذي يجعل تحرير الدعوى بمواجهته مشروطا بصدور إذن من مجلس النواب وهو حق وجوبي لا جوازي للمجلس وتقيد بضوابط وشروط منها ان يصدر الإذن والإحالة بأغلبية الأعضاء".

وأضافت، وبما أنه لم يصدر مثل هذا الإذن أو الإحالة من المجلس وبما يخالف المادة 56 من الدستور، فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه يخالف الأصول والقانون لورود هذا السبب عليه، ما يتوجب معه نقض القرار الاستئنافي وإعادة الأوراق الى مصدرها.


شريط الأخبار طلبة "التوجيهي" يتقدمون غداً لامتحاني رياضيات الأعمال وعلوم النفس والاجتماع أكثر من 300 وفاة..جراء موجة حر لاهبة وغير مسبوقة تضرب إسبانيا سلطنة عمان تحذر أوروبا من رسوم مرور محتملة لعبور مضيق هرمز الأحوال المدنية: 1430 أردنياً يحملون اسمي "نشمي" و"نشمية" إصابة 5 سيدات إثر سقوطهن داخل إحدى الاستراحات ببلدة راجب بعجلون استقالة أمين سر مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني الأردن على قلب واحد.. المدرج الروماني يستقبل الجماهير لمتابعة مواجهة النشامى والأرجنتين يواجه السجن وغرامة مليونية.. جون بولتون يقر بالذنب فى قضية الوثائق السرية ترامب يتّهم طهران بانتهاك وقف إطلاق النار بعد استهداف سفينة في هرمز السعودية توقف أردنيًا و3 سعوديين بعد ضبط 1.4 مليون قرص إمفيتامين تقديرات تحليلية.. مباراة الأردن والأرجنتين قد تصل إلى نصف مليار شخص حول العالم ما حقيقة تأثر الأردن بموجة حارة خلال الأسبوع المقبل؟ ماذا وراء هبوط الذهب .. تحذير للأفراد والمستثمرين الأردن يرسل فرق بحث وإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا عقب زلزال مدمّر 75 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في الأقصى وسط تشديدات إسرائيلية الفيفا والأزهر .. خلاف على هامش مباراة مصر وإيران عاطف أبو حجر يكتب: بطيخ وجبنة شركة التأمين الإسلامية تشارك بجناح في معرض وفعاليات Jordan Test Drive Festival 2026، الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم