أخبار البلد - طرحت وزارة السياحة والاثار سبعه عشره عطا ء لادارة وتشغيل العديد من المواقع السياحية والاثريه في المحافظات كفرصه استثماريه لجميع المؤهلين من الاشخاص والشركات والمؤسسات والهيئات الربحية وغير الربحية والتعاونيه والسياحية والبيئية بصفه منفرده وغير منفرده لتشغيل وادارة المواقع السياحية المشار اليها
وهي ( القاعه التراثيه الواقعه في ساحة قلعه الكرك- والمحال ارقام 7-8-6داخل مركز زوارعجلون / وكافتيريا داخل مركز ززوار عجلون / ومحال تجاري في متحف السلط التاريخي/ واخر في موقع المبنى الحرفي في الكرك/ وصاله العرض في مركز زوار الشوبك / وموقع كافتيريا اخفض مكان على الارض وموقع ادارة سرايا مادبا/ وموقع استراحة طبقة فحل السياحي / ومركز زوار ام الرصاص/ وموقع استراحة قلعه الحسا /وموقع كافتيريا مركز زوار ام الرصاص/ وموقع البانوراما السفليه الكرك )
وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال قال
ان هذه الخطوة تاتي بعد اقرار نظام ادارة المواقع السياحية في المملكة المستند لاحكام المادة 14 فقرة ز من قانون السياحة والاثار والذي اقره مجلس الوزرء جاء لغايات ادارة وتطوير المواقع السياحية ,والمحافظة عليها, و الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمه فيها بشكل مستدام بما يتلائم واهميتها الحضارية ,وايجاد اطار تنظيمي واضح لابرام عقود لادارة وتشغيل هذه المواقع مع المستثمرين لانشاء وتشغيل مرافق خدمية في المواقع السياحية او تشغيل القائم منه وفقا لمخططات شموليه وخطط استراتيجيه لاادارتها وتطويرها والحفاظ العمل على تطوير الخدمات في المواقع السياحية بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية والمخطط الشمولي الخاص بكل موقع سياحي و.بهدف جذب المزيد من السياح وتشجيع السياحة الداخليه وخلق فرص عمل جديدة لابناء المجتمعات المحلية من المشاريع السياحية المقامه في هذه المواقع
ونوه القطامين
الى ان النظام المقر يوضح للقائمين على إداره المواقع كيفية استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في المواقع السياحية، وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير المجتمع المحلي، وخلق فرص العمل، ومنح الاذونات والتصاريح اللازمة لاقامة الفعاليات والانشطة في المواقع السياحية او الغاؤها، على ان تحدد اللجنه المشكله اهذا الغرض شروط ومتطلبات منح تلك الاذونات او التصاريح ومقدار البدل الذي يستوفى لهذه الغاية بمتقضى تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.
وبين القطامين ان المادة السادسة من النظام تشير الى انه اذا كان الموقع السياحي مجاورا لموقع اثري او ضمن حدوده يجوز للجنة؛ مباشرة او من خلال الجهه المتعاقد معها ادارة وتشغيل مرافق خدمية، وانشطة سياحية تابعه للموقع السياحي داخل حدود الموقع الاثري، بالتنسيق مع دائرة الاثار العامة ووفقا لاحكام قانون الاثار النافذ وشروط العقود المبرمة لهذه الغاية فيما بين اللجنه والجهه المتعاقد معها.
وزارة السياحة والاثار تطرح 17عطاء تشغيل وادارة مواقع سياحية