البت بدستورية "المالكين والمستأجرين" قريبا

البت بدستورية المالكين والمستأجرين قريبا
أخبار البلد -  
 




اخبار البلد

عمان - توقع مصدر مطلع في المحكمة الدستورية أن تبت الأخيرة الأسبوع الحالي بموضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، وإصدار قرار بدستوريته أو عدم دستوريته.
وبين المصدرالى أن هذا الطعن بدستورية "المالكين والمستأجرين" يعد الوحيد المنظور حاليا أمام المحكمة، لافتاً إلى أن جميع الطعون وطلبات التفسير التي أحيلت العام الماضي للمحكمة "فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين".
وتقدم مواطن العام الماضي بدعوى أمام القضاء النظامي يطعن فيها بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل، حيث تم رفع القضية أمام محكمة التمييز، التي أحالت طلبه إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.
وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب.
وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.
وألغت المادة 2 من القانون، نص البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:
- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الاجارة للعقارات المؤجرة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الاجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.
- على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

شريط الأخبار حظر التدخين لمواليد 2008 مدى الحياه في هذه الدولة خلاف متجدد بين نقابة المدارس الخاصة ووزارة العمل حول مدة عقود المعلمين صدور نظام تنظيم الإعلام الرقمي في الجريدة الرسمية.. رابط أجواء دافئة ومناسبة للرحلات في معظم مناطق المملكة ترامب: يجب ألا يُسمح لأي أحد أبدًا باستخدام سلاح نووي لامبورغيني توقف تسليم سياراتها ومبيعاتها في الشرق الأوسط "أكسيوس": قرد يمنع بحارا أمريكيا من التوجه إلى مضيق هرمز انتخاب عبيد ياسين رئيسًا لمجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية عراقجي: هرمز سيبقى مغلقا حتى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تجدد الجدل حول العقد الموحد لمعلمي المدارس الخاصة كاتس: الهجوم هذه المرة على ايران سيكون قاتلا وسنوجه ضربات مدمرة وسنهز أركانها وندمرها الأردن ينضم إلى اتفاقات "أرتميس" التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء رصد حالة خامنئي الصحية.. من يعالجه وكيف يتواصلون معه ومن "يدير إيران" "وكلاء السياحة": تراجع حجوزات الأردنيين إلى الخارج بنسبة 90% تنقلات قضائية جديدة تطال مناصب قيادية - أسماء ترامب يأمر بإطلاق النار على أي زورق يزرع ألغاما في مضيق هرمز بيان هام عن الفعاليات السياحية ومقدمي الخدمات في البتراء :نطالب بخطة طوارئ وتقديم حزم دعم عاجلة للمنشآت السياحية تراجع التعاونيات مقابل نمو لافت في أعداد المهندسين والأطباء والمحامين في الأردن تصعيد طلابي في الجامعة الأردنية.. مقاطعة واسعة للانتخابات ورفض قاطع لـ التعيين وتعديلات مثيرة للجدل نساء يسرقن سيدة في تكسي بوضح النهار