زاد شعور (هدى)- وهو اسم مستعار - باليتم عندما عرفت أن وفاة والدتها قبل جدها، حرمها وأشقاءها وشقيقاتها من الميراث، بينما أبناء خالها يرثون رغم وفاة والدهم، إذ حفظ قانون الأحوال الشخصية المؤقت حقوقهم بالوصية الواجبة لابناء الإبن.
وتساءلت (هدى) عن السبب الذي يحول دون إقرار الوصية الواجبة لأبناء الإبنة المتوفاة قبل الجد، مطالبة بتعديل القانون لإزالة التمييز الذي أوقعه القانون عليها وعلى أخوتها.
والوصية الواجبة-كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المؤقت الأردني لعام 2010 / المادة (279)-تعني أنه: «إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:-
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب-لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.
ج- تكون الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
وتسعى الهيئات النسائية إلى تعديل المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لعام 2010ويتطلعن إلى منح الحق في الوصية الواجبة لأولاد البنت المتوفية، شأنهم في ذلك شأن أولاد الابن المتوفى.
من جانبها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة طلبت عبر لائحة مطالب لتعديل 14 تشريعا التي تنطوي على تمييز، بتعديل المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية المطروح على البرلمان، لتشمل تعديل الوصية الواجبة أولاد الابنة المتوفاة.
وشددت الناشطة بحقوق المرأة المحامية سميرة زيتون على ضرورة إزالة التمييز الواقع على المرأة بنص المادة المذكورة، مبينة أنه «لا يوجد ما يمنع شرعا الذي ساوى بالخطاب ما بين الذكر والأنثى».
واوضحت ل»الرأي» أن من خلال عملها في الميدان بالمحاكم الشرعية لمست الأثر السلبي الذي يقع على أبناء الأنثى جراء هذا التمييز «غير المبرر»، داعية لمساواتها مع أبناء الإبن المتوفي.
وقالت :» نطالب بمساواة أبناء الإبنة المتوفية مع أبناء الإبن المتوفي على الأقل بالدرجة الأولى من الأبناء، وليس كما نص القانون لابناء الأبن حيث يشمل حفيد الحفيد»، لافتة إلى أن عددا من الدول العربية أخذت بالوصية الواجبة لأبناء الابنة أسوة بأبناء الابن.
وفي وقت سابق كان رئيس جمعية العفاف الدكتور عبد اللطيف عربيات قد طالب بتعديل نص المادة 279 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بإضافة أولاد البنت (المتوفاة قبل والدها) إلى الوصية الواجبة حفاظاً على حقوق المرأة.
وبين أن الوصية الواجبة اجتهاد فقهاء العصر السابق بفتوى خرجت من الأزهر وباركها أهل العلم، إلا أن الفتوى التي صدرت في أوائل القرن الماضي نصت على إدخال أولاد الابن وأولاد البنت.
وشدد على أن المنطق التشريعي يقتضي ذلك، فكما أن للابن حقاً في ميراث أبيه، فللبنت أيضاً ذات الحق، وعلى هذا سائر قوانين الأحوال الشخصية، وإن هذا الاستثناء لا يوجد ما يؤيده ولا ما يبرره.
(هدى) تتمنى أن تجد المطالبات بتعديل القانون أذنا صاغية لدى المشرع عند مناقشة قانون الأحوال الشخصية المؤقت في البرلمان عند طرحه عليهم.
وتساءلت (هدى) عن السبب الذي يحول دون إقرار الوصية الواجبة لأبناء الإبنة المتوفاة قبل الجد، مطالبة بتعديل القانون لإزالة التمييز الذي أوقعه القانون عليها وعلى أخوتها.
والوصية الواجبة-كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المؤقت الأردني لعام 2010 / المادة (279)-تعني أنه: «إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:-
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب-لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.
ج- تكون الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
وتسعى الهيئات النسائية إلى تعديل المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لعام 2010ويتطلعن إلى منح الحق في الوصية الواجبة لأولاد البنت المتوفية، شأنهم في ذلك شأن أولاد الابن المتوفى.
من جانبها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة طلبت عبر لائحة مطالب لتعديل 14 تشريعا التي تنطوي على تمييز، بتعديل المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية المطروح على البرلمان، لتشمل تعديل الوصية الواجبة أولاد الابنة المتوفاة.
وشددت الناشطة بحقوق المرأة المحامية سميرة زيتون على ضرورة إزالة التمييز الواقع على المرأة بنص المادة المذكورة، مبينة أنه «لا يوجد ما يمنع شرعا الذي ساوى بالخطاب ما بين الذكر والأنثى».
واوضحت ل»الرأي» أن من خلال عملها في الميدان بالمحاكم الشرعية لمست الأثر السلبي الذي يقع على أبناء الأنثى جراء هذا التمييز «غير المبرر»، داعية لمساواتها مع أبناء الإبن المتوفي.
وقالت :» نطالب بمساواة أبناء الإبنة المتوفية مع أبناء الإبن المتوفي على الأقل بالدرجة الأولى من الأبناء، وليس كما نص القانون لابناء الأبن حيث يشمل حفيد الحفيد»، لافتة إلى أن عددا من الدول العربية أخذت بالوصية الواجبة لأبناء الابنة أسوة بأبناء الابن.
وفي وقت سابق كان رئيس جمعية العفاف الدكتور عبد اللطيف عربيات قد طالب بتعديل نص المادة 279 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بإضافة أولاد البنت (المتوفاة قبل والدها) إلى الوصية الواجبة حفاظاً على حقوق المرأة.
وبين أن الوصية الواجبة اجتهاد فقهاء العصر السابق بفتوى خرجت من الأزهر وباركها أهل العلم، إلا أن الفتوى التي صدرت في أوائل القرن الماضي نصت على إدخال أولاد الابن وأولاد البنت.
وشدد على أن المنطق التشريعي يقتضي ذلك، فكما أن للابن حقاً في ميراث أبيه، فللبنت أيضاً ذات الحق، وعلى هذا سائر قوانين الأحوال الشخصية، وإن هذا الاستثناء لا يوجد ما يؤيده ولا ما يبرره.
(هدى) تتمنى أن تجد المطالبات بتعديل القانون أذنا صاغية لدى المشرع عند مناقشة قانون الأحوال الشخصية المؤقت في البرلمان عند طرحه عليهم.