صدور أول قانون يحدد شروط منح الجنسية الأردنية

صدور أول قانون يحدد شروط منح الجنسية الأردنية
أخبار البلد -  

من هو الأردني؟
بالرغم من وجود تعريفات متعددة ومتباينة لتحديد معنى متفق عليه وفقا لأي من القوانين الوطنية الناظمة لمسألة الهوية الوطنية والجنسية، إلا أنه ووفقا للقانون الدولي فإن المصطلحين: الهوية والجنسية يأتي ذكرهما في سياق 
المترادفات، فكل مصطلح من هذين المصطلحين، يؤدي ذات المعنى القانوني للمصطلح المقابل.


من أوائل القوانين الصادرة عن الدولة الأردنية، السابق في صدوره وإقراره صدور أبو القوانين الوطنية، الدستور، الذي كان يطلق عليه في المرحلة المبكرة من عمر الدولة الأردنية : " القانون الأساسي". فقد سبقه في الصدور قانون " الأجانب" الذي صدر في مثل هذا اليوم من عام 1927، والذي عرفت مواده هوية 
المواطن الأردني، الذي يستحق على نحو طبيعي اكتساب الجنسية الوطنية.

الأردني وفقا للمادة الثانية من القانون هو:" كل عثماني كان مقيما عادة في شرقي الأردن في 6 آب 1924 ولم يتجنس بجنسية أخرى" وتضيف ذات المادة في فقرتها الثانية بأنه كل عثماني ولد في شرقي الأردن ، وتجنس بجنسية شرقي الأردن في6 /8 / 1924 أو قبل هذا التاريخ وقد تجاوز عمره 18 عاما.

وفقا لهذا التعريف التأسيسي للأردني، فإن بقايا فكرة المواطنة العثمانية كانت لا تزال حاضرة في قانون الجنسية الأردني الأول، واستمر هذا التعريف معتمدا ومعمولا به خمسا وعشرين سنة، بعد أن استقلت الدولة الأردنية عن بريطانيا، وأعقب هذا الاستقلال بعامين انضمام الضفة الغربية للدولة الأردنية، ووفقا للقاون الجديد الذي صدر عام 1949 فقد حاز جميع سكان الضفة الغربية على " الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات."


ولازالة حالة الالتباس القانونية المتعلقة على وجه الخصوص بتحديد الفلسطيني الذي تنطبق عليه شروط الجنسية الأردنية، صدر قانون الجنسية رقم 6/ 1954 ، الذي عرفت مادته الثالثة الأردني بأنه كل من حصل على الجنسية أو جواز سفر أردني وفقا لقانون عام 1928، وكذلك كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948، ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين20 /12 /1948 ولغاية 16 / 2 / 1954 " وقد جرت عدة تعديلات على هذا القانون كان آخرها " القانون المعدل لقانون الجنسية الأردني" رقم 22 /1987
في عام 1988 صدرت تعليمات قرار فك الارتباط ، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم لم يصدر قانون جديد للجنسية، ويرى قانونيون أنه طالما لم يصدر قانون جديد ناظم لمسألة الجنسية وتحديد هوية مستحقيها ، فإن مرجعية المادة الخامسة من الدستور تبقى هي الأساس، والتي تنص على أن " الجنسية الأردنية يحددها القانون" وليس من مرجعية غيره.

 
شريط الأخبار حالة الاطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب في الزرقاء العثور على جثة طالب "توجيهي" في إربد.. والأمن يحقق من يعوض خسائر الأردنيين.. الصبيحي يجيب الغارديان: ترامب متردد في ضرب منشأة فوردو الإيرانية لتشككه من قدرة قنابل جي بي يو-57 على اختراق الجبل الخبير التربوي عبيدات يعلق على قرار حجب التطبيقات بسبب امتحان التوجيهي شركات طيران دولية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى عمّان ..اسماء الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة الخميس .. تفاصيل المناصير تعلن انطلاقة الاسطوانات.. والحكومة: نجري21 فحص قبل الموافقة الأخيرة فكليا.. متى يبدأ الصيف في الأردن فلكياً.. متى يبدأ الصيف في الأردن إصابة طفلة إثر سقوط مسيرة في لواء الأزرق الأمن: إصابة طفلة إثر سقوط مسيرة في لواء الأزرق الأمن: إصابة طفلة إثر سقوط مسيرة في لواء الأزرق الصفدي يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة بيان عاجل للحرس الثوري الإيراني إصابة 50 شخصا على الأقل بالقصف الإيراني على مستشفى سوروكا جنوبي إسرائيل توجيهي الاردن يبدا يومه الاول على وقع صافرات الانذار..!! المركزي الأردني.. قرار على اسعار الفائدة انهيار مبنى كامل في مستشفى سوروكا العسكري القناة 12: إصابة منزل وزير إسرائيلي سابق بصاروخ إيراني.. تفاصيل