بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس تحرير موقع اخبار البلد الالكتروني المحترم
السادة اسرة موقع اخبار البلد الالكتروني المحترمين
اما بعد :
الخبر بحصوص المندس حسين نجار جاء بصيغته المنشورة لديكم كالاتي :
(((قضت محكمة استئناف اربد ببراءة المواطن المهندس حسين النجار بموجب قرارها الصادر في القضية الاستئنافية رقم 14007/2013 من جرم مقاومة رجال الامن و التي تم تحريكها بناءا على كتاب رئيس محكمة بداية اربد و المبنية على سعي احد افراد الشرطة من حرس المحكمة لمنع المواطن المهندس حسين النجار من دخول قصر عدل اربد بعد أن أقام هذا المواطن القضية الصلحية الحقوقية رقم 8308/2012 ضد زوجة رئيس محكمة بداية اربد لمطالبتها بمبلغ 250 دينار اردني فقط لا غير و اكتسب الحكم الدرجة القطعية قانونا))
احيطكم علما بان موضوع قرار الاستئناف هو ثابت بقرار محكمة الاستئناف وحجيته المقضي فيها .
اما بخصوص الشق المتعلق برئيس محكمة بداية اربد والدعوى على زوجته هي لم تصبح قطعية وهي دعوى مسقطة لغياب المدعي المهندس ولا يوجد حكم فيها والنشر بهذه الطريقة يكون مبني على معلومات غير مؤكدة مما يكون له اثرا يصيب متابعين موقعكم ويصيب رئيس محكمة بداية اربد وزوجته مما يكون له الحق ولغيره ممن تأثر بذلك النشر من كافة افراد السلطة القضائية او المواطنين او الجهات الامنية بالحق بمقاضاة الموقع سندا لاحكام قانون استقلال القضاء والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية وقانون العقوبات الاردني .
راجيا الاحذ بوجهة نظري هذه لذا اقتتضي التنوية ، ولا مانع قانوني من الاشارة الى قرار محكمة استئناف اربد .
المحامي عبدالله صالح الشناق 0796981417
abdnetnew@yahoo.com
السيد رئيس تحرير موقع اخبار البلد الالكتروني المحترم
السادة اسرة موقع اخبار البلد الالكتروني المحترمين
اما بعد :
الخبر بحصوص المندس حسين نجار جاء بصيغته المنشورة لديكم كالاتي :
(((قضت محكمة استئناف اربد ببراءة المواطن المهندس حسين النجار بموجب قرارها الصادر في القضية الاستئنافية رقم 14007/2013 من جرم مقاومة رجال الامن و التي تم تحريكها بناءا على كتاب رئيس محكمة بداية اربد و المبنية على سعي احد افراد الشرطة من حرس المحكمة لمنع المواطن المهندس حسين النجار من دخول قصر عدل اربد بعد أن أقام هذا المواطن القضية الصلحية الحقوقية رقم 8308/2012 ضد زوجة رئيس محكمة بداية اربد لمطالبتها بمبلغ 250 دينار اردني فقط لا غير و اكتسب الحكم الدرجة القطعية قانونا))
احيطكم علما بان موضوع قرار الاستئناف هو ثابت بقرار محكمة الاستئناف وحجيته المقضي فيها .
اما بخصوص الشق المتعلق برئيس محكمة بداية اربد والدعوى على زوجته هي لم تصبح قطعية وهي دعوى مسقطة لغياب المدعي المهندس ولا يوجد حكم فيها والنشر بهذه الطريقة يكون مبني على معلومات غير مؤكدة مما يكون له اثرا يصيب متابعين موقعكم ويصيب رئيس محكمة بداية اربد وزوجته مما يكون له الحق ولغيره ممن تأثر بذلك النشر من كافة افراد السلطة القضائية او المواطنين او الجهات الامنية بالحق بمقاضاة الموقع سندا لاحكام قانون استقلال القضاء والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية وقانون العقوبات الاردني .
راجيا الاحذ بوجهة نظري هذه لذا اقتتضي التنوية ، ولا مانع قانوني من الاشارة الى قرار محكمة استئناف اربد .
المحامي عبدالله صالح الشناق 0796981417
abdnetnew@yahoo.com