مجلس النواب ينتخب أعضاء لجانه الدائمة اليوم

مجلس النواب ينتخب أعضاء لجانه الدائمة اليوم
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد
عقدت لجنة الرد على خطبة العرش السامي اجتماعا أمس، برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انتخبت خلاله النائب محمود الخرابشة رئيسا للجنة والنائب ياسين بني ياسين مقررا لها.
ودعا الطراونة في بداية الاجتماع إلى ضرورة الانتهاء من صياغة الرد على خطبة العرش السامي بالسرعة المطلوبة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره بصيغته النهائية، معرباً عن أمله بأن يكون الرد بالمستوى الذي يليق بطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني وأرائه النيرة التي وردت في الخطبة الشاملة والمميزة.
وبعد الانتهاء من انتخاب الرئيس والمقرر عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب محمود الخرابشة وضعت خلاله برنامج وخطة عملها.
وقال الخرابشة إنه تقرر عقد اجتماعات يومية بهدف الإنتهاء من صياغة الرد على خطبة العرش ضمن المدة القانونية التي حددها الدستور والنظام الداخلي للمجلس والبالغة أسبوعين.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من النواب المحامي محمود الخرابشة والدكتور مصطفى العماوي والدكتور حابس الشبيب وياسين بني ياسين ومحمد الردايدة والمحامي محمد الحجوج والمهندس عاطف قعوار والمحامي عبد الجليل الزيود ومحمد هديب والدكتورة ريم ابو دلبوح والدكتورة رلى الحروب.
وفي السياق يعقد مجلس النواب اليوم أولى جلساته في دورته العادية برئاسة المهندس عاطف الطراونة، ينتخب بعدها أعضاء لجانه الدائمة الـ20 ورؤسائها ومقرريها، حيث دعا الطراونة رؤساء الكتل النيابية للاجتماع اليوم عقب الجلسة لبحث آليات العمل المستقبلية وإمكانية التوافق على عضوية اللجان وتشكيلة المكتب التنفيذي الذي نص عليه النظام الداخلي في تعديلاته الجديدة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة جملة من القوانين المحالة من الحكومة ومنها: مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013، والقانون المعدل لتشكيل المحاكم النظامية، وقانون تحصيل الأموال العامة، والمعدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2013، ومشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة «امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن» في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2013، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013.
نص مشروع القانون المعدل
لقانون محكمة أمن الدولة
وتنشر الدستور نص مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة كما جاء من الحكومة، والذي جاء في أسبابه الموجبة أنه يأتي انسجاماً مع التعديلات الدستورية لسنة 2011 التي تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة والتي تقضي بأن يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، واستمراراً لمسيرة الإصلاح السياسي في الدولة الأردنية وحماية للحقوق والحريات العامة.
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة (1959) المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2- يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي.
المادة (2): في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين، يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3)-تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي: (أ) تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافاً لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين.
1-جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (1-10) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
2-جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3-جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الإرهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته.
4-جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.
5-جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ثانياً: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
(ج) تستمر محكمة أمن الدولة في النظر بجميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمحالة إليها قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الإقتصادية.
اقتراح مشروع قانون
بتجميد اتفاقية وادي عربة
وفي شأن نيابي آخر، تقدم نحو 20 نائباً باقتراح مشروع قانون ينص على تجميد اتفاقية وادي عربة، ووقف التطبيع مع «اسرائيل»، وسحب السفير الأردني من تل ابيب، في حال أقدم الكنيست على اقرار قانون تقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود.
وتأتي الأسباب الموجبة لإقرار هذا القانون الذي تبناه النائب بسام المناصير نتيجة اعتماد اللجنة الداخلية في البرلمان الإسرائيلي قرارا بتقسم المسجد الأقصى والسماح لليهود بالصلاة فيه، وتقديم مشروع القانون للكنيست للمصادقة عليه.
وقال المناصير إن المقترح جاء متزامناً مع استمرار الكنيست الإسرائيلي في محاولة إقرار مشروع قانون اعتبار الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين والذي تم عرضه في الكنيست، وتمت قراءته قراءة أولى في العام الماضي وأحيل للجان تمهيداً لإقراره واستمرار المحاولات من النواب المتطرفين في الكنيست الإسرائيلي للضغط بهذا الاتجاه، ولكون الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وبحملة ‹مسعورة› جاءت كرد إسرائيلي بعد تجديد الوصاية الأردنية التاريخية والدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعليه كان لا بد من إقرار قانون يردع إسرائيل وينهي الشطحات الجنونية للمتطرفين اليهود.ش
شريط الأخبار الأقمار الصناعية تكذب ترمب وتفضح "الاحتلال الدائم" في غزة كناكريه: سكة حديد العقبة باكورة استثمارات الضمان في النقل السككي وتعزيز لحضوره في المشاريع الكبرى الأردن... توضيح حول مصير أسعار اللحوم نائب عام عمّان يقرر حظر النشر في قضية فتاة أساءت للعلم إعلان عسكري إيراني بشأن المرور من هرمز فضيحة في الأسطول الأمريكي: بحارة يتقاسمون "فتات الطعام" وحاملات الطائرات تجوع في مواجهة إيران! "جوفيكو" الأردنية الفرنسية للتأمين تحتفل بمناسبة العلم الأردني أمطار رعدية غزيرة شرق المملكة.. والأرصاد تنبه حزب الله: "يد مجاهدينا على الزناد تحسبًا لغدر العدو" الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى من دخوله لأداء صلاة الجمعة سقوط العضوية لا ينتظر قراراً… وصمت الوزير لا يُعطّل القانون المدعي العام يقرر توقيف السيدة التي أساءت ليوم العلم عن جنحة القيام قولا بتحقير العلم الأردني "الطاقة الدولية": إعادة الطاقة المفقودة في الشرق الأوسط ستستغرق عامين الذهب يتجه نحو تسجيل مكسب أسبوعي جديد .. والأونصة تلامس 5 آلاف دولار وفيات الجمعة 17/ 4/ 2026 ارتفاع على الحرارة الجمعة وتوقع أمطار غزيرة في أماكن متفرقة من المملكة “الثقافة” تنظم احتفالاً وطنيًا مهيبًا يليق باليوم الوطني للعلم الأردني اختفاء غامض لعلماء أمريكيين مرتبطين بأسرار نووية المدارس العمرية... افتتاح قاعة تحمل اسم المرحوم موسى عبدالعزيز شحادة (أبو صفاء) تخليدًا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز "أنا بريء من قتله".. طبيب مارادونا يدلي باعترافات مثيرة أثناء المحاكمة