السمـاح لغيـر الأردنـي بتمـلك 50% من رأسمال شراء الأراضي و«الشقق»

السمـاح لغيـر الأردنـي بتمـلك 50 من رأسمال شراء الأراضي و«الشقق»
أخبار البلد -  
أخبار البلد

نشر ديوان الرأي والتشريع مسودة  مشروع نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2013  للحصول على الآراء والتعليقات تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية ، وبموجب النظام سيتم اضافة المادة الاولى والثانية من النظام الاصلي بحيث تصبح كالآتي.
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2013) ويقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2000 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- تعدل المادة (3) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي،  شراء الاراضي واقامة الشقق السكنية عليها او تأجيرها.
   وفيما يلي نص النظام النافذ نظام رقم (54) لعام 2000 نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين:
المادة (1) يسمى هذا النظام (نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
       
المادة (2) في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام المتعلقتين بتحديد نسبة تملك او مساهمة المستثمر غير الأردني في القطاعات والأنشطة المبينة في كل منهما، للمستثمر غير الأردني ان يتملك أي مشروع بكامله او أي جزء منه او يساهم فيه باي نسبة كانت.
     
المادة (3) للمستثمر غير الأردني ان يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة والقطاعات التالية:-
أ- الأنشطة التجارية التالية:-
1. شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية بما في ذلك الآلات والمعدات ووسائط النقل ومعدات النقل الأخرى والسيارات السياحية والطائرات (دون طاقم) والسفن وذلك باستثناء التأجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التأمين.
 2. شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لبيعها بربح.
3. تجارة العروض (التجزئة والجملة).
4. الاستيراد والتصدير باستثناء الاستيراد حتى المنافذ الحدودية للمملكة.
 5. توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما في ذلك المصنفات المرئية والمسموعة.
 6. تـوريد المـواد بـاستثناء تـوريد الأطعمة التي لا تـقوم بهـا المطاعـم والمقـاهي والكافيتريات وذلك مع مـراعاة أحكام البـند (12) من الفقـرة (ب) من هذه المـادة.
  ب- الخدمات التالية:-
 1. الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر.
2. المقاولات الانشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها.
 3. خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لأغراض البناء والتشييد.
 4. صيانة وسائط النقل على الطرق.
 5. صيانة أجهزة الإرسال والبث الإذاعي والتلفزيوني.
 6. التصوير بما في ذلك النسخ المكتبي باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.
 7. التشغيل وتوفير العمال.
 8. السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات المالية وشركات الخدمات المالية.
 9. الخدمات الإعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والإعلان.
 10. خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.
 11. الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنـــوك والشركــات الماليــــة.
 12. خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل وعلى ظهر السفن والقطارات.
 13. وكالات السفر وإدارة الجولات والرحلات السياحية.
    ج-  خدمات النقل التالية:
 1. خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-
   - نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.
- المعاينة البحرية.
- خدمات وسطاء الشحن البحري.
- خدمات وكلاء الملاحة.
- تزويد السفن.
- الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.
   - إدارة السفن.
 2. الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:-
- المناولة.
- المعاينة.
- التعبئة والتفريغ.
- وكالات نقل البضائع.
- وسطاء الشحن الجوي.
- خدمات المخازن والمستودعات.
و يستثنى من خدمات النقل الجوي ما يلي:-
- ترميم محركات الطائرات.
- الاستثمار في الأسواق الحرة في المطارات.
- التدريب على الطيران التشبيهي.
- أنظمة الحجز بالكمبيوتر.
 3. الخدمات التابعة للنقل على السكك الحديدية وتشمل:-
- مناولة البضائع.
- المعاينة.
- التعبئة والتفريغ.
- خدمات المخازن والمستودعات.
- خدمات وكالات نقل البضائع.
- خدمات وسطاء الشحن.
   ويستثنى من خدمات النقل على السكك الحديدية ما يلي:-
- نقل الركاب والبضائع.
- خدمات الدفع والجر.
- الخدمات الداعمة للنقــل على السكك الحديدية كالمحطات.
 4. خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:-
- خدمات النقل السياحي المتخصص.
- الخدمات الداعمة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الأنفاق والجسور وطرق الأوتوستراد.
- الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.
د- التخليص اذا كان مرتبطا باي من الخدمات التي تشملها أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة (4) للمستثمر غير الأردني أن يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في القطاعات والأنشطة التالية:-
أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.
ب- خدمات تأجير الطائرات مع طواقمها.
المادة (5) تـكون نسبة تمـلك غير الأردني او مساهمتـه فـي أي من القـطاعـات او الأنشطة غير المذكورة او المستثناة بمقتـضى المـادة (3) والمادة (4) من هذا النظام غير مقيدة ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقـة يضـع قيدا على ذلك التملك او تلك المساهمـة.
المادة (6) لا يجوز لغير الأردني أن يتملك أيا من المشاريع او الأنشطة التالية او يساهم فيها بصورة كلية او جزئية:-
أ-خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الأجرة والباصات والشاحنات.
ب-مقالع رمل البنــاء والدبش وحجر البنـاء والركام المستعملة لأغراض البنــاء.
ج- خدمات التحريات والأمن.
د- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية، باستثناء مراكز اللياقة والصحة البدنية.
  هـ- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
المادة (7) مع مراعاة أحكام هذا النظام، لا يجوز أن يقل مقدار استثمار غير الأردني عن خمسين ألف دينار أردني او ما يعادلها وذلك باستثناء مساهمته في الشركات المساهمة العامة.
المادة (8) لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة السماح لأي مستثمر غير أردني أن يتملك او يساهم في أي من المشاريع التنموية الكبيرة وذات الأهمية الخاصــة وذلك بنسب أعلى مما هو مقرر في هذا النظام وفقا لما يحددها المجلس في قراره الذي يصدره لهذه الغايـة.
   المادة (9) يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
   المادة (10) يلغى نظام تشجيع استثمارات غير الأردنيين رقم (39) لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل.
 
شريط الأخبار حالة من الذعر بعد إصابة سعودي وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين في الرياض تحويلة مرورية لصيانة جسر سواقة على الطريق الصحراوي الاتحاد الأردني لشركات التأمين يستأنف برامجه التدريبية بعد GAIF35 ويعقد البرنامج التدريبي السادس عشر بعنوان التأمين الرقمي والتحول نحو الاقتصاد المعرفي اختتام فعاليات معرض ومؤتمر سوفكس 2026 في العقبة ارتفاع حصيلة اصطدام قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا "البترول الوطنية" تقلص خسائرها 56% إلى 2.48 مليون دينار وإيرادات الغاز ترتفع 35% الحرس الثوري: اندلاع حرائق في 4 ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز المومني: الإعلام الأردني تعامل بمهنية مع حادثة الكرك ومنع النشر يحمي سرية التحقيق ومشاعر ذوي الشهداء الشيباني: أصوات فتنة كانت تنتظر شرارة بين سوريا والأردن ووعينا حال دون ذلك الدكتور ماهر سليم يُعلن ترشُّحه لمنصب أمين عام اتحاد الجامعات العربية 2027 الملك يعزي العاهل الإسباني ورئيس الوزراء بضحايا حادث تصادم قطارين لجنة عمليات السوق المفتوحة تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير. بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نقابة المقاولين تهنئ سمو الأمير هاشم بن الحسين بتعيينه مستشاراً لجلالة الملك الأمير علي يؤكد استقلالية تصويت الأردن بانتخابات الفيفا ويوضح تصريحه عن "الإكراه أو التهديد أو الرشوة" إرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشارا للملك العدل تُقرّ تعليمات جديدة لاعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل لعام 2026 أم المعارك تبدأ في انتخابات تجارة عمان وبيان غير مسبوق من كتلة الوفاء وطارق الطباع يدافع عن محتوى ولغة البيان ال زيدان وال القواسمة نسايب .. الف مبروك لأحمد وبلقيس الاحتلال الإسرائيلي يحرم 2872 طالبا من التعليم الوجاهي في الخليل