الحكومة تصدر تعليمات ترخيص "الكوفي شوب" والمقاهي الشعبية للعام الحالي

الحكومة تصدر تعليمات ترخيص الكوفي شوب والمقاهي الشعبية للعام الحالي
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد
أصدرت الحكومة تعليمات تنظيم عمل الكوفي شوب لسنة 2013 والصادرة بمقتضى احكام المادة (3) من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.
وبحسب التعليمات تنص المادة (1) أن هذه التعليمات تسمى (تعليمات تنظيم عمل الكوفي شوب لسنة 2013) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ووفق التعليمات يجوز للاشخاص الطبيعيين و/او المعنويين الحصول على ترخيص مهنة الكوفي شوب من الجهات المختصة وفق الشروط، منها ان يكون طالب الترخيص اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً وحسن السيرة والسلوك، وان يكون الشخص المعنوي طالب الترخيص مسجلاً لدى وزارة الصناعة والتجارة /مراقبة الشركات كشركة او مؤسسة فردية. واشترطت التعليمات ان يكون الموقع في منطقة منظمة تجارياً او صناعياً او حرفياً، وفي حال عدم توفر ذلك يترك الامر للوزير بتنسيب الحاكم الاداري المختص.
وحددت التعليمات ان لا تقل مساحة المحل عن ستين متراً مربعاً تقريباً.
ووفق التعليمات، يقدم طالب الترخيص طلباً خطياً الى المحافظ المختص مرفقاً به الوثائق المطلوبة، وتشكل بحسب التعليمات لجنة في مركز كل محافظة برئاسة حاكم اداري وعضوية مندوبين عن الامانة او البلدية والامن العام تقوم بدراسة الطلب والكشف على الموقع للتأكد من توفر الشروط المطلوبة وترفع تقريرها الى المحافظ المختص على ان يكون لها الحق في مراقبة هذا الموقع في حال ترخيصه للتأكد من التزامه بالشروط الواردة.
واشارت التعليمات الى أنه في حال تنسيب اللجنة بالموافقة يكلف طالب الترخيص بتقديم كفالة عدلية بقيمة عشرة الاف دينار اردني باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يتعهد فيها بالمحافظة على الآداب العامة وشروط الترخيص.
وبحسب التعليمات، يرفع المحافظ تنسيبه لوزير الداخلية لاصدار القرار المناسب.
ويحق للوزير، وفق التعليمات، اتخاذ الاجراءات التالية بالتتابع في حالة ارتكاب الكوفي شوب مخالفة للآداب العامة او عدم التزامها بتنفيذ احكام هذه التعليمات؛ التنبيه، الانذار الخطي، الاغلاق ولمدة لا تزيد على اسبوع المطالبة وبقيمة الكفالة العدلية وفق الاصول القانونية الاغلاق النهائي. وتلغى بحسب التعليمات ما قبلها من تعليمات صادرة بهذا الخصوص مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة التي نشأت في ظلها لاي شخص يملك هذه المحلات او حق التصرف بها. ومن جهه اخرى، وضعت الحكومة ايضا تعليمات تنظيم عمل المقاهي الشعبية لسنة (2013) والصادرة بمقتضى احكام المادة (3) من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.
وتنص المادة (1) من التعليمات تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم عمل المقاهي الشعبية لسنة 2013) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة (2) من التعليمات، يجوز للاشخاص الطبيعيين و/او المعنويين الحصول على ترخيص مهنة المقاهي الشعبية من الجهات المختصة وفق الشروط منها ان يكون طالب الترخيص اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا وحسن السيرة والسلوك وان يكون الشخص المعنوي طالب الترخيص مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة/ مراقبة الشركات كشركة او مؤسسة فردية وان يكون الموقع في منطقة منظمة تجاريا او صناعيا او حرفيا. وفي حال عدم توفر ذلك يترك الامر للوزير بتنسيب الحاكم الاداري المختص وان لا تقل مساحة المحل عن ستين مترا مربعا تقريبا. واشارت المادة (3) من التعليمات، أن يقدم طالب الترخيص طلبا خطيا الى المحافظ المختص مرفقا به الوثائق المطلوبة.
واوضحت المادة (4) من التعليمات، أن تشكل لجنة في مركز كل محافظة برئاسة حاكم اداري وعضوية مندوبين عن الامانة او البلدية والامن العام تقوم بدراسة الطلب والكشف على الموقع للتأكد من توفر الشروط المطلوبة وترفع تقريرها الى المحافظ المختص على ان يكون لها الحق في مراقبة هذا الموقع في حال ترخيصه للتأكد من التزامه بالشروط الواردة في المادة (2) اعلاه.
وبينت المادة (5) من التعليمات أنه في حال تنسيب اللجنة بالموافقة يكلف طالب الترخيص بتقديم كفالة عدلية بقيمة عشرة الاف دينار اردني باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يتعهد بها بالمحافظة على الاداب العامة شروط الترخيص.
وبحسب التعليمات يرفع المحافظ تنسيبه لوزير الداخلية لاصدار القرار المناسب.
شريط الأخبار الحكومة تُبكّر صرف الرواتب مجددًا لتخفيف الضغوط المعيشية بعد موسم الأعياد مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ضبط المخالفات بعد حزيران تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية برئاسة الحمارنة - أسماء الخالدي مديرا عاما للأراضي والمساحة والصوافين مديرا عاما للتدريب المهني خميس عطية: تعلمت من الباشا الكثير خلال 6 شهور الامن العام يكشف لغز سيف الخوالدة… القاتل من اقاربه ضربه بحجر على راسه وحرق الجثة ودفنه مع شقيقه 982 متسولاً خلال شهر.. الخزاعي يطلق التحذير الأخطر لا تعطوهم المال.. أنتم تموّلون “مافيا التسول” 14 إصابة جراء حريق في مدينة الحسن الصناعية بالرمثا قانونية الأعيان تُقر معدّلي "الأحوال المدينة" و"السير" الملك يوجه الحكومة للالتزام بالإطار الزمني لمشروع الناقل الوطني المملكة الأردنية الأدومية»: "الأمن العام" تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من المدارس إتحاد الإعلام الرياضي ينعى الزميل المصور نادر صالح (أبو حيه) احتجاجات في مطار بغداد بعد فقدان 36 طائرة من أسطول الخطوط الجوية العراقية "67 ألف دولار".. نجل نتنياهو يرفع دعوى تشهير ضد كاتب ساخر جمعية أطباء القلب الأردنية (JCS) تعلن عن موعد مؤتمر ACC Middle East 2026 لأول مرة في الأردن سُحب المنتج من 1500 متجر.. العثور على سم فئران في أغذية أطفال بالنمسا بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الحوثيون: إذا أغلقنا باب المندب حتى الجن سيعجزون عن فتحه