تعليمات معدلة لبيع وتأجير أراضي العقبة

تعليمات معدلة لبيع وتأجير أراضي العقبة
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد
أقر مجلس الوزراء تعليمات معدلة لتعليمات اجراءات بيع اراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتأجيرها رقم (143) لسنة 2009.
واستناداً لاحكام المواد (10) و(12) و(14) و(15) و(19) من نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (7) لسنة 2001 قرر مجلس المفوضين تعديل تعليمات اجراءات بيع اراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتأجيرها رقم (143) لسنة 2009.
وتنص المادة الثالثة على "المجلس التقيد بأسس التنظيم والابنية وفقاً لاحكام المادة (43) من القانون وذلك عند التصرف بالاراضي".
وتشير المادة الرابعة إلى "مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (44) من القانون يتم التصرف بالاراضي عن طريق المزاد بالظرف المختوم وفقاً لما يلي:
ويقوم المجلس بتحديد قطع الاراضي التي يتم طرحها للبيع عن طريق المزاد بالظرف المختوم بناء على تنسيب اللجنة.
ويتم اعتماد الحد الادنى لسعر البيع للاراضي التي يتم طرحها عن طريق المزاد بالظرف المختوم من قبل المجلس بناء على تنسيب لجنة التخمين في السلطة.
وتكون قيمة التأمين المطلوب لغايات التقدم لشراء الاراضي عن طريق المزاد بالظرف المختوم بمقدار (10 %) من الحد الادنى لسعر البيع الذي يقرره المجلس.
وتتم الدعوة للمزاد عن طريق الاعلان عنه في صحيفتين محليتين وبيان تفاصيله من حيث ارقام قطع الاراضي ومساحاتها واستعمالاتها والحد الادنى المقرر لسعر بيعها وقيمة التأمين المطلوب.
ويتم التقدم لشراء قطع الاراضي عن طريق المزاد بالظرف المختوم من خلال طلبات يتم فيها بيان كافة الشروط المطلوبة، بحيث يكون الطلب الواحد عن قطعة واحدة فقط ويتم وضع الطلب مرفقاً به شيك مصدق او ايصال مالي بقيمة التأمين المطلوب في مغلف مغلق.
ويجوز للاشخاص الطبيعيين من غير الاردنيين والاشخاص المعنويين التقدم لشراء الاراضي عن طريق المزاد بالظرف المختوم مع مراعاة احكام وتعليمات بيع الاموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في منطقة العقبة الاقتصادة الخاصة رقم (132) لسنة 2007، وفي حال عدم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية يعد قرار الترسية المبدئي المشروط بالموافقات اللازمة ملغى حكماً، ويتم اعادة قيمة التأمين المقرر واية مبالغ مسددة على حساب ثمن القطعة للمحال عليه مع اعلامه بالغاء قرار الترسية.
وفي حال عدم موافقة الجهات المعنية على بيع الجهات اعلاه او الاستنكاف عن استكمال اجراءات الشراء تتم الاحالة على المزاود الذي يليه اذا رغب شريطة ان يكون فارق السعر لا يقل عن (10 %) من ثمن الارض.
ويتم فتح الصندوق المخصص لايداع طلبات المزاد في الساعة المحددة بحضور ثلاثة من اعضاء اللجنة على الاقل ومن يرغب من مقدمي هذه الطلبات ويتم حصر عدد المغلفات المودعة في الصندوق ويتم التوقيع عليها من قبل هؤلاء الاعضاء، كما يتم تنظيم محضر بذلك.
ويتم فتح مغلفات طلبات المزاد من قبل اللجنة في حال انعقاد جلستها بنفس اليوم وذلك بحضور من يرغب من مقدمي الطلبات وفي حال تعذر انعقاد جلسة اللجنة بنفس يوم اغلاق الصندوق يتم حفظ المغلفات تحت مسؤولية مدير مديرية الاراضي والعقارات ليتم فتحها من قبل اللجنة بحضور من يرغب من مقدمي الطلبات في اول جلسة تعقدها.
وتقوم اللجنة باستبعاد اية طلبات يتم ايداعها بدون مغلفات او ضمن مغلفات غير مغلقة.
وفي حال كان عدد الطلبات المقدمة على القطعة لا يزيد على طلب واحد، يتم استبعاد الطلب واعادة طرح القطعة للبيع عن طريق المزاد بالظرف المختوم على ان يتم اخطار مقدم الطلب بذلك.
ولفتت التعليمات ايضا أنه في حال تساوي العروض المقدمة على اي من القطع يتم رد الطلبات المقدمة واعادة طرحها للبيع على طريق المزاد على ان يتم اخطار مقدميها بذلك.
وتوضح التعليمات أنه تتم الاحالة عن المزاود المتقدم بأعلى سعر والملتزم بالشروط.
وتبين المادة الخامسة من التعليمات للمجلس التصرف بالاراضي عن طريق البيع المباشر عن طريق طلبات تقدم بشكل مباشر الى السلطة او عن طريق طرح فرص تنافسية، وعلى ان يقرر المجلس ذلك في كل حالة بناء على تنسيب اللجنة وكذلك التنسيب ببيع او تخصيص اي من اراضي السلطة للجهات الحكومية ودور العبادة.
وتشير المادة السادسة إلى أن يتولى المجلس بناء على تنسيب مدير مديرية الاراضي والعقارات للمفوض المعني، وبما يتناسب مع سياسات وخطط وبرامج السلطة اقرار قوائم الاراضي المتاحة للتصرف بها ونماذج عقود الايجار والبيع والتطوير وطلبات الشراء عن طريق المزاد بالظرف المختوم ونماذج الاعلان عن التصرف بالاراضي المتاحة.
وتلفت المادة السابعة إلى أن تتولى مديرية الاراضي والعقارات مراقبة تقيد المشتري او المستأجر بشروط العقد واحكام النظام، وهذه التعليمات وتوجيه الانذارات اللازمة في حال تجاوز المدد الزمنية المحددة في العقد وفي حال عدم الالتزام بشروط المزاد و/او البيع و/او الاستنكاف يتم مصادرة قيمة التأمين المقدم بواقع (10 %) من ثمن الارض.
وتنص المادة الثامنية تشكل لجنة تسمى (لجنة الاراضي) برئاسة احد المفوضين وستة مديرين من المديريات المعنية في السلطة يتم تحديدها من قبل المجلس وتعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها، وذلك في المكان والزمان المحددين في الدعوة وتكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها.
وبحسب التعليمات يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من موظفي السلطة لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين، ولا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، وفي حال وجود رأي مخالف لاي من اعضائها يترتب على العضو المخالف تدوين رأيه خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
وتشيير المادة التاسعة من التعليمات للمجلس الموافقة على توصيات اللجنة او رفضها او تعديلها.
وتنص المادة العشرة من التعليمات أن تتولى لجنة التخمين بناء على طلب المجلس او اللجنة بيان القيم التقديرية لاسعار بيع الاراضي وبدلات تأجيرها.
وتبين المادة الحادية عشرة من التعليمات أنه يتعين على جميع المديريات في السلطة تزويد اللجنة بالمعلومات اللازمة لدراسة الطلبات واعداد التوصيات المناسبة بشأنها وذلك خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ طلب اللجنة، ما لم تقتض طبيعة المعلومات المطلوبة غير ذلك.
شريط الأخبار "البترول الوطنية" تقلص خسائرها 56% إلى 2.48 مليون دينار وإيرادات الغاز ترتفع 35% الحرس الثوري: اندلاع حرائق في 4 ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز المومني: الإعلام الأردني تعامل بمهنية مع حادثة الكرك ومنع النشر يحمي سرية التحقيق ومشاعر ذوي الشهداء الشيباني: أصوات فتنة كانت تنتظر شرارة بين سوريا والأردن ووعينا حال دون ذلك الدكتور ماهر سليم يُعلن ترشُّحه لمنصب أمين عام اتحاد الجامعات العربية 2027 الملك يعزي العاهل الإسباني ورئيس الوزراء بضحايا حادث تصادم قطارين لجنة عمليات السوق المفتوحة تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير. بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نقابة المقاولين تهنئ سمو الأمير هاشم بن الحسين بتعيينه مستشاراً لجلالة الملك الأمير علي يؤكد استقلالية تصويت الأردن بانتخابات الفيفا ويوضح تصريحه عن "الإكراه أو التهديد أو الرشوة" إرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشارا للملك العدل تُقرّ تعليمات جديدة لاعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل لعام 2026 أم المعارك تبدأ في انتخابات تجارة عمان وبيان غير مسبوق من كتلة الوفاء وطارق الطباع يدافع عن محتوى ولغة البيان ال زيدان وال القواسمة نسايب .. الف مبروك لأحمد وبلقيس الاحتلال الإسرائيلي يحرم 2872 طالبا من التعليم الوجاهي في الخليل اختراق إلكتروني يكشف بيانات 41 ألف موظف في الأمن الداخلي الأميركي القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك دار الدواء تواصل في تحقيق ارقام قياسية .. نمو في الارباح والايرادات والربح التشغيلي والعائد على السهم انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 82.50 دينارا للغرام البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية