تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاقلاقها الراحة العامة

تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاقلاقها الراحة العامة
أخبار البلد -  
أخبار البلد - من حازم عكروش- قرر قاضي محكمة صلح جزاء عمان سامي خلف الرقاد إلزام الشركة الاردنية لخدمات الكيبر التلفزيوني والانترنت بدفع 1000 دينار للمدعي بالحق الشخصي وتضمينها الرسوم والمصاريف جراء استعمال اشياء الغير دون وجه حق وإقلاق الراحة العامة.

وكان وكيل المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي حسين ابو مرار تقدم بشكوى لدى مدعي عام عمان ضد الشركة الاردنية لخدمات الكيبل التلفزيوني والانترنت لقيامها بالاعتداء على عداد الكهرباء لتثبيت مشتركيها المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة في العمارة دون اذن من السكان.

كما لم تبادر الشركة بإزالة الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق الشخصي رغم مراجعته وتقديم الشكاوى لقطاع الاتصالات.

وجاء قرار المحكمة "انها بعد ان وجدت المدعي كان قد اشترك مع الشركة المدعى عليها بالحق الشخصي منذ عام 2008 بخدمة الانترنت وانه منذ الشهر الثالث من عام 2010 قامت المشتكى عليها بوضع معدات اضافية واجهزة غير التي تخص العمارة والمشتركين".

كما قامت بتزويد مشتركين جدد بالمنطقة خارج العمارة وقامت بمد خطوط لأربع جهات لخدمة المشتركين الجدد حيث اصبح تردد الموظفين على العمارة والدخول على كراج العمارة والاماكن المخصصة للسكان والمشتكي المدعي بالحق الشخصي بدون اذن من السكان.

كما قامت بالاعتداء على عداد الكهرباء الخاص بخدمات العمارة واستخدامه لتثبيت مشتركيها في المنطقة المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة المدعى عليها في العمارة دون اذن من المشتكي او من السكان.

وباستعراض المحكمة الافعال التي قامت بها الشركة من خلال بينات الدعوى بقيام موظفي الشركة بالتردد على العمارة والدخول الى كراجها والاماكن المخصصة للسكان وإحداثهم الضوضاء والازعاج وتعطيل حركة السكان وتخليف بقايا السجائر والاسلاك وراءهم بدون إذن من المدعي بالحق الشخصي وباقي سكان العمارة يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 267 من قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي وحيث انه يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليها لجرم اقلاق الراحة العامة وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات المسقط بالعفو العام ما يعقد الاختصاص لهذه المحكمة لنظر الادعاء بالحق الشخصي .

وحيث ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة انه لحق بالمدعي بالحق الشخصي ضررا معنويا فإنه يستوجب على المدعى عليها بالحق الشخصي جبر ودفع المبلغ بالحق الشخصي
 (بترا)
.
 
شريط الأخبار قصف إيراني يستهدف تل أبيب الكبرى.. إصابات وإجلاء الآلاف قصف إيراني يستهدف تل أبيب الكبرى.. إصابات وإجلاء الآلاف الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية: الإدارة الاقتصادية الكفؤة ركيزة أساسية في حماية منظومة الأمن الوطني فوضى الدور ونقص المحاسبين يربك مراجعي مركز صحي جبل النصر الشامل اسامه الراميني يكتب.. بوتين يبيع إيران "والمتغطى بالروس" بردان الجيش العربي "الأردني" يعلق على الصواريخ الايرانية في المملكة العقبة لتشغيل الموانئ: حركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي بشرى للاردنيين : زيت الزيتون التونسي وصل انهيار جنود أميركيين بعد استهداف قاعدة عسكرية بالخليج.. ما الحقيقة؟ ماذا تعني الحرب الأميركية الإيرانية بالنسبة للطاقة العالمية؟ الأمن العام: تعاملنا مع 157 بلاغًا لحوادث سقوط شظايا منذ السبت دون أي إصابات جديدة هل نفذ مخزون الخليج من الصواريخ الاعتراضية ؟ بعد قصف السفارة الأمريكية في الرياض... السعودية تحذر إيران وتؤكد حقها بالرد على "العدوان" هل تدخل دول الخليج الحرب على ايران ؟ هل اغتيال خامنئي صدفة استخبارية ام انه اختراق قيادات عليا - تحقيق الأمن السبيراني : لا رسائل تحذيرية مباشرة على هواتف الأردنيين الإفصاح عن أرباح تاريخيه لشركة التأمين الوطنيه في عامها الستين مسؤولان: جنود أميركيون أطلقوا النار على متظاهرين اقتحموا قنصلية كراتشي بكلمات مؤثرة.. مدرب شباب الأردن ينعى "اللاعب المغدور" الحارث بدر الذي قتل على يد والده في الرصيفة نحو 46% من النساء و32% من الرجال البالغين في الأردن يعانون من السُمنة