تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاقلاقها الراحة العامة

تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاقلاقها الراحة العامة
أخبار البلد -  
أخبار البلد - من حازم عكروش- قرر قاضي محكمة صلح جزاء عمان سامي خلف الرقاد إلزام الشركة الاردنية لخدمات الكيبر التلفزيوني والانترنت بدفع 1000 دينار للمدعي بالحق الشخصي وتضمينها الرسوم والمصاريف جراء استعمال اشياء الغير دون وجه حق وإقلاق الراحة العامة.

وكان وكيل المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي حسين ابو مرار تقدم بشكوى لدى مدعي عام عمان ضد الشركة الاردنية لخدمات الكيبل التلفزيوني والانترنت لقيامها بالاعتداء على عداد الكهرباء لتثبيت مشتركيها المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة في العمارة دون اذن من السكان.

كما لم تبادر الشركة بإزالة الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق الشخصي رغم مراجعته وتقديم الشكاوى لقطاع الاتصالات.

وجاء قرار المحكمة "انها بعد ان وجدت المدعي كان قد اشترك مع الشركة المدعى عليها بالحق الشخصي منذ عام 2008 بخدمة الانترنت وانه منذ الشهر الثالث من عام 2010 قامت المشتكى عليها بوضع معدات اضافية واجهزة غير التي تخص العمارة والمشتركين".

كما قامت بتزويد مشتركين جدد بالمنطقة خارج العمارة وقامت بمد خطوط لأربع جهات لخدمة المشتركين الجدد حيث اصبح تردد الموظفين على العمارة والدخول على كراج العمارة والاماكن المخصصة للسكان والمشتكي المدعي بالحق الشخصي بدون اذن من السكان.

كما قامت بالاعتداء على عداد الكهرباء الخاص بخدمات العمارة واستخدامه لتثبيت مشتركيها في المنطقة المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة المدعى عليها في العمارة دون اذن من المشتكي او من السكان.

وباستعراض المحكمة الافعال التي قامت بها الشركة من خلال بينات الدعوى بقيام موظفي الشركة بالتردد على العمارة والدخول الى كراجها والاماكن المخصصة للسكان وإحداثهم الضوضاء والازعاج وتعطيل حركة السكان وتخليف بقايا السجائر والاسلاك وراءهم بدون إذن من المدعي بالحق الشخصي وباقي سكان العمارة يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 267 من قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي وحيث انه يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليها لجرم اقلاق الراحة العامة وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات المسقط بالعفو العام ما يعقد الاختصاص لهذه المحكمة لنظر الادعاء بالحق الشخصي .

وحيث ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة انه لحق بالمدعي بالحق الشخصي ضررا معنويا فإنه يستوجب على المدعى عليها بالحق الشخصي جبر ودفع المبلغ بالحق الشخصي
 (بترا)
.
 
شريط الأخبار المالية النيابية تناقش ملاحظات ديوان المحاسبة تتعلق بجامعات رسمية محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء) انتشار الإنترنت في الأردن أعلى من المتوسط العالمي بـ28 % طفل يُبكي الأردنيين… قصة إنسانية تهزّ مواقع التواصل وغياب مؤلم لذويه حفرة بعمق 40 متر تهدد الأرواح.. رسالة تحذير للباحثين عن الذهب (فيديو) أم تقتل رضيعها بإغراقه في خزان مياه الاتحاد الأردني لشركات التأمين يشارك في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء مستجدات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين - تحذيرات وفيات اليوم الاثنين الموافق 19-1-2026 القباعي يوضح حول حقيقة تحميل المواطنين فاقد الكهرباء على فواتير الشتاء تحذير جديد من "الأمن العام" بشأن وسائل التدفئة وفاتان و8 إصابات جراء حوادث تصادم على الصحراوي وصافوط إسرائيل تتهم صهر ترامب بمسؤولية ما يحدث في غزة: "إنه ينتقم منا" الداخلية: عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين دمشق وقسد استمرار تأثر عدد من مناطق المملكة بهطولات مطرية متوسطة الشدة.. والأرصاد تحذر وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص وزارة الطاقة السورية: اتفاقيات مع الأردن لتوريد الغاز والتعاون الكهربائي الرئيس الإيراني يحذر من حرب شاملة في حال استهداف خامنئي