تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاقلاقها الراحة العامة

تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاقلاقها الراحة العامة
أخبار البلد -  
أخبار البلد - من حازم عكروش- قرر قاضي محكمة صلح جزاء عمان سامي خلف الرقاد إلزام الشركة الاردنية لخدمات الكيبر التلفزيوني والانترنت بدفع 1000 دينار للمدعي بالحق الشخصي وتضمينها الرسوم والمصاريف جراء استعمال اشياء الغير دون وجه حق وإقلاق الراحة العامة.

وكان وكيل المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي حسين ابو مرار تقدم بشكوى لدى مدعي عام عمان ضد الشركة الاردنية لخدمات الكيبل التلفزيوني والانترنت لقيامها بالاعتداء على عداد الكهرباء لتثبيت مشتركيها المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة في العمارة دون اذن من السكان.

كما لم تبادر الشركة بإزالة الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق الشخصي رغم مراجعته وتقديم الشكاوى لقطاع الاتصالات.

وجاء قرار المحكمة "انها بعد ان وجدت المدعي كان قد اشترك مع الشركة المدعى عليها بالحق الشخصي منذ عام 2008 بخدمة الانترنت وانه منذ الشهر الثالث من عام 2010 قامت المشتكى عليها بوضع معدات اضافية واجهزة غير التي تخص العمارة والمشتركين".

كما قامت بتزويد مشتركين جدد بالمنطقة خارج العمارة وقامت بمد خطوط لأربع جهات لخدمة المشتركين الجدد حيث اصبح تردد الموظفين على العمارة والدخول على كراج العمارة والاماكن المخصصة للسكان والمشتكي المدعي بالحق الشخصي بدون اذن من السكان.

كما قامت بالاعتداء على عداد الكهرباء الخاص بخدمات العمارة واستخدامه لتثبيت مشتركيها في المنطقة المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة المدعى عليها في العمارة دون اذن من المشتكي او من السكان.

وباستعراض المحكمة الافعال التي قامت بها الشركة من خلال بينات الدعوى بقيام موظفي الشركة بالتردد على العمارة والدخول الى كراجها والاماكن المخصصة للسكان وإحداثهم الضوضاء والازعاج وتعطيل حركة السكان وتخليف بقايا السجائر والاسلاك وراءهم بدون إذن من المدعي بالحق الشخصي وباقي سكان العمارة يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 267 من قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي وحيث انه يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليها لجرم اقلاق الراحة العامة وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات المسقط بالعفو العام ما يعقد الاختصاص لهذه المحكمة لنظر الادعاء بالحق الشخصي .

وحيث ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة انه لحق بالمدعي بالحق الشخصي ضررا معنويا فإنه يستوجب على المدعى عليها بالحق الشخصي جبر ودفع المبلغ بالحق الشخصي
 (بترا)
.
 
شريط الأخبار "هيئة الإعلام": لا استهداف لحرية الرأي في مشروع نطام تنظيم الإعلام الرقمي "نقابة الأطباء والمستشفيات الخاصة": مهنة الطب مشبعة وسوق العمل لا يستوعب تراجع رخص البناء إلى 7,330 في 2024 والكلفة تهبط إلى 878 مليون دينار مقابل نمو غير السكني رغم الحصار .. سفينتان أبحرتا من إيران تعبران مضيق هرمز 5 ميزات جديدة في واتساب قفزة بأسعار الذهب بالأردن.. دينار إضافي لعيار 21 في التسعيرة الثانية 17.9 مليون حجم التداول في بورصة عمان القبض على (بلوغر) نشر نصائح لتفادي كاميرات المراقبة "البوتاس العربية" تمضي نحو تشكيل تكتل صناعي متكامل لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد هذا الأسبوع ما حقيقة تهديد أردوغان باجتياح إسرائيل؟ الحصار البحري على إيران يهدد استقرار إمدادات النفط ويؤثر على أسواق الطاقة العالمية الخلايلة: إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً 4 سنوات بحق رجل أقدم على تشويه وجه طليقته باستخدام "مشرط" تعليمات جديده لاعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم البنك الإسلامي الأردني يحصل على جائزة "أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2026" البنك الأهلي يختار احمد ابو عيدة مديراً عاماً.. السيرة الذاتية ظاهرة غرق الأطفال .. لقد أسمعت لو ناديت حيّاً .. مطلوب ثورة بيضاء لوقفها!! التربية تقرر صرف علاوات لعدد من موظفيها - أسماء وتفاصيل ناقلة نفط صينية تعبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي المفروض على موانئ إيران