تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاقلاقها الراحة العامة

تغريم شركة انترنت 1000 دينار لاقلاقها الراحة العامة
أخبار البلد -  
أخبار البلد - من حازم عكروش- قرر قاضي محكمة صلح جزاء عمان سامي خلف الرقاد إلزام الشركة الاردنية لخدمات الكيبر التلفزيوني والانترنت بدفع 1000 دينار للمدعي بالحق الشخصي وتضمينها الرسوم والمصاريف جراء استعمال اشياء الغير دون وجه حق وإقلاق الراحة العامة.

وكان وكيل المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي حسين ابو مرار تقدم بشكوى لدى مدعي عام عمان ضد الشركة الاردنية لخدمات الكيبل التلفزيوني والانترنت لقيامها بالاعتداء على عداد الكهرباء لتثبيت مشتركيها المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة في العمارة دون اذن من السكان.

كما لم تبادر الشركة بإزالة الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق الشخصي رغم مراجعته وتقديم الشكاوى لقطاع الاتصالات.

وجاء قرار المحكمة "انها بعد ان وجدت المدعي كان قد اشترك مع الشركة المدعى عليها بالحق الشخصي منذ عام 2008 بخدمة الانترنت وانه منذ الشهر الثالث من عام 2010 قامت المشتكى عليها بوضع معدات اضافية واجهزة غير التي تخص العمارة والمشتركين".

كما قامت بتزويد مشتركين جدد بالمنطقة خارج العمارة وقامت بمد خطوط لأربع جهات لخدمة المشتركين الجدد حيث اصبح تردد الموظفين على العمارة والدخول على كراج العمارة والاماكن المخصصة للسكان والمشتكي المدعي بالحق الشخصي بدون اذن من السكان.

كما قامت بالاعتداء على عداد الكهرباء الخاص بخدمات العمارة واستخدامه لتثبيت مشتركيها في المنطقة المستفيدين من خدمات المحطة التي وضعتها الشركة المدعى عليها في العمارة دون اذن من المشتكي او من السكان.

وباستعراض المحكمة الافعال التي قامت بها الشركة من خلال بينات الدعوى بقيام موظفي الشركة بالتردد على العمارة والدخول الى كراجها والاماكن المخصصة للسكان وإحداثهم الضوضاء والازعاج وتعطيل حركة السكان وتخليف بقايا السجائر والاسلاك وراءهم بدون إذن من المدعي بالحق الشخصي وباقي سكان العمارة يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 267 من قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي وحيث انه يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليها لجرم اقلاق الراحة العامة وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات المسقط بالعفو العام ما يعقد الاختصاص لهذه المحكمة لنظر الادعاء بالحق الشخصي .

وحيث ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة انه لحق بالمدعي بالحق الشخصي ضررا معنويا فإنه يستوجب على المدعى عليها بالحق الشخصي جبر ودفع المبلغ بالحق الشخصي
 (بترا)
.
 
شريط الأخبار لجنة تأديبية تتبع وزارة هامة تخالف الأنظمة وتستبدل قرار التحويل الى المجلس التأديبي بتوصية عقوبة التنبيه فهل تكشف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المستور؟. الكشف عن سبب حالات التسمم في (مدارس اليرموك النموذجية) كممر رقمي إقليمي.. اتفاقية دولية لتمديد نظام كوابل بحرية عبر الأردن وفاة أردني دهساً في الكويت .. والسلطات الكويتية تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث لماذا باع رئيس مجلس ادارة السنابل الدولية الدكتور خلدون ملكاوي اكثر من ربع مليون سهم..!! ماجد غوشة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان يناشد المواطنين المشاركة في مسيرة النكبة دعما للقضية الفلسطينية البيت الأبيض: أميركا والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا "الفلك الدولي": تحري هلال ذي الحجة الأحد ورؤيته ممكنة في معظم الدول الإسلامية لليوم الثالث على التوالي .. استقرار أسعار الذهب في الأردن التعليم العالي: 55410 طلاب وافدين من 119 دولة في الأردن الضمان: رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع إلى 3733 ديناراً في 2026 مدير عام الجمارك الأردنية من العقبة: تسهيل حركة الترانزيت وتجويد العمل الجمركي هل يقترب خطر "هانتا" من الأردن؟ البلبيسي يكشف تفاصيل مهمة كابلات الخليج البحرية.. ورقة ضغط إيرانية جديدة تحت الماء البنك التجاري الأردني يتربع على عرش "التميّز" ويحصد المركز الأول بجائزة الضمان الاجتماعي للسلامة والصحة المهنية عن القطاع المصرفي البلقاء التطبيقية: بدء التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير للمرة الأولى.. الفيصلي والوحدات خارج المنافسة و بروز أندية الشمال بصورة غير مسبوقة في البطولة الاردنية السعودية تستقبل الحجاج الأردنيين عبر منفذ حالة عمار فتح وحماس تتصدران: إحصائية إسرائيلية تكشف خريطة الأسرى في السجون عادة شائعة في موسم الحساسية قد تؤذي العينين