اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

شاب يسرق مسجدا في إربد .. والمحكمة تفاجئه بقرارها

شاب يسرق مسجدا في إربد .. والمحكمة تفاجئه بقرارها
أخبار البلد -  
قضت محكمة بداية جزاء جنايات إربد بتجريم متهم بجناية السرقة، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت سرقة اسطوانتي غاز وكشاف كهرباء وأسلاك كهربائية من داخل مسجد، فيما قررت تضمينه قيمة الأضرار البالغة 90 دينارا لصالح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى مصاريف الشهود.

وبحسب القرار ، بدأت القضية عندما تلقى إمام المسجد اتصالا من البحث الجنائي أبلغه بوقوع سرقة داخل المسجد، ليتبين بعد تفقد المكان اختفاء اسطوانتي غاز وكشاف كهرباء وسلك كهرباء بطول 10 أمتار.

وأظهرت بينات القضية، وفق قرار المحكمة، أن الدخول إلى المسجد تم من خلال تسلق السور الخارجي، الذي يبلغ ارتفاعه نحو مترين، ثم الدخول عبر إحدى النوافذ والخروج بالطريقة ذاتها.

اعترافات المتهم وأدلة المحكمة
استمعت المحكمة إلى بينات النيابة العامة، ومن بينها شهادات عدد من الشهود والملف التحقيقي، حيث أكدت المحكمة أن الأدلة جاءت متساندة وثابتة في إثبات ارتكاب المتهم للأفعال المسندة إليه.

وبحسب القرار، فقد تضمنت البينات شهادة رجل الأمن الذي أجرى الكشف على مكان السرقة، والذي بين أن الفاعل تمكن من الدخول بعد تسلق السور الخارجي للمسجد والدخول من النافذة.

كما تضمنت البينات شهادة رجل أمن آخر قام بتنظيم الإفادة الشرطية للمتهم، حيث بين أن المتهم اعترف بارتكاب السرقة دون ضغط أو إكراه أو تهديد.

واستمعت المحكمة كذلك إلى شهادة إمام المسجد، الذي أكد اكتشاف فقدان اسطوانتي الغاز والكشاف والأسلاك الكهربائية، مبينا أن هذه الموجودات تعد من أثاث المسجد.

المحكمة: الأدلة أثبتت نية الاستيلاء
واعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة أثبتت قيام المتهم بالحضور إلى المسجد، وتسلق السور والدخول من النافذة والاستيلاء على الموجودات ثم الخروج بها، معتبرة أن هذه الأفعال استوفت أركان جناية السرقة.

كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم أدلى باعتراف أمام المدعي العام، واعتبرت أن هذا الاعتراف جاء متوافقا مع وقائع القضية، إلى جانب الاعتراف الوارد في الإفادة الشرطية، والذي اقتنعت المحكمة بأنه صدر بإرادته الحرة ودون إكراه.


وبينت المحكمة أن قيمة المسروقات والأضرار قدرت بـ90 دينارا، وأن الموجودات تعود إلى المسجد، وبالتالي تدخل ضمن الأموال العامة وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، ما استوجب تطبيق أحكام القانون إلى جانب العقوبة المقررة عن جناية السرقة.

وبحسب القرار، قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية السرقة وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، مع احتساب مدة القبض والتوقيف، وتضمينه قيمة الأضرار البالغة 90 دينارا لصالح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى مصاريف الشهود.

وصدر القرار وجاهيا ونافذا بالحال وقابلا للاستئناف.




شريط الأخبار 152 ألف عامل غير أردني يصوبون أوضاعهم خلال 4 أشهر 94 إشاعة رصدها "أكيد" في أيلول بمعدل 3 يومياً جورجيا ترحّل أردنيين وتمنع دخولهم مجددا ضمن قائمة من 84 أجنبيا شاب يسرق مسجدا في إربد .. والمحكمة تفاجئه بقرارها خبير طاقة: شتاء مكلف ينتظر الأردنيين فينكس القابضة تنتخب ايمن الضمور رئيسا لمجلس الادارة والغبيش نائباً له سهر مع والدها و«الجثة في منزله».. كيف ماتت راما؟ المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني لعام 2026 رويترز: واشنطن تطلب من فرنسا وألمانيا الإفراج عن ديزل من مخزوناتها ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام انتخابات غرفة صناعة عمان السبت القادم ودعوة الهيئة العامة للمشاركة الرئيس التنفيذي لـ سوليدرتي للتأمين علاء عبدالجواد: مؤتمر GAIF 35 منصة بارزة لتبادل الخبرات والمعرفة تدعم مستقبل صناعة التأمين في المنطقة نتنياهو يوظف حادثة طائرة فلاي دبي انتخابيًا والمعارضة ترد: ألاعيب رخيصة نادي خريجي كلية الحسين الثانوية يعقدون اجتماعهم العادي الاول وينتخبون اول هئية ادارية بالتزكية .... اسماء القبض على طاقم تحرير كامل لمنصة اخبارية مصرية.. تفاصيل مقتل سيدة في حمام مكتب محام على يد زوجها إيران تنفي طلب واشنطن مغادرة وفدها نيويورك وتؤكد أن الرحيل كان مقررا بدء التعداد العام للسكان والمساكن اليوم طقس لطيف الخميس ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها بـ4-5 درجات «غادروا فورا»..أمريكا تطرد وفد إيران بالأمم المتحدة بعد تعثر المفاوضات