تمويل شراء الاسهم من البنوك الاسلامية... حلال ام حرام.. الافتاء تجيب بصراحة

تمويل شراء الاسهم من البنوك الاسلامية... حلال ام حرام.. الافتاء تجيب بصراحة
أخبار البلد -  
رصد - أصدرت دائرة الإفتاء العام، فتوى رسمية تؤكد فيها تحريم ما يُعرف بمنتجات التمويل الشخصي المعتمدة بتمويل شراء أسهم في البنوك الاسلامية وامور اخرى مرتبطة بمنتجات التمويل الشخصي والتي يعاد بيعها مرة أخرى "تكييش" بهدف الحصول على السيولة النقدية دون توفر النية لامتلاك تلك السلع.

الفتوى يجب التمييز بين التمويلات المشروعة وبين الاساليب التي تتنافى مع مبادئ التمويل الاسلامية

الفتوى ليست قديمة ، بل هي "طازة" صدرت قبل يومين وناقشت ما يسمى بالتورق المنظم الذي أعتبرته الدائرة أي دائرة الافتاء بانه تحايل على احكام الشريعة الاسلامية بهدف الحصول على الكاش والنقد حيث أوضحت الفتوى التي لم ينشر عنها أحدا نوعين من التورق احدهما جائز شرعا عند الحاجة وهو التورق الفردي والتورق المنظم والذي يمارس هذه الايام بكثرة وبشكل كبير للغاية وعندما نحاول تعريف التورق المنظم فهو ان تتفق المؤسسة المالية مع العميل على شراء سلعة صورية بمعنى ان نذهب لشراء قطعة ارض او مواد وتحويلها الى ورق اي تورق يتم بيعها مباشرة دون التحقق بالتملك الحقيقي.

التورق المنظم محرم شرعاً لأن اتفاق بين المؤسسة المالية والعميل على شراء سلعة صورية يتم بيعها للحصول النقد "الكاش" دون ان يتحقق تملك حقيقي للسلعة او تداولها.



وتاليا الفتوى التي نشرتها الدائرة

الرقم: ٧٢٩/ ٢٢ / ٢٠٢٣
التاريخ: ٧/ ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

ورد إلينا من: أحد الإخوة السؤال الآتي:
ما الحكم الشرعي في منتجات التمويل الشخصي المعتمدة على شراء أسهم أو زيوت أو معادن أو غيرها، ثم إعادة بيعها من العميل (التورق)؟
فأجابوا بما يلي:
بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان المقصود من هذه البضائع - كعقد التخييل في الأسهم أو المعادن مثلا - هو الحصول على النقد فقط، ولم تكن البضاعة نفسها هي المقصودة بالشراء، وإنما كانت وسيلة للحصول على النقد؛ فإن هذه المعاملة تعرف في المصطلح الفقهي والشرعي بـ "التورق".

ومصطلح التورق - مأخوذ من الورق، أي: طلب النقد أو التكسُّب. وهذا التورق نوعان:

الأول: أن يقوم التورق الحقيقي (الشرعي)، وهو شراء العميل البضاعة ثم يبيعها لذلك دون تواطؤ مسبق بين المشتري والبائع، فهذا جائز بالتورق الفردي، وهو مشروع شرعا إلا إذا اقتضت الحاجة منع اللجوء إليه.

الثاني: أن تتفق المؤسسة المفرِّضة مع العميل التورق المنظَّم، ويتم البيع بسبب توكيل من وتواطؤ وتفاهم مسبق على ذلك، إذا كان المرفق قاصدًا إلى هذه الصناعة مدة أصلاً زيادة ثمن البضاعة والعميلة المنفَّذة، وكانت هي كذلك، لا تجري أصلًا لإجبار العميل على شراء المعروض وبيعها، فتكون حيلة للحصول على النقود، لأن الغرض هو النقد لا البضاعة، وهذه حيلة على الربا، ويترتب عليها ما يترتب على الربا من المفاسد الشرعية والاقتصادية والاجتماعية.

أولاً: المخالفات الشرعية: بما لا يتفق التورق المنظَّم مع المقاصد الشرعية للمعاملات، إذ هو بمثابة التحايل على الربا، والتفصيل يهدف إلى الحصول على تكرار حاضر مقابل زيادة مؤجلة، والعميلة المنفَّذة قد لا تدخل في ضمان العميل، بل تقوم المؤسسة أو شركة الوساطة بإعادة بيعها، وعادة ما تلتزم المؤسسة البائعة بشرائها، خصوصًا أن بعض السلع التي يجري التورق المنظَّم فيها تدور عدة مرات في الوقت ذاته.


ثانياً: الأثر السلبي على الاقتصاد: بسبب صورية المعاملة وعدم تحقيقها للمقصد الشرعية من رواج المال؛ فالحاصل يلجأ للمؤسسة المالية الإسلامية من أجل الحصول على النقد، فيوقع على عقد شراء أسلمة – غالباً ما لا يعلم تفاصيله- ويقوم بتوكيل تلك المؤسسة أو الوسيط التابع له ببيع السلعة التي اشتراها في السوق، وتحصل المؤسسة على نسبة من المبلغ المسلَّم وقد تُدخل المبلغ الناتج إلى المبلغ القائم للتمويل، ليتم ترحيله، بمبلغ أكثر منه، لتصدر بيانات المعاملة بصورة مختلفة للعقد في السوق بـ "عقود بيع وشراء"، وهذا يؤدي إلى نظام تمويلي على حساب الإنتاج الحقيقي، وينشأ عنه التضخم ومنع تحريك القطاعات المؤثرة على الاقتصاد إنتاجيًا.

ثالثاً: الأثر السلبي على منظومة التمويل الإسلامي: في قيام عقود وشمولها للأنشطة الاقتصادية والتمويلية ضمن دائرة التوافق بالشريعة، ومن هنا فإن العقود الربوية الأخرى، مثل: عقود القروض البنكية، تبقى في ذهن المؤسسات المالية الإسلامية كخلفية تطبيقية فيتم تقليدها من غير وعي أحياناً.

رابعاً: مخالفة البنية الثلاثية: من خلال تعهد المؤسسة المالية ببيع السلعة، وهذا من التحايل على الربا.

وقد بيَّن مجلس الإفتاء الأردني في قرار رقم (ق ٢٠٢) في حرمة التورق المصرفي "التمويل الشخصي"، وقرر أن التعامل بذلك التورق المنظَّم محرم شرعًا، لما أشرنا إليه من كونه تحايلاً على الربا، وحذرًا من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقًا شكليًا.

وعليه: فإذا انطبقت على المعاملة المذكورة أوصاف التورق المنظَّم، فيحرُم التعامل بها، وأما إذا انتفت تلك الأوصاف وكانت من قبيل التورق الفردي، فيجوز عند وجود الحاجة. والله تعالى أعلم.

دائرة الإفتاء العام
٢ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤م



شريط الأخبار التوثيق الملكي يعرض وثيقة فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي تعود إلى تاريخ 12 حزيران 1980. مراهقة تُلقي بنفسها من مرتفع "جبل الكسارات" في عمّان هيئة الطاقة: 19 طلبا لإنشاء محطات شحن مركبات كهربائية زيادة نقل البضائع إلى سوريا عبر الأردن ترفع حاويات الترانزيت في العقبة 127% لأول مرة.. "الضمان" تتيح تقسيط المديونية المترتبة على القطاع السياحي "أم المعارك" في انتخابات جمعية المستشفيات الخاصة .. من يحسمها فوزي الحموري ام منذر الحوارات رضا دحبور عضواً في مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين رجل أعمال وأولاده يحولون جامعة خاصة إلى مزرعة .. ما الذي يجري؟! "التربية" تعمم على المنصات التي تقدم برامج أو مواد تعليمية ضرورة مراجعتها لغايات الترخيص نجاة شخص من تحطم طائرة هندية كانت تقل أكثر من 240 راكبًا المهندس صالح الكسواني في ذمة الله .. الدفن في الكويت والتعازي في جمعية بيت اكسا إيران تحذر إسرائيل من رد عسكري غير مسبوق وفاة 7 أطباء أردنيين - أسماء مليار و200 الف دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال الثلث الأول الانقلاب الصيفي يصادف السبت 21 الشهر الحالي ربحي علان: الطلب على ذهب الزينة في عيد الأضحى "متوسطاً" إغلاق محيط جسر المحطة بشارع الجيش لغايات أعمال التوسعة وتطوير المنطقة السودان.. المجاعة تستمر في ملاحقة المجتمعات المتضررة من الحرب الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الخميس الإفراج عن طالبة جامعية أساءت لمنتخب عربي