ويأتي النِّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (80) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م، والتي تنصُّ على إنشاء صندوق لتعويض المتضرِّرين عن الوفاة والإصابات الجسمانيَّة والأضرار المعنويَّة النَّاجمة عنها، ومصاريف العلاج الطبِّي النَّاشئة عن حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي في الحالتين المحدَّدتين فيها
كما يهدف إلى تحديد المساهمات المترتِّبة على قطاع التَّأمين والأحكام الخاصَّة بتنظيم شؤون الصَّندوق، وسائر الأمور والأحكام المتعلِّقة به