فالقانون المقر منذ العام 2007 لم يتضمن في مواده ما يلزم المؤسسات الرسمية الإفصاح عن المعلومات والبيانات، إلّا أنّه تضمن تشكيل مجلس معلومات يضم كلاً من وزير الثقافة، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام المجلس الأعلى للإعلام، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، والمفوض العام لحقوق الإنسان، وهو يتولى مهام وصلاحيات من ضمنها "تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون"، و"النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".
ويرى مسؤولون وقانونيون وإعلاميون أنّ فكرة قانون "ضمان حق الحصول على المعلومة" جاءت ضمن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنّ أحد المبادئ الأساسيّة لضمان فاعليّة هذا الحق هو الحاكميّة الرشيدة، والشفافيّة التي يجب أن تتمتع بها الحكومات الديمقراطيّة، وهو عكس مبدأ السريّة التي تتناقض مع فكرة الدولة المدنيّة الحديثة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قال لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، منتصف الشهر الماضي، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.
ويرى مسؤولون وقانونيون وإعلاميون أنّ فكرة قانون "ضمان حق الحصول على المعلومة" جاءت ضمن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنّ أحد المبادئ الأساسيّة لضمان فاعليّة هذا الحق هو الحاكميّة الرشيدة، والشفافيّة التي يجب أن تتمتع بها الحكومات الديمقراطيّة، وهو عكس مبدأ السريّة التي تتناقض مع فكرة الدولة المدنيّة الحديثة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قال لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، منتصف الشهر الماضي، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وفي الوقت الذي ثارت تساؤلات كثيرة حول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، واعتبار أن آلياته لم تساهم في مواجهة سرية وحجب المعلومات، بدلا من أن يكون قانونا يضمن للمواطن حق الحصول على المعلومات، قال خبراء إن عدم وجود مؤسسية في إدارة المعلومات والبيانات هو سبب رئيسي لعدم توفير المعلومات من قبل المؤسسات الرسمية.
وكانت حكومة الدكتور عمر الرزّاز، سحبت في نهاية العام 2018، مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النوّاب، على أن تتمّ إعادته إلى المجلس خلال ذات الدورة العاديّة في ذلك الوقت، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.
وبررت الحكومة قرارها حينها بأنها تسعى إلى تسهيل حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأيّ النزاهة والشفافيّة، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسّسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات.
وفي السياق أشار أمين عام وزارة تطوير القطاع العام السابق الدكتور عبدالله القضاة الى أنّ كل مؤسسات الدولة لديها قواعد بيانات، إلّا أنّ تغيير الوزراء والمدراء والأمناء العامين للمؤسسات والوزارات باستمرار هو أحد الأسباب الرئيسيّة لعدم "وجود مؤسسية في إدارة المعلومات والبيانات" ما يؤدي الى حالة من الإرباك في هذا المجال.
وأكد أنّ الأصل أن تكون هناك تعليمات لإدارة المعلومات وتصنيفها وإدامتها وتمكين المواطن من الإطلاع عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هناك معلومات غير قابلة للنشر، فيما المعلومات الأخرى لا بدّ من إدارتها بشكل صحيح.
ولفت إلى عائق آخر هو عدم التنسيق ما بين مؤسسات الدولة المختلفة وعدم وجود تشاركيّة في المعلومات والبيانات بحيث يتم ضمان تدفق المعلومات بشكل منظم ومصنف وموثق، واتاحتها للمواطن ضمن ما تسمح به التشريعات.
ودعا القضاة الى ضرورة إيجاد وحدات حكوميّة لما أسماه بـ"الذاكرة الوطنيّة والمؤسسيّة"، موضحا بأنّ مؤسسات الدولة تعاني ضعفاً في الذاكرة المؤسساتيّة وهذا يؤدي الى ضعف في الذاكرة الوطنيّة، مقترحاً بأن تكون هناك برامج تدريبيّة متخصصة أو تخصيص جائزة من جوائز مركز الملك عبدالله لهذا الغرض لتشجيع المؤسسات على توفير وإدارة بياناتها.
من جهته أشار مدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي محمد قطيشات، الى أن فكرة قانون "ضمان حق الحصول على المعلومة" جاءت ضمن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو إعلان يقوم على مبادئ تضمن فعاليّة استخدام هذا الحق من جميع الأطراف سواء من الذي يحوز على المعلومة أو الذي يطلبها.
وأضاف أنّ أحد المبادئ الأساسيّة لضمان فاعليّة هذا الحق هو مبدأ "الحد الأقصى للمكاشفة" وهذا المفهوم يقوم على فكرة الحاكميّة الرشيدة، وعلى فكرة الشفافيّة التي يجب أن تتمتع بها الحكومات الديمقراطيّة، على عكس السريّة التي تتناقض مع فكرة الدولة المدنيّة الحديثة، مع استثناء السريّة المقبولة دولياً ومحليّاً لحفظ الأسرار الحقيقيّة للدولة.
وبيّن قطيشات أنّ هذا المبدأ يقوم على الانسياب الطبيعي للمعلومات من الجهات الحكوميّة والمؤسسات العامة أو الرسميّة أو الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أسهماً حيث تمّت ترجمة هذا المبدأ في نص قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وأشار الى أنّ على الجهات التي تحوز على المعلومة أن تنشر معلوماتها دون الحاجة الى طلب.
وتابع: "هو عمل مؤسسي ممنهج، بحيث لا يوقف إعمال هذا المبدأ اي موروث ثقافي لدى المسؤولين أو الموظفين الذين يعتبرون أنفسهم حرّاساً على المعلومات ومالكين لها في حين أنّ عملهم في الأصل أن يعطوا المعلومات لطالبيها أو للمواطنين عند طلبها".
بدوره اعتبر الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة أنّ الحكومات في الأردن لا تلتزم بالإفصاح عن المعلومات رغم أنّ العالم تجاوز هذا المصطلح منذ زمن، لينتقل الى "انسيابيّة المعلومات" التي باتت تعتبر حقا للمواطن على الدولة توفيرها بأقل وقت وكلف وجهد ممكن.
ويرى القضاة أنّ قانون "حق الحصول على المعلومة" وبالرغم من عنوانه الجميل إلّا أنّ مضمونه "عرفي"، ولم يحقق الهدف الذي أوجد من أجله ولم ترتق هذه التعديلات للمستوى المطلوب".
وأضاف القضاة أنّ هذا القانون الذي من المفترض أن يعطي حق الحصول على المعلومة هو ذاته القانون الذي تمّ اللجوء إليه في حجب بنود اتفاقيّة الغاز عن مجلس النواب، حيث يتضمن بنودا "فضفاضة".
وأشار الى أنّ القانون يعتبر "ديكورا" حيث تضمن تشكيل مجلس معلومات، إلّا أنّ هذا المجلس مسيطر عليه من قبل الحكومة، ناهيك عن أنّه لم يتم تحديد عقوبات أو اجراءات رادعة حال امتناع المؤسسات أو المسؤولين عن الافصاح عن المعلومات التي تهم الجمهور.
وأكد على أنّ هذا القانون لا يليق بدولة مضى على تأسيسها 100 عام حيث إنّه بني على أساس "المنّة" و"التجريم" بدلا من أن يكون مبني على انّ توفير المعلومات "حق" وواجب على الحكومة، مشيرا الى أنّ الإفصاح الطوعي من شأنه أن يساعد في توفير العدالة ومحاربة الفساد.
ونصت المادة 7 من قانون حق الحصول على المعلومات على أنّه ومع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، "لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع "، كما نصت المادة 8 منه على أنّ "على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون".