وتالياً نص المسودة:
المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام تقديم المساعدات المادية الى الأفراد والأسر والجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الجمعية الخيرية: الجمعيات الخيرية المسجلة بموجب قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته.
الفئة المستهدفة: تشمل الأسرة والشباب و الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات والمراكز الاجتماعية التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية واعمال البر والاحسان او تشرف عليها.
المساعدات المادية :هي عبارة عن مبلغ مالي يقدم على شكل منح و/أو قروض لإقامة مشاريع انتاجية و/أو تنموية ، على شكل مشاريع بموجب اتفاقية ، للفئة المستهدفة.
المشروع : هو اي نشاط اقتصادي يساهم في زيادة الدخل.
المادة 3- يهدف هذا النظام إلى ما يلي:-
أ- المساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ب - توفير فرص عمل مدرة للدخل في المجتمعات المحلية.
ج - تحسين مستوى معيشة الأسرة وأفرادها وتمكين اعتمادها على ذاتها.
د - تعزيز وتمكين الجمعيات الخيرية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق أعمالها.
هـ- استغلال الموارد المتاحة في تنمية المجتمعات المحلية وريادة الأعمال.
و- تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات من قبل المواطنين والمجتمع ككل وتغيير التوجهات من تلقي المساعدات إلى المساهمة في تطوير الذات.
المادة 4 - تتألف موارد هذه المساعدات المادية من :-
أ. مخصصات سنوية من موازنة الوزارة .
ب. الهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد الى الوزارة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ج. اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير.
المادة 5- أسس وشروط واولويات واحكام تقديم المساعدات المادية للفئة المستهدفة:
يتم تقديم المنح و/أو القروض للفئة المستهدفة على شكل برامج:
أ - برنامج مشاريع الاسر المنتجة وريادة الشباب.
ب - برنامج مشاريع صناديق الائتمان المحلي.
ج - برنامج المنح الصغيرة وادارة المشاريع الانتاجية.
د - اية برامج تدرج مستقبلا بموجب اتفاقيات ، بما في ذلك تلقي طلبات المنح و/أو القروض واجراءات تقديم الطلب واسس وشروط اختيار مستحقيها وآلية منحها وتحصيلها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 6- صلاحيات الصرف للفئة المستهدفة المنطبقة عليها الشروط يتم تحديدها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 7- تبقى التعليمات الصادرة بمقتضى نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية:-
- تعليمات ادارة صناديق الائتمان المحلي في وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية لسنة 2012 .
- تعليمات ادارة المشاريع الانتاجية رقم (1) لسنة 2015 .
- تعليمات برنامج الاسر المنتجة وريادة الشباب لسنة 2017 .
سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 8- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.