نظام خاص بودائع شركات التأمين

نظام خاص بودائع شركات التأمين
أخبار البلد -   أخبار البلد - 
 

تتجه الحكومة لإصدار نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2021 .

وينص النظام على : 

 

نظام رقم ( )لسنة 2021
نظام وديعة شركات التأمين
صادربمقتضى احكام الفقرة (أ )من المادة (13 )والفقرة (أ ) من المادة (9 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1 –يسمى هذا النظام (نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2021 )وُيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 –يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها في المادة (2 ) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12)لسنة 2021 ،مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3 -أ- تكون الوديعة النقدية المنصوص عليها في الفقرة (أ)من المادة (13 )من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12)لسنة 2021 بالدينار الأردني.
ب- ُتعَتبر الأرباح المتحققة من الوديعة حقًا لشركة التأمين، ويجوزلها التصرف بها.
ج- مع مراعاة أحكام البند (2 )من الفقرة (ب) من المادة (13 )من القانون المذكور، لا يجوزللبنك الموجودة لديه الوديعة التصرف بها أو بأي جزء منها بأي شكل من الأشكال ،بما في ذلك إعادتها لشركة التأمين أو ألي جهة أخرى، إّلا بناًء على إذن خّطيُ مسبق من الُمحاِفظ، وأي من الحالات التي تنص عليها أحكام المادة (7 )من هذا النظام.

المادة 4 -أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على الّنحو التالي:-
( -800 )ألف دينارللشركات الُمرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة.
( -400 )ألف دينارللشركات الُمرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط.
( -400 )ألف دينارللشركات الُمرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة فقط.
ب- (250) ألف دينار إضافية لشركات التأمين التي لا تلبي متطلبات هامش الملاءة حسب تعليمات هامش الملاءة النافذة.
ج- تكون الوديعة لشركات التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي مقدمة من قبل أصحاب حقوق الملكية.

المادة 5 -تلتزم ُكل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديهما الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقصَ يطرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص، ويجوزللبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين أو البنك تزويده بأّية معلومات يراها ضرورية خاصة بالوديعة؛ على أن يتم تقديم هذه المعلومات للبنك المركزي في المدة التي يتم تحديدها.

المادة 6 –على شركة التأمين استكمال النقص في مبلغ الوديعة وإعادتها إلى الحد المطلوب وفقًا لأحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إشعار البنك المركزي بحدوث نقص في قيمة الوديعة.

المادة 7 -مع مراعاة أحكام البند (1 )من الفقرة (ب ) من المادة ( 13 )من قانون تنظيم أعمال الـتأمين رقم ( 12) لسنة 2021 ؛يتم التنفيذ على الوديعة واقتطاع الإلتزامات المستحقة على شركة التأمين على النحو اآلتي:-
أ- الرسوم والغرامات المترتبة على شركة التأمين استنادًا لأحكام البند الأول من الفقرة (أ) من المادة (95 ) والمادة ( 97 ) من قانون تنظيم أعمال الـتأمين رقم (12)لسنة 2021 في حال عدم التزام شركة التأمين بدفع قيمة الغرامة المفروضة عليها أو تأخرها عن تحويل قيمة الغرامة الُمستحقة لمدة تتجاوزثلاثين يومًا.
ب- أي مبالغ أخرى تترتب على شركة التأمين بمقتضى أحكام قانون تنظيم أعمال الـتأمين رقم (12)لسنة 2021 أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه وتخّلفت عن سدادها ، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:-
1 -أتعاب المحاسب القانوني الخارجي أو الخبيرأو المستشار أو الإكتواري ؛ وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (د )من المادة (32 ) و المادة ( 38 )من قانون تنظيم أعمال الـتأمين رقم (12)لسنة 2021؛ في حال تأُخر شركة التأمين عن سداد هذه الأتعاب لمدة تتجاوز ثلاثين يومًا على استحقاقها.
2 -أتعاب لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (48 )من قانون تنظيم أعمال الـتأمين رقم ( 12)لسنة 2021 ،وذلك في حال عدم توافر موجودات كافية لدى شركة التأمين لسدادها.
3 -المبالغ المقتطعة لحساب صندوق تعويض المؤمن لهم أو المستفيدين الوارد ضمن المادة (79 ) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12)لسنة 2021 ،وصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات الوارد ضمن المادة (80 ) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12)لسنة 2021؛ وذلك في حال تأُخر شركة التأمين عن سداد هذه المبالغ لمدة تتجاوز ثلاثين يومًا على استحقاقها.
4 -المطالبات المستحقة وغيرالمسددة عل ىشركات التأمين والتي يتم البت فيها بموجب قرارات لجنة حل النزاعات لصالح المشتكي، في حال تخّلف شركة التأمين عن سدادها خلال مدة زمنية تتجاوز ستين يومًا من تاريخ قرار الّلجنة أو ثلاثين يومًا من تاريخ قرار المحكمة الإدارية في حال كان قرارها لصالح المشتكي.

المادة 8 –في حال انقضاء الشخصية الإعتبارية لشركة التأمين لأي سبب من الأسباب ،يتم تسييل الوديعة وتسليمها للجهة المعنية بمتابعة إنهاء أعمال شركة التأمين، وذلك بعد التحقق من تسديد جميع التزاماتها المتعلقة بأعمال التأمين.

المادة 9 –على شركة التأمين أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام المادة (4 )من هذا النظام، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

المادة 10 –تلغى تعليمات وديعة شركة التأمين رقم (5)لسنة 2001.

المادة 11 -يصدر البنك المركزي التعليمات أو القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

شريط الأخبار النعيمات يخضع لجراحة في ركبته الأربعاء علي علوان: تأهل الأردن لنهائي العرب ثمرة عمل جماعي القضاء الفرنسي يطالب بتغريم شركة «لافارج للأسمنت» أكثر من مليار يورو الولايات المتحدة: لن نسمح لتل أبيب بضم الضفة الغربية أبو غزالة: عطلة الخميس لا تخدم المنتخب.. ولا أجد مبرراً لها!! صدور نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الجريدة الرسمية صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية تأخير دوام المدارس في الطفيلة الأربعاء إلى العاشرة بسبب الأحوال الجوية ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد 220 مليار دولار الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم عام 2025 هكذا يعيش الأسد وعائلته في روسيا... طبقة مخملية نخبوية وزير العدل: سنطور خدمات كاتب العدل بما يسهل على المواطنين مذكرة أردنية أميركية لتسريع دخول المسافرين وتسهيل حركة التجارة الأردن والهند يوقعان مذكرات تفاهم بعدة مجالات الملك يؤكد أهمية انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي Global Entry منع وسائل الإعلام من الإعلان أو الترويج لمدفأة تسببت بوفيات زخات مطرية ممزوجة بالثلوج فوق الجبال الجنوبية العالية صباح الأربعاء CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح" الاتحاد الاردني لشركات التامين يسدل الستار على برنامجه التدريبي الشامل بتدريب 3 الاف متدرب بدء تشكّل السيول في محافظة الطفيلة مع تأثرها بالمنخفض الجوي.. فيديو