نظام خاص بودائع شركات التأمين

نظام خاص بودائع شركات التأمين
أخبار البلد -   أخبار البلد - 
 

تتجه الحكومة لإصدار نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2021 .

وينص النظام على : 

 

نظام رقم ( )لسنة 2021
نظام وديعة شركات التأمين
صادربمقتضى احكام الفقرة (أ )من المادة (13 )والفقرة (أ ) من المادة (9 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1 –يسمى هذا النظام (نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2021 )وُيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 –يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها في المادة (2 ) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12)لسنة 2021 ،مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3 -أ- تكون الوديعة النقدية المنصوص عليها في الفقرة (أ)من المادة (13 )من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12)لسنة 2021 بالدينار الأردني.
ب- ُتعَتبر الأرباح المتحققة من الوديعة حقًا لشركة التأمين، ويجوزلها التصرف بها.
ج- مع مراعاة أحكام البند (2 )من الفقرة (ب) من المادة (13 )من القانون المذكور، لا يجوزللبنك الموجودة لديه الوديعة التصرف بها أو بأي جزء منها بأي شكل من الأشكال ،بما في ذلك إعادتها لشركة التأمين أو ألي جهة أخرى، إّلا بناًء على إذن خّطيُ مسبق من الُمحاِفظ، وأي من الحالات التي تنص عليها أحكام المادة (7 )من هذا النظام.

المادة 4 -أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على الّنحو التالي:-
( -800 )ألف دينارللشركات الُمرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة.
( -400 )ألف دينارللشركات الُمرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط.
( -400 )ألف دينارللشركات الُمرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة فقط.
ب- (250) ألف دينار إضافية لشركات التأمين التي لا تلبي متطلبات هامش الملاءة حسب تعليمات هامش الملاءة النافذة.
ج- تكون الوديعة لشركات التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي مقدمة من قبل أصحاب حقوق الملكية.

المادة 5 -تلتزم ُكل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديهما الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقصَ يطرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص، ويجوزللبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين أو البنك تزويده بأّية معلومات يراها ضرورية خاصة بالوديعة؛ على أن يتم تقديم هذه المعلومات للبنك المركزي في المدة التي يتم تحديدها.

المادة 6 –على شركة التأمين استكمال النقص في مبلغ الوديعة وإعادتها إلى الحد المطلوب وفقًا لأحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إشعار البنك المركزي بحدوث نقص في قيمة الوديعة.

المادة 7 -مع مراعاة أحكام البند (1 )من الفقرة (ب ) من المادة ( 13 )من قانون تنظيم أعمال الـتأمين رقم ( 12) لسنة 2021 ؛يتم التنفيذ على الوديعة واقتطاع الإلتزامات المستحقة على شركة التأمين على النحو اآلتي:-
أ- الرسوم والغرامات المترتبة على شركة التأمين استنادًا لأحكام البند الأول من الفقرة (أ) من المادة (95 ) والمادة ( 97 ) من قانون تنظيم أعمال الـتأمين رقم (12)لسنة 2021 في حال عدم التزام شركة التأمين بدفع قيمة الغرامة المفروضة عليها أو تأخرها عن تحويل قيمة الغرامة الُمستحقة لمدة تتجاوزثلاثين يومًا.
ب- أي مبالغ أخرى تترتب على شركة التأمين بمقتضى أحكام قانون تنظيم أعمال الـتأمين رقم (12)لسنة 2021 أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه وتخّلفت عن سدادها ، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:-
1 -أتعاب المحاسب القانوني الخارجي أو الخبيرأو المستشار أو الإكتواري ؛ وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (د )من المادة (32 ) و المادة ( 38 )من قانون تنظيم أعمال الـتأمين رقم (12)لسنة 2021؛ في حال تأُخر شركة التأمين عن سداد هذه الأتعاب لمدة تتجاوز ثلاثين يومًا على استحقاقها.
2 -أتعاب لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (48 )من قانون تنظيم أعمال الـتأمين رقم ( 12)لسنة 2021 ،وذلك في حال عدم توافر موجودات كافية لدى شركة التأمين لسدادها.
3 -المبالغ المقتطعة لحساب صندوق تعويض المؤمن لهم أو المستفيدين الوارد ضمن المادة (79 ) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12)لسنة 2021 ،وصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات الوارد ضمن المادة (80 ) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12)لسنة 2021؛ وذلك في حال تأُخر شركة التأمين عن سداد هذه المبالغ لمدة تتجاوز ثلاثين يومًا على استحقاقها.
4 -المطالبات المستحقة وغيرالمسددة عل ىشركات التأمين والتي يتم البت فيها بموجب قرارات لجنة حل النزاعات لصالح المشتكي، في حال تخّلف شركة التأمين عن سدادها خلال مدة زمنية تتجاوز ستين يومًا من تاريخ قرار الّلجنة أو ثلاثين يومًا من تاريخ قرار المحكمة الإدارية في حال كان قرارها لصالح المشتكي.

المادة 8 –في حال انقضاء الشخصية الإعتبارية لشركة التأمين لأي سبب من الأسباب ،يتم تسييل الوديعة وتسليمها للجهة المعنية بمتابعة إنهاء أعمال شركة التأمين، وذلك بعد التحقق من تسديد جميع التزاماتها المتعلقة بأعمال التأمين.

المادة 9 –على شركة التأمين أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام المادة (4 )من هذا النظام، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

المادة 10 –تلغى تعليمات وديعة شركة التأمين رقم (5)لسنة 2001.

المادة 11 -يصدر البنك المركزي التعليمات أو القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

شريط الأخبار السعودية.. ظهور معتمر "عملاق" في الحرم المكي يشعل تفاعلا النائب أبو يحيى:حكومة الخصاونة تقمع النواب حجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص من متاجر التطبيقات في الأردن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 175.. أبرز التطورات أمطار رعدية متفرقة وأجواء متقلبة... حالة الطقس ليوم الجمعة إصابة 3 أشخاص بحادث تدهور في الحميمة - صور حادث سير بين 4 مركبات في عمان الأردن يرحب بقرار العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتروايح في الأقصى 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين "نُفذت بسلاح السلطة".. كشف هوية منفذ عملية الأغوار هؤلاء هم أطفال غزة! المقاومة الفلسطينية تعجز جيش الاحتلال قوات الاحتلال أعدمت 200 فلسطيني داخل مستشفى الشفاء مستشار قانوني: جميع مخالفات قانون العمل مشمولة بالعفو العام ارتفاع الإيرادات المحلية أكثر من 310 ملايين دينار خلال العام الماضي البنك الدولي يجري تقييما لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 جنود في معارك غزة الأردن وإيرلندا يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة