اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

قانون التنفيذ على طاولة الخصاونة

قانون التنفيذ على طاولة الخصاونة
أخبار البلد -  
أخبار البلد ـ رفعت وزارة العدل، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لرئيس الوزراء، للسير في ما تبقى من إجراءات لإصداره، بعد أن انهت لجنة متخصصة دراسته بشكل متأن طيلة الأشهر الماضية.
 
 

وقال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات اليوم الأربعاء، إنه رفع مشروع القانون المعدل لرئيس الوزراء للسير في اجراءات إصداره حسب الأصول.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وعقدت اللجنة على مدار عدة أشهر اجتماعات جرى فيها عصف ذهني لمواد القانون كافة، وقررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الأفكار والمقترحات وتقديمها للجنة.

وقامت اللجنة بإقرار التوصيات وتكليف رئيس اللجنة وزير العدل، بالإضافة إلى رئيس ديوان الرأي والتشريع لصياغة التوصيات ورفعها للجهات المعنية.

وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النافذ وإضافة مادتين جديدتين له.

يشار الى ان التعديلات التي أوصت بها اللجنة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسة هي، تعديلات تحد من حبس المدين بشكل مباشر وغير مباشر وتعديلات تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ وتعديلات تتعلق بتجويد بعض نصوص القانون ومعالجة بعض الثغرات التي كشف عنها التطبيق.

وتضمنت توصيات اللجنة المتعلقة بالحد من حبس المدين بشكل مباشر وغير مباشر، تعديل الفقرة هـ من المادة 20، ليصبح من الجائز استئناف الحكم بالحبس دون تقديم كفالة واشترطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار الحبس.

وجرى اقتراح لتعديل الفقرة "أ" من المادة 22 بحيث يصبح الحد الأدنى لمقدار التسوية التي تحول دون حبس المدين من 25 بالمئة من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15 بالمئة من أصل المبلغ المحكوم به، وتستثنى الفوائد من احتساب قيمة التسوية.

وتضمنت التوصيات ايضا تعديل الفقرات "ج"، "د" من المادة 22 لتصبح مدة الحبس للدين الواحد في السنة 60 يوما، ومدة الحبس التراكمية 120 يوما مهما بلغت الديون أو الدائنون.

كما أوصت اللجنة بتعديل الفقرات "أ"، "ب" من المادة 23 بإضافة عدد من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، وهي المحجور عليه للسفه أو الغفلة، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، والزوجان معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن 15 عاما أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفيا أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، وإذا كان الدين موثقا بتأمين عيني، وإذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 3 آلاف دينار وإذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

واقترحت اللجنة تعديل المادة 24 من القانون، وأضيفت حالات جديدة لانقضاء الحبس، وهي، إذا جرى حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وإذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته.

في هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ تدابير احتياطية منها، منع سفر المدين، وإذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلا مقتدرا يقبله الرئيس.

وأوصت اللجنة بتعديل الفقرة "أ" من المادة 84 بحيث يشترط أن تبدأ المزايدة بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقدرة للمال محل المزايدة، بينما في السابق كان يمكن بيع مال المدين بأقل من 50 بالمئة من قيمته المقدرة.

واقترحت توصية بإضافة المادة 117 مكرر، تقضي بسريان أحكام القانون المعدل على قرارات الحبس السابقة وقضايا التنفيذ المنظورة.

وطلبت اللجنة في توصياتها فيما يتعلق بالتعديلات التي تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ، تعديل المادتين 10، 13، بحيث يصبح من الجائز اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ بالوسائل الإلكترونية.

واقترحت تعديل المادتين 61، 114، بحيث يصبح من الجائز بيع أموال المدين المحجوزة بالمزاد الإلكتروني، وفق تعليمات يصدرها الوزير.

وأقرت اللجنة توصيات صبت في مجال تجويد بعض النصوص في القانون النافذ ومعالجة بعض الثغرات التي كشف عنها التطبيق، ومنها اقتراح بإضافة مادة 4 مكرر تقضي بترك معاملة التنفيذ إذا انقضت مدة سنة دون أن يطلب المحكوم له أي إجراء فيها مع جواز المثابرة على التنفيذ بموجب استدعاء يقدمه أحد الأطراف.

وأوصت بتعديل المادة 4 والمتعلقة بالاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ، بحيث تصبح أكثر وضوحا، وتعديل البنود 1،2،3 من الفقرة "ج" من المادة 7 ، بحيث يشترط تقديم احتجاج عدم وفاء الورقة التجارية الكمبيالات مثلا قبل طرحها للتنفيذ، وبحيث يصبح التقادم من الأسباب التي توقف التنفيذ.

واقترحت تعديل المادة 8 بإضافة فقرة "ب" إليها، تشترط لتنفيذ الأوراق التجارية والإسناد العادية ألا يكون الحق الثابت فيها قد تقادم وفق أحكام القوانين الخاصة، حيث كان النص الحالي يجعل التقادم مدته 15 عاما لجميع الإسناد التنفيذية.

وأوصت بتعديل المادة 14 من القانون بتوضيح بعض الأحكام الإجرائية في حالة وفاة المدين قبل اتمام إجراءات التنفيذ.

 
شريط الأخبار التعداد يشمل كل من هو موجود على أرض الأردن حتى نزلاء السجون ومرضى المستشفيات المشاركون في «قمة الصيادلة الأولى 2026» يوصون بتعزيز دور الصيدلي وتطوير منظومة الرعاية الدوائية عبدالقادر محمد فارس الطراونة في ذمة الله 12 ألف باحث يجرون التعداد السكاني المقبل وتكلفته قرابة 24 مليون دينار نحو ربع مليون أسرة مستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية... أبرز ما جاء في تقرير التنمية الاجتماعية القصة الكاملة لوفاة الطفل إلياس داخل باص في الزرقاء يرويها والده حماية المستهلك تدعو مالكي سيارات JAC تقديم شكوى جراء العيب المصنعي الصفدي: الأردن سيستمر في ممارسة حقه السيادي والقانوني بحماية أراضيه ومواطنيه MS Pharma تنظّم قمة الصيادلة الأولى 2026 في البحر الميت تحت شعار "نحتفي بصيادلتنا" مناولة ميناء العقبة تجاوزت 100 ألف حاوية للشهر الثاني على التوالي الملك يتلقى رسالة من الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة "كريف الأردن": أكثر من 180 ألف تقرير رقمي عبر "سَنَد" منذ إطلاق الخدمة "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد السكاني إلكترونيا وفاة طفل في الزرقاء إثر نسيانه داخل باص نقل طلاب حسان يوجه باتخاذ الإجراءات لنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع للأردن نيويورك ستحظر الذكاء الاصطناعي في المدارس العامة حتى الصف الثامن البنتاغون يبدأ فحص مستوى "التستوستيرون" لأفراد الجيش مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعلن عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 مجموعة المناصير تجمع الصناعة الوطنية والاستثمار والتمويل في ملتقى مستثمري قطاع الإسكان