قانون التنفيذ على طاولة الخصاونة

قانون التنفيذ على طاولة الخصاونة
أخبار البلد -  
أخبار البلد ـ رفعت وزارة العدل، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لرئيس الوزراء، للسير في ما تبقى من إجراءات لإصداره، بعد أن انهت لجنة متخصصة دراسته بشكل متأن طيلة الأشهر الماضية.
 
 

وقال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات اليوم الأربعاء، إنه رفع مشروع القانون المعدل لرئيس الوزراء للسير في اجراءات إصداره حسب الأصول.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وعقدت اللجنة على مدار عدة أشهر اجتماعات جرى فيها عصف ذهني لمواد القانون كافة، وقررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الأفكار والمقترحات وتقديمها للجنة.

وقامت اللجنة بإقرار التوصيات وتكليف رئيس اللجنة وزير العدل، بالإضافة إلى رئيس ديوان الرأي والتشريع لصياغة التوصيات ورفعها للجهات المعنية.

وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النافذ وإضافة مادتين جديدتين له.

يشار الى ان التعديلات التي أوصت بها اللجنة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسة هي، تعديلات تحد من حبس المدين بشكل مباشر وغير مباشر وتعديلات تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ وتعديلات تتعلق بتجويد بعض نصوص القانون ومعالجة بعض الثغرات التي كشف عنها التطبيق.

وتضمنت توصيات اللجنة المتعلقة بالحد من حبس المدين بشكل مباشر وغير مباشر، تعديل الفقرة هـ من المادة 20، ليصبح من الجائز استئناف الحكم بالحبس دون تقديم كفالة واشترطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار الحبس.

وجرى اقتراح لتعديل الفقرة "أ" من المادة 22 بحيث يصبح الحد الأدنى لمقدار التسوية التي تحول دون حبس المدين من 25 بالمئة من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15 بالمئة من أصل المبلغ المحكوم به، وتستثنى الفوائد من احتساب قيمة التسوية.

وتضمنت التوصيات ايضا تعديل الفقرات "ج"، "د" من المادة 22 لتصبح مدة الحبس للدين الواحد في السنة 60 يوما، ومدة الحبس التراكمية 120 يوما مهما بلغت الديون أو الدائنون.

كما أوصت اللجنة بتعديل الفقرات "أ"، "ب" من المادة 23 بإضافة عدد من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، وهي المحجور عليه للسفه أو الغفلة، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، والزوجان معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن 15 عاما أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفيا أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، وإذا كان الدين موثقا بتأمين عيني، وإذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 3 آلاف دينار وإذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

واقترحت اللجنة تعديل المادة 24 من القانون، وأضيفت حالات جديدة لانقضاء الحبس، وهي، إذا جرى حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وإذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته.

في هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ تدابير احتياطية منها، منع سفر المدين، وإذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلا مقتدرا يقبله الرئيس.

وأوصت اللجنة بتعديل الفقرة "أ" من المادة 84 بحيث يشترط أن تبدأ المزايدة بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقدرة للمال محل المزايدة، بينما في السابق كان يمكن بيع مال المدين بأقل من 50 بالمئة من قيمته المقدرة.

واقترحت توصية بإضافة المادة 117 مكرر، تقضي بسريان أحكام القانون المعدل على قرارات الحبس السابقة وقضايا التنفيذ المنظورة.

وطلبت اللجنة في توصياتها فيما يتعلق بالتعديلات التي تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ، تعديل المادتين 10، 13، بحيث يصبح من الجائز اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ بالوسائل الإلكترونية.

واقترحت تعديل المادتين 61، 114، بحيث يصبح من الجائز بيع أموال المدين المحجوزة بالمزاد الإلكتروني، وفق تعليمات يصدرها الوزير.

وأقرت اللجنة توصيات صبت في مجال تجويد بعض النصوص في القانون النافذ ومعالجة بعض الثغرات التي كشف عنها التطبيق، ومنها اقتراح بإضافة مادة 4 مكرر تقضي بترك معاملة التنفيذ إذا انقضت مدة سنة دون أن يطلب المحكوم له أي إجراء فيها مع جواز المثابرة على التنفيذ بموجب استدعاء يقدمه أحد الأطراف.

وأوصت بتعديل المادة 4 والمتعلقة بالاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ، بحيث تصبح أكثر وضوحا، وتعديل البنود 1،2،3 من الفقرة "ج" من المادة 7 ، بحيث يشترط تقديم احتجاج عدم وفاء الورقة التجارية الكمبيالات مثلا قبل طرحها للتنفيذ، وبحيث يصبح التقادم من الأسباب التي توقف التنفيذ.

واقترحت تعديل المادة 8 بإضافة فقرة "ب" إليها، تشترط لتنفيذ الأوراق التجارية والإسناد العادية ألا يكون الحق الثابت فيها قد تقادم وفق أحكام القوانين الخاصة، حيث كان النص الحالي يجعل التقادم مدته 15 عاما لجميع الإسناد التنفيذية.

وأوصت بتعديل المادة 14 من القانون بتوضيح بعض الأحكام الإجرائية في حالة وفاة المدين قبل اتمام إجراءات التنفيذ.

 
شريط الأخبار بريطانيا تقدم 8.1 مليون دولار لدعم برنامج (اليونيسف) في الأردن هيئة الأوراق المالية تتطلع لإلزام شركات مؤشر بورصة عمان ASE 20 بتطبيق معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية بحلول 2026 تعرف على الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة 60 مليون دينار هدر وزارة الصحة للأدوية سنويًا 190 شخص مجموع رواتبهم التقاعدية سنويًا 11 مليون دينار الملك يبحث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية امرأة تقدم على إحراق زوجها باستخدام الكاز 8.1 مليون دولار لدعم التعليم للأطفال في الأردن الصفدي من دافوس: خطر انهيار وقف النار في غزة "سيفتح أبواب الجحيم".. والأحداث في الضفة مقلقة جداً فرض كفالة إضافية بـ (2) مليون دينار على شركات البورصات الاجنبية الملخص اليومي لحجم تداول الاسهم في بورصة عمان لجلسة الخميس .. تفاصيل الاحتلال يحرق منازل فلسطينيين بمحيط مخيم جنين عشيرة عبيدات تشكر جلالة الملك وولي العهد والشعب الاردني لمشاركتهم واجب العزاء بالمرحوم شوكت عبيدات بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الاردنية أرقام مركبات مميزة للبيع بالمزاد العلني البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة أفضل نسبة حوالات صادرة لعام 2024 وزير العمل: اعتماد البطاقة البيضاء بدلا من جواز السفر المؤقت لإصدار تصاريح عمل لأبناء قطاع غزة رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري نادي الأسير: الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية بجنين مواطن يبيع "هواء السلط" بعبوات بلاستيكية والمحافظ يطلب استدعائه