أخبار البلد- كتب أسامه الراميني
أصدرت محكمة استئناف عمّان / بهيئتها الحقوقية برئاسة القاضي راكان المقابلة وعضوية القاضيين محمد العكور وعمار الحمود قرارها في القضية المرفوعة من قبل عمار محمود أبو ناموس والملياردير السعودي اللبناني غيث رشاد فرعون
وجاء قرار المحكمة بالزام
المرحوم غيث فرعون من خلال شركتيه التي يملكهما بالكامل " شركة الرشاد
للاستثمارات الصناعية وشركة المدن العشر للاستثمارات " بالتكافل والتضامن
بدفع مبلغ 26 مليون دينار للمدعي ابو ناموس حيث صدر القرار وجاهياً بحق المستأنف
والمستأنف ضدهم
وجاء قرار المحكمة بعد أن إستأنف أبو ناموس بالقرار الذي صدر عن محكمة بداية حقوق عمّان بالدعوة البدائية للطعن بقرار المحكمة المتضمن الحكم برد دعوى المدعي وكانت محكمة استئناف عمان قد علقت على قرار محكمة بداية الحقوق واوضحت بأن قرارها كان فاقداً بكافة الاسس القانونية والواقعية ومخالفة للقانون معتبرةً بأن حق أبو ناموس ان يحصل على قيمة الاسهم المتنازع عليها والمقدرة حسب الخبرة الفنية بـ 26 مليون دينار معتبرةً ان القرارات المتخذة بمحضري الاجتماع هي عبارة تصرف قانوني تحكمه احكام التصرف بالارادة المنفردة ولا مجال لتطبيق احكام الهبة على ما تم من تصرفات كان فرعون قد قام بها في شركتي الرشاد للاستثمارات الصناعية والمدن العشرة واعتبرت المحكمة ما قام به غيث فرعون والذي يملك 100% من رأس مال الشركتين المذكورتين اعلاه من بيع او تنازل دون مقابل عن الاسهم التي تملكها الشركتين في شركة الاردن ديكابولس للاملاك الى عمار ابو ناموس ما هو الا تصرف قانوني قام به فرعون بصفته المالك الوحيد للشركة بإرادته وحده انشأ الالتزام ولا يملك الرجوع فيه كونه انعقد بصورة قانونية صحيحة وما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى لخلاف هذه النتيجة فإن قرارها في غير محله ليس هذا فحسب فإن محكمة الاستئناف اكدت ان ابو ناموس يستحق قيمة الاسهم المتنازل له بها خصوصا بعد رفض تسجيلها او التأخر في مخاطبة الجهات ذات العلاقة مؤكدة بأن النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى في الخلط ما بين محضري الاجتماع وما بين القرارات المتخذة فيها بأنها قرارات مخطئة وصلحت ذلك بعد معتبرة ان هناك اختلاف ما بين محضري الاجتماع وما بين القرارات المتخذة ذلك ان محضري الاجتماع تمت بصورة موافقة للقانون وقراراتها المتخذة فيها ملهمة لها وهو تصرف قانوني من المالك الوحيد للشركة ولا يملك الرجوع فيه وبذلك تكون الحكاية قد انتهت وما على الطرف الاخر الا الاستجابة بتنفيذ قرار المحكمة وتسجيل ونقل ملكية الاسهم او التنفيذ العيني او المطالبة بالتعويض.