أخبار البلد - المحامي الدكتور محمد عبدالله الظاهر
أناطت المادة الثالثه من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 برئيس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، بحيث يمارس صلاحياته بموجب أوامر خطية، ولا يخفى أن أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع والتي تعد بطبيعة الحال قرارات ادارية صادرة لغايات محددة وهي اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة حالة الدفاع عن الوطن، وأنها بهذا الوصف تحتل مرتبة أعلى من مرتبة القرارات الإدارية العادية لأن هذه الاخيرة لا تتمتع بأي قوة تمكّنها من وقف العمل بالقوانين العادية، وهو ما يقودنا الى القول أن أوامر الدفاع الخطية التي تصدر عن رئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع تتمتع بقيمة قانونية خاصة تشكل نوعا آخر من مراتب القواعد القانونية، ولهذا يمكن القول أن أوامر الدفاع الخطية الصادرة عن رئيس الوزراء بمقتضى قانون الدفاع هي قواعد قانونية ذات طبيعة خاصة، وأنه تبعا لذلكيتعين أن يراعى في اصدارها أو تعديلها او الغائها ما تقضي به المشروعية من وجوب إعمال وتطبيق مبدأ تدرج القاعدة القانونية.
وتطبيقا لمبدأ المشروعية، فإنه من المستقر عدم جواز إلغاء قاعدة قانونية إلا بقاعدة قانونية أخرى مماثلة لها أو أعلى منها، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على أوامر الدفاع الخطية التي وإن كانت تصدر من رئيس الوزراءعلى هيئة قرارات ادارية، إلا أنها وكما أسلفنا تشكل نوعا آخر من مراتب القواعد القانونية، وبالتالي فإنه من غير الجائز أن يجري تعديل أو إلغاء ما تضمنه أمر الدفاع من قواعد وأحكام من خلال قرارات ادارية عادية أقل مرتبة تصدرعلى صيغة بلاغات أو قرارات عن رئيس الوزراء ما لم تأخذ صفة أمر دفاع خطي صادر بمقتضى قانون الدفاع، ومتضمن على نحو صريح الالغاء او التعديل لما تضمنه أي أمر دفاع سابق.
وبالعودة الى أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 20/3/2020 بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والمنشور في العدد (5627) من الجريدة الرسمية، نجد أنه حظر في فقرته الاولى تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر، ثم بعد ذلك توالت التعديلات على أوقات وتواريخ الحظر وصولا الى الاعلان يوم الخميس 4/6/2020 عن قرار يتضمن فتح القطاعات والتخفيف من الحظر بالسماح للمواطنين بالتنقل من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وإلغاء أيام حظر التجول الشامل، دون أن يصدر بهذه التعديلات أمر دفاع لآحق يتضمن التعديل المقرروذلك خلافا للمشروعية ولمبدأ تدرج القاعدة القانونية، حيث كان من المفروض وانفاذا لمبدأ الشروعية أن يصدر عن رئيس الوزراء أمر دفاع جديد يتضمن التعديلات المقررة، باعتبار ان التعديل المذكور قد صدر عن رئيس الوزراء بموجب قرار اداري عادي والذي يحتل مرتبة قانونية أدنى من أوامر الدفاع الصادرة بمقتضى قانون الدفاع، ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن مخالفة مبدأ المشروعية لم تقتصر على تعديل أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 فقط على النحو الذي بيّناه آنفا، فهناك حالة أخرى انطوت على خرقا لمبدأ المشروعية، عندما جرى تعديل ما تضمنه أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 المتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب الاعمال بخصوص استحقاق الأجور ونسب التخفيض، من خلال بلاغ صادر عن رئيس الوزراء تضمن إجراء تعديلات موضوعية على أمر الدفاع المذكور، بل وأكثر من ذلك فقد تضمن البلاغ أحكاما موضوعية جديدة تتعلق بعقود العمل محددة المده، وحق صاحب العمل بخصم 50% من رصيد الاجازات السنوية للعاملين غير المكلفين بالعمل.