وأضاف بأن قانون الضمان سمح للمؤمن عليه الأردني أن يأخذ بدلات تعطل عن العمل في حالة تعطله الفعلي عن العمل حتى لو كان رصيده الادخاري في حساب التعطل سالباً (مديناً) شريطة أن لا يكون حساب المؤمن عليه مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط أجره الذي احتُسبت اشتراكاته في الضمان على أساسه خلال ال (36) اشتراكاً الأخيرة وبشرط أن لا يكون تخلف المنشأة التي كان يعمل لديها عن دفع الاشتراكات هو السبب في كون هذا الرصيد سالباً(مديناً).
وأوضح الصبيحي بأن بدل التعطل عن العمل يُحسب للمؤمن عليه خلال مدة تعطله على أساس (75 بالمئة) من أجره الأخير الخاضع لاقتطاع الضمان عن الشهر الأول لتعطله عن العمل، وبنسبة (65 بالمئة) للشهر الثاني، وبنسبة (55 بالمئة) للشهر الثالث، وبنسبة (45 بالمئة) للأشهر الرابع والخامس والسادس.