الضمان: الغاء شرط الشمول بأثر رجعي لأصحاب العمل

الضمان: الغاء شرط الشمول بأثر رجعي لأصحاب العمل
أخبار البلد -   اخبار البلد
 
قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، إن التعديلات التي طرأت على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم 14 لسنة 2015، اضفت المزيد من المنافع والحقوق التأمينية للمشتركين، وستعمل على تشجيع وتحفيز المنشآت الاقتصادية الصغيرة لاسيما التي يعمل فيها أصحابها بعدم ترتيب مبالغ مالية عليها بأثر رجعي عن شمول أصحابها بمظلة الضمان.
وأضاف الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد، للحديث عن هذه التعديلات، أنها تضمنت الاستفادة من وسائل الربط الالكتروني مع دائرة الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات المعاملات المختلفة للمؤمن عليهم والتعديل على شروط شمول أصحاب العمل، مما يشجعهم على الاشتراك بالضمان بعد أن تم الغاء شرط الشمول بأثر رجعي وأيضاً التعديل على إجراءات الاشتراك الاختياري وآلية تحديد الأجر الذي تم الشمول بموجبه.
وفيما يتعلق بالتعديلات على الاشتراك الاختياري، بين الرحاحلة، أن مقدم طلب الاشتراك الاختياري أصبح بموجب التعديل مشمولا بأحكام القانون من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب بعد أن كان شموله اعتبارا من الشهر الذي يلي تقديم الطلب.
كما تم الغاء الجدول الملحق بالفقرة ب من المادة 33 من نظام الشمول والذي على أساسه يحدد طالب الانتساب بصفة اختيارية ممن كان له فترة اشتراك سابقة بالضمان والأجر الذي يرغب بالشمول به بأحكام القانون وفقاً لعمره وفترة اشتراكه السابقة .
واستعيض عن ذلك بشمول المؤمن عليه على أساس أجره السابق أو على أساس زيادة هذا الأجر بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات أو تخفيض هذا الأجر لمرة واحدة شريطة أن لا يكون المؤمن عليه قد اكمل سن 55 للذكر و50 للأنثى وأن لا يقل هذا الأجر عن 80 بالمئة من الأجر الأخير.
وأضاف الرحاحلة أن التعديلات اتاحت شمول الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة اجازتهم بدون راتب إما بشكل الزامي من خلال المنشآت التي يعملون فيها أو بشكل اختياري.
وأشار أنه تم ادراج نص يتيح للمؤسسة اعتماد وسائل الربط الالكتروني مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات كوسيلة من وسائل اثبات السن واثبات واقعة الولادة بهدف الاستعاضة عن الوثائق الورقية.
وبين أنه بموجب التعديلات التي طرأت على نظام الشمول فإنه اعتباراً من اليوم الاول من عام 2020 سيوقف العمل بالتخفيض البالغ نسبته 1 بالمئة من تأمين إصابات العمل الذي كان قد منح لبعض منشآت القطاع الخاص التي كانت قد حصلت عليه سابقا.
وبحسب الرحاحلة فإنه وبهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتشجيعهم على المبادرة بالشمول فإن شمول أصحاب العمل أصبح من التاريخ الذي يبادرون فيه بطلب الشمول أو من تاريخ التفتيش عليهم وليس بأثر رجعي من اليوم الاول من عام 2015 أو أي تاريخ يليه.
كما تم وضع شروط لشمول صاحب العمل ومن في حكمه ومنها أن يكون عاملا في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة أو أن يثبت عمله من خلال محضر الضبط والتفتيش الذي تقوم به المؤسسة وأن يكون قد أكمل 16 سنة من عمره وأن لا يكون قد أكمل سن الشيخوخة في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة، وأن لا يكون قد استحق راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب اكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها وبغض النظر عن تاريخ استحقاق هذه المنافع.
وفيما يتعلق بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة، فقد تم منح صلاحية فك الحجز الكلي لمدراء إدارات الفروع في المؤسسة بهدف تخفيف العبء على المدينين الذين يضطرون لمراجعة القضايا والتحصيل في الإدارة العامة.
وأوضح الرحاحلة أن التعديل على نظام الشمول تضمن إلغاء شرط شمول المؤمن عليه في اكثر من منشأة في الضمان في حال عمله فيها بالوقت ذاته، بحيث أنه في حال عمله في منشأة بالقطاع العام ومنشأة أخرى بالقطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم اعتماد شموله بمنشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل، وإذا عمل في اكثر من منشأة بالقطاع الخاص في تواريخ مختلفة فإنه يشمل بالمنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً بغض النظر عن مقدار أجره.
وفي حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى اكثر من منشأة في الوقت ذاته فإنه يشمل في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى، وعلى الرغم من ذلك فإن للمؤسسة شمول المؤمن عليه الذي يعمل في اكثر من منشأة بتأمين إصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية تصدر عن مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية.
ويتم تسوية حقوق المؤمن عليه ممن تم شموله بشكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة شريطة أن لا تكون قد تمت تسوية حقوقه لغاية تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل، وذلك بإعادة المبالغ للمؤمن عليه المقتطعة منه وعنه عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها وفقاً لقواعد الشمول التي تم توضيحها.
وأضاف أن التعديلات الجديدة على نظام الشمول اعتبرت بدل عضوية اللجان جزءاً لا يتجزأ من الأجر الخاضع للاقتطاع في حال كان عضو اللجنة موظفاً عاماً ومتفرغاً لأعمال اللجنة وأن تكون اللجنة دائمة وورد نص على تشكيلها في أي تشريع معمول به، وفي نفس الوقت اعتبرت التعديلات بدل علاوات التعليم الموازي وعلاوة الميدان وعلاوة البحث العلمي من العناصر التي لا تدخل في الأجر المشمول في الضمان.
شريط الأخبار حالة من الذعر بعد إصابة سعودي وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين في الرياض تحويلة مرورية لصيانة جسر سواقة على الطريق الصحراوي الاتحاد الأردني لشركات التأمين يستأنف برامجه التدريبية بعد GAIF35 ويعقد البرنامج التدريبي السادس عشر بعنوان التأمين الرقمي والتحول نحو الاقتصاد المعرفي اختتام فعاليات معرض ومؤتمر سوفكس 2026 في العقبة ارتفاع حصيلة اصطدام قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا "البترول الوطنية" تقلص خسائرها 56% إلى 2.48 مليون دينار وإيرادات الغاز ترتفع 35% الحرس الثوري: اندلاع حرائق في 4 ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز المومني: الإعلام الأردني تعامل بمهنية مع حادثة الكرك ومنع النشر يحمي سرية التحقيق ومشاعر ذوي الشهداء الشيباني: أصوات فتنة كانت تنتظر شرارة بين سوريا والأردن ووعينا حال دون ذلك الدكتور ماهر سليم يُعلن ترشُّحه لمنصب أمين عام اتحاد الجامعات العربية 2027 الملك يعزي العاهل الإسباني ورئيس الوزراء بضحايا حادث تصادم قطارين لجنة عمليات السوق المفتوحة تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير. بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نقابة المقاولين تهنئ سمو الأمير هاشم بن الحسين بتعيينه مستشاراً لجلالة الملك الأمير علي يؤكد استقلالية تصويت الأردن بانتخابات الفيفا ويوضح تصريحه عن "الإكراه أو التهديد أو الرشوة" إرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشارا للملك العدل تُقرّ تعليمات جديدة لاعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل لعام 2026 أم المعارك تبدأ في انتخابات تجارة عمان وبيان غير مسبوق من كتلة الوفاء وطارق الطباع يدافع عن محتوى ولغة البيان ال زيدان وال القواسمة نسايب .. الف مبروك لأحمد وبلقيس الاحتلال الإسرائيلي يحرم 2872 طالبا من التعليم الوجاهي في الخليل