اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

هيومن رايتس: يجب على الحكومة الأردنية مراجعة نفسها

هيومن رايتس: يجب على الحكومة الأردنية مراجعة نفسها
أخبار البلد -  

اخبار البلد-


قالت 'هيومن رايتس ووتش' إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن، من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر 'أخبار كاذبة' أو المشاركة في 'خطاب الكراهية' على الإنترنت.

أبقت التعديلات على عقوبات جنائية ضد القدح والذم على الإنترنت، ولكن في خطوة إيجابية، ألغت التوقيف السابق للمحاكمة لهذه الجريمة. على السلطات اغتنام الفرصة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من التشريعات الأردنية لحماية حرية التعبير. ينبغي للبرلمان الموافقة على التعديلات لكي تصبح قانونا.

قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: 'ينبغي في المقام الأول ألا يكون التعبير السلمي عن الرأي جريمة. على الأردن إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير، لا أن تضيف أحكام أكثر غموضا مثل 'الأخبار الكاذبة'، التي من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة'.

جاء تعريف 'خطاب الكراهية' كما تم تعريفه في تعديلات ديسمبر/كانون الأول 2018، أفضل من صيغة غامضة ومثيرة للجدل أرسلتها الحكومة الأردنية إلى المشرّعين للموافقة عليها في وقت سابق من 2018، لكنها مع ذلك لا تمتثل للمعايير الدولية. تحظر التعديلات نشر الإشاعات أو 'الأخبار الكاذبة' بـ 'سوء نية'، لكن النص الجديد لا يعرّف من الذي يحدد ما يُعتبر إشاعة أو أخبار كاذبة أو كيفية اتخاذ هذا القرار.

اقترحت السلطات التعديلات الجديدة في أواخر ديسمبر/كانون الأول بعد سحب حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز مجموعة سابقة من التعديلات في 9 ديسمبر/كانون الأول. تضمّنت التعديلات السابقة، التي اقتُرحت لأول مرة في 2017 والتي أُرسلت لموافقة البرلمان في أوائل 2018، تعريفا تعرّض لانتقادات واسعة لـ' خطاب الكراهية' من شأنه أن يكبح التعبير عبر الإنترنت. انتقد نشطاء ومتظاهرون أردنيون التعديلات السابقة التي اعتبروها محاولة لقمع حقهم في الاحتجاج على سياسات التقشف الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الأردنية في 2018.

من شأن التعديلات المقترحة منع التوقيف السابق للمحاكمة بسبب القدح والذم على الإنترنت من خلال تحديد العقوبة القصوى بالسجن لمدة عامين. بموجب المادة 114 من 'قانون أصول المحاكمات الجزائية' الأردني، فإن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، لا يمكن توقيفهم قبل المحاكمة. أساءت السلطات استخدام قانون الجرائم الإلكترونية على نطاق واسع واستعملته لتوقيف الصحفيين وغيرهم قبل المحاكمة بتهم مزعومة بالقدح أو الذم.

من شأن إزالة التوقيف السابق للمحاكمة أن يجعل قانون الجرائم الإلكترونية أقرب إلى قانون العقوبات بموجب المواد 188-194، التي تحكم العقوبات المتعلقة فقط بالقدح والذم الوجاهي أو الخطي. وفي حين أن قانون العقوبات يحدد التقادم بمدة 3 أشهر، فإن التعديلات المقترحة لا تقترح أي قيود زمنية على تقديم شكوى عن القدح والذم على الإنترنت.

تتيح التعديلات الجديدة للمتهم، كحجة دفاع، الحق في إثبات صحة الادعاءات إذا كانت الادعاءات تشير إلى الواجبات الرسمية لموظف حكومي. لكن هذه الأحكام لا تنطبق على الادعاءات المتعلقة بأي شخص آخر أو تحت أي ظروف أخرى.

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تفسر 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، إن جميع قوانين التشهير يجب أن تتضمن 'الدفاع عن الحقيقة'.

كما تُحسّن التعديلات الجديدة تعريف 'خطاب الكراهية' عما ورد في مسودة التعديلات السابقة، مع إزالة العبارة الغامضة مثل 'كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة' وإضافة إشارة إلى التحريض على العنف. ينص التعريف الجديد على ما يلي: 'كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة'.

كما أن التعديلات تجعل 'خطاب الكراهية' جريمة أقل خطورة من المقترح السابق، مما يخفف العقوبة من السجن من مدة سنة إلى 3 سنوات إلى مدة لا تقل عن 3 أشهر. ومع عدم تحديد الحد الأعلى للعقوبة، يمكن توقيف الشخص قبل المحاكمة بسبب 'خطاب الكراهية'.

إلا أن العقوبات، بالإضافة إلى خطاب الكراهية، تقدم مجموعة من الأنشطة الجديدة والمبهمة عبر الإنترنت الخاضعة لعقوبة جنائية. تشمل كل من 'نشر أو بث بقصد وبسوء نية إشاعات أو أخبار كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو معنوي'، وتحدد عقوبة بالحبس تتراوح بين 3 أشهر وسنتين وغرامة مالية تتراوح بين ألف (1,409 $) وألفي دينار أردني($2,818).

كما تحظر التعديلات استخدام 'الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين' وتفرض عقوبات بالحبس تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، مما يجعل من يتهم بـ 'خرق الحياة الخاصة للآخرين' عرضة للتوقيف السابق للمحاكمة. القانون لا يُعرّف 'الإشاعات'، 'الأخبار الكاذبة'، أو 'خرق الحياة الخاصة للآخرين'، وترك هذه المفاهيم الغامضة مفتوحة لتفسير الشرطة والمدعين العامين، الذين يمكنهم إساءة استخدامهم للحد من التعبير القانوني عن الرأي، بحسب هيومن رايتس ووتش.

كما ستغيّر التعديلات تعريف 'نظام المعلومات' لتشمل 'التطبيقات'. ويشمل ذلك تطبيقات الدردشة الشخصية على الهواتف المحمولة المستخدمة إلى حد كبير للاتصالات الخاصة مثل 'سكايب' أو 'واتس اب' أو 'سيغنال'، مما يجعلها خاضعة لقانون الجرائم الإلكترونية. يمكن للمدعين توجيه تهم بالقدح، الذم، خطاب الكراهية، أو نشر أخبار كاذبة أو إشاعات استنادا إلى الرسائل المرسلة بشكل خاص عبر تطبيقات الدردشة.

في حين أن بعض أنواع الخطاب، بما في ذلك الخطاب الذي يحضّ على الكراهية، يمكن ويجب أن تكون مقيدة بموجب القانون الدولي، بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن حدود هذه القيود مرتفعة. ولتلبية هذا الحد المرتفع، ينبغي أن تقتصر القوانين التي تحظر أو تنظّم خطاب الكراهية على 'الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً علـى التمييز أو العداء أو العنف'.

في إطار 'خطة عمل الرباط 2012' بخصوص تنفيذ المادة 20 مع احترام حرية التعبير، اتفق خبراء الأمم المتحدة أن هذه القوانين يجب أيضا أن توضح أن التحريض ينبغي أن يُحدَد عبر عوامل متعددة بما في ذلك السياق، المتكلِم، والجمهور، وأن يكون من المرجح أن يؤدي هذا التحريض إلى النتائج المقصودة.

في التعديلات الجديدة، لم يتم تكييف التعريف المقترح لخطاب الكراهية ولا العقوبات الخاصة بنشر خطاب الكراهية بما يكفي للامتثال للمعايير القانونية الدولية. كما لم تتضمن التعديلات أي عملية موضوعية لتحديد متى يمكن أن يرتفع الخطاب إلى مستوى خطاب الكراهية. إن تمرير هذه التعديلات سيُمكّن السلطات من تجريم نطاق أوسع من الخطاب المشروع والمحمي.

قال بَيْج: 'بدلا من إدخال مفاهيم مبهمة جديدة مثل الأخبار الكاذبة، ينبغي للأردن التحرك لإلغاء أي أحكام تهدد قدرة المواطنين على المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت، حتى لو كانت تتعلق بمواضيع حساسة مزعومة'.هيومن رايتس ووتش

 



 
شريط الأخبار التعداد يشمل كل من هو موجود على أرض الأردن حتى نزلاء السجون ومرضى المستشفيات المشاركون في «قمة الصيادلة الأولى 2026» يوصون بتعزيز دور الصيدلي وتطوير منظومة الرعاية الدوائية عبدالقادر محمد فارس الطراونة في ذمة الله 12 ألف باحث يجرون التعداد السكاني المقبل وتكلفته قرابة 24 مليون دينار نحو ربع مليون أسرة مستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية... أبرز ما جاء في تقرير التنمية الاجتماعية القصة الكاملة لوفاة الطفل إلياس داخل باص في الزرقاء يرويها والده حماية المستهلك تدعو مالكي سيارات JAC تقديم شكوى جراء العيب المصنعي الصفدي: الأردن سيستمر في ممارسة حقه السيادي والقانوني بحماية أراضيه ومواطنيه MS Pharma تنظّم قمة الصيادلة الأولى 2026 في البحر الميت تحت شعار "نحتفي بصيادلتنا" مناولة ميناء العقبة تجاوزت 100 ألف حاوية للشهر الثاني على التوالي الملك يتلقى رسالة من الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة "كريف الأردن": أكثر من 180 ألف تقرير رقمي عبر "سَنَد" منذ إطلاق الخدمة "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد السكاني إلكترونيا وفاة طفل في الزرقاء إثر نسيانه داخل باص نقل طلاب حسان يوجه باتخاذ الإجراءات لنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع للأردن نيويورك ستحظر الذكاء الاصطناعي في المدارس العامة حتى الصف الثامن البنتاغون يبدأ فحص مستوى "التستوستيرون" لأفراد الجيش مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعلن عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 مجموعة المناصير تجمع الصناعة الوطنية والاستثمار والتمويل في ملتقى مستثمري قطاع الإسكان