مجلس الأعيان يصادق على قانون العفو العام

مجلس الأعيان يصادق على قانون العفو العام
أخبار البلد -   اخبار البلد - صادق مجلس الأعيان في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور معروف البخيت، وبحضور هيئة الوزارة على قرار مجلس النواب بشأن قانون العفو العام كما عدله الاعيان.

ويرفع رئيس مجلس الاعيان مشروع القانون إلى جلالة الملك للتصديق عليه، ويكون سريانه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب مشروع القانون تُعفى الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ 12 كانون الأول 2018، والآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، اضافة الى الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .

ومع سريان القانون يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، على أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.

ولا يمنع مشروع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من انفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يمنع من مصادرة البضائع او إتلافها او التصرف بها في غير الاغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة .

وستنظر لجنة مشكلة وفق القانون في كل اعتراض او إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق احكام القانون، حيث تتشكل اللجنة من رئيس محكمة التمييز "رئيساً"، وعضوية كل من: رئيس النيابة العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية .

وكان مجلس النواب اوصى الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون كلا على حدة وحسب ظروف تلك القضايا، واتخاذ اجراءات لسداد ديون الغارمات التي لا تتجاوز الفي دينار، وتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحا دراسية، وتحويل القروض الى منح، كما أوصى بسداد قروض الطلبة أو تقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرج الطالب من الجامعة ولمدة خمس سنوات او لحين حصولهم على وظيفة ايهما اقرب وايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض، بالإضافة الى تعديل قانون العقوبات بإدراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الاخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكل الجرائم، وإعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض مقدارها كحد أعلى 10 آلاف دينار من فوائد القروض المترتبة على قروضهم مع إعادة جدولة قروضهم وشطب الفوائد .

واستثنى مشروع القانون من العفو الجرائم الواقعة على: أمن الدولة، جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، التجسس، الإخلال بواجبات الوظيفة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، والاعتداء على طرق النقل والمواصلات، السرقة الجنائية والسلب، تزوير البنكنوت والمتصلة بالمسكوكات، التزوير الجنائي، الاعتداء على العرض ومن ضمنها الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، إضافة الى محاكمة الوزراء، الجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، منع الارهاب والشروع فيه، التعامل بالرق، المخدرات في المواد (15-20) و(ب) و (ج) من المادة 12، القتل (المادة 328 ، الفقرتين 2و4 من المادة 327)، إضافة الى الجرائم المخالفة لأحكام قوانين: العقوبات العسكري، النزاهة ومكافحة الفساد، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، على ان يشمل العفو العام "الشروع الناقص" في تلك الجرائم باستثناء الارهاب.

واشترط القانون إسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية لغايات شمول العفو العام لجرائم: القتل (326و327 و343و330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص، المشاجرة، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان، الإفلاس الاحتيالي، الغش إضرارا بالدائنين، الغش في نوع البضاعة، الافتراء، شهادة الزور واليمين الكاذبة، فضلا عن الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات، وخلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" ، و"الكهرباء العام" ، بالإضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام .

كما يخفض القانون مدد عقوبة بعض جرائم القتل اذا تم اسقاط الحق الشخصي بواقع نصف العقوبة لجرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327، والمادة 328 من قانون العقوبات اذا كانت العقوبة المحكوم بها اقل من الاعدام، الا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة "الإعدام" فتخفض 15 عاماً.
 
شريط الأخبار كريف الأردن: 1.4 مليون استعلام نفذتها البنوك في الأردن خلال العام الماضي "الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري يزور كلية الملكة نور الجامعية للطيران ويبرم اتفاقية تعاون مشترك رسمياً: 3 دول إسلامية تعلن الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام رمضان حالة الطقس... إعلان حالة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء الجمعة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي ترتفع 3 مليارات دولار خلال كانون الثاني 11.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 65.9 مليون دينار نحو 1.9 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" خلال كانون الثاني 2026 كلام هام لوزير الصحة بحضور 600 مدير مستشفى ومركز صحي الحراسة القضائية بين الحفظ النظري والمسؤولية العملية تجارة الأردن: توسيع حضور شركات تكنولوجيا المعلومات بالأسواق الإقليمية أبو السمن غير مرتاح لآلية العمل بمشاريع أضرار السيول في العقبة وفيات الجمعة 13-2-2026 رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت "حكيم" يستكمل حوسبة ما يزيد على 570 منشأة صحية خلال 2026 شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين توقع اتفاقية التأمين الصحي الخاصة بموظفي شركة الحوسبة الصحية الأرصاد: الظروف الجوية تحسم فرص رؤية هلال رمضان ضبط شخص روج لبيع طيور مهددة بالانقراض عبر مواقع التواصل انخفاض حاد ومفاجئ لأسعار الذهب اتفاق أردني تركي لتصنيع زوارق حديثة للبحث والإنقاذ وحماية السواحل