النواب يعيد للأعيان "الأحوال الشخصية" و"البنوك"

النواب يعيد للأعيان الأحوال الشخصية والبنوك
أخبار البلد -  
اخبار البلد - خالف مجلس النواب قرار الاعيان بشأن قانوني الأحوال الشخصية، والبنوك، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يحدد آلية عمل البنك المركزي فيما يتعلق بقطاع التامين باعتباره المسؤول عن تنظيم عمله والرقابة عليه بدلاً عن وزارة الصناعة والتجارة .

واشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الى عدم وجود هيئة مستقلة للتأمين حاليا، اذ تتولى وزارة الصناعة والتجارة ادارته، مؤكدا ان دور البنك المركزي هو حماية حقوق المودعين والمتعاملين بقطاع التأمين وفق الممارسات الفضلى .

ورفض النواب تعديل الأعيان للفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط إتمام سن 16 عاماً لتزويج "الحالات الخاصة"، حيث اصر النواب على: كلمة "بلغ" بدلاً من "أتم" السادسة عشرة، للحالات الخاصة الاستثنائية التي يجوز للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة الإذن بالزواج إذا كان ذلك يشكل ضرورة تقتضيها المصلحة، بعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، وبما يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

كما خالف النواب الأعيان فيما يتعلق ب "الوصية الواجبة" من خلال رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته حسب الشروط والمقادير التي حددها القانون.

وحول قانون البنوك المعاد من الأعيان اشترط النواب وجود "اسباب مبررة" عند اصدار البنك المركزي موافقة لاحقة على تحويل الاسهم او تغيير الملكية بخلاف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون، كما وافق النواب على المادة 8 كما وردت بمشروع الحكومة والتي تنظم "اجتماعات لجنة التدقيق".

وكان النواب توافقوا مع الاعيان على تحديد البنك المركزي لعدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن 7 اعضاء، وان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين منهم عن النصف، والإجازة للبنك المركزي بتحديد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس او عضو المجلس، والتأكد من مواءمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها، بالاضافة الى أن لا يشكل تعيين المدير العام للبنك تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام، وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا .
 
شريط الأخبار كريف الأردن: 1.4 مليون استعلام نفذتها البنوك في الأردن خلال العام الماضي "الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري يزور كلية الملكة نور الجامعية للطيران ويبرم اتفاقية تعاون مشترك رسمياً: 3 دول إسلامية تعلن الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام رمضان حالة الطقس... إعلان حالة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء الجمعة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي ترتفع 3 مليارات دولار خلال كانون الثاني 11.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 65.9 مليون دينار نحو 1.9 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" خلال كانون الثاني 2026 كلام هام لوزير الصحة بحضور 600 مدير مستشفى ومركز صحي الحراسة القضائية بين الحفظ النظري والمسؤولية العملية تجارة الأردن: توسيع حضور شركات تكنولوجيا المعلومات بالأسواق الإقليمية أبو السمن غير مرتاح لآلية العمل بمشاريع أضرار السيول في العقبة وفيات الجمعة 13-2-2026 رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت "حكيم" يستكمل حوسبة ما يزيد على 570 منشأة صحية خلال 2026 شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين توقع اتفاقية التأمين الصحي الخاصة بموظفي شركة الحوسبة الصحية الأرصاد: الظروف الجوية تحسم فرص رؤية هلال رمضان ضبط شخص روج لبيع طيور مهددة بالانقراض عبر مواقع التواصل انخفاض حاد ومفاجئ لأسعار الذهب اتفاق أردني تركي لتصنيع زوارق حديثة للبحث والإنقاذ وحماية السواحل