نشر موقع ديوان التشريع والرأي أخيرا نظاما معدلا لنظام التأشيرات ، من شأنه
التوسع في منح التأشيرات لدخول أراضي المملكة بعد أن كان الأردن يمنح نوعين
منها (زيارة أو مرور).
وبموجب التعديلات الجديدة إرتفع عدد التأشيرات ضمن التعديل الجديد الى 7 أنواع،
مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة والدول الأخرى، بعد أن كانت محصورة
بتأشيرة (زيارة للمملكة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات)، وتأشيرة (مرور عبر أراضي
المملكة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات).
والتأشيرات المضافة هي: تأشيرة زيارة للمملكة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وتأشيرة
مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات، وتأشيرة استقدام للمملكة
لغايات العمل، وتأشيرة لغايات السياحة في المملكة، وتأشيرة لغايات العلاج في
المملكة، وتأشيرة لغايات الدراسة في المملكة، وتأشيرة خروج وعودة الى المملكة.
وتكون هذه التأشيرات المنصوص عليها سابقاً الصادرة عن الوزارة سارية المفعول
وصالحة للدخول إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين، أما الصادرة عن البعثات
الدبلوماسية الأردنية في الخارج فيسري مفعولها على ذلك الوجه لمدة لا تزيد على
شهر واحد اعتباراً من تاريخ صدورها.
ووفق التعديل فإن كل طالب حصول على تأشيرة–أياً كان نوعها–ملزم بتحديد سبب
طلبه من خلال النموذج الخاص، وعليه أن يقدم طلب التأشيرة مستوفياً المعلومات
والبيانات اللازمة حسب الأنموذج المعد، ويجب أن يكون بحوزته جواز سفر أو وثيقة سفر
سارية المفعول ومعتمدة من الأردن.
وأبقى النظام على الجهات المعفاة من الرسوم للحصول على تأشيرة الزيارة أو تأشيرة
المرور، والمحددة بـ
أ. الدبلوماسيون وقناصل الدول المعترف بها من قبل حكومة المملكة وأفراد أسرهم.
ب. الموظفون في المنظمات الدولية الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الأمم
المتحدة ووكالاتها.
ج. أي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخارج اعفاءه لاعتبارات
المجاملات الدولية.
د. أي شخص يرى الوزير اعفاءه من رسوم الحصول على التأشيرة لاعتبارات المجاملات
الدولية أو الإنسانية أو حق اللجوء السياسي أو المعاملة بالمثل أو لأي اعتبار آخر يراه
مناسباً ويعتبر قرار الوزير قطعياً.