مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة

مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة
أخبار البلد -   اخبار البلد
 
التعديلات تعيد النظر بتعريف خطاب الكراهية.
فتح المادة (11) من القانون لوضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين وبما لا يستوجب التوقيف.
تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة.
إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في قانون العقوبات.
التعليقات على صفحات "التواصل الاجتماعي" العائدة للمواقع الإخباريّة يُسأل عنها صاحب التعليق.

 قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستوريّة.
وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيما ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه والمادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.
وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع القانون إعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية بحيث بات يشمل "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الدعوة للعنف، أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة".
كما تضمنت التعديلات فتح المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تم وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فان هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتّخذ صفة الادّعاء بالحقّ الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى.
ونصّت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات و الأخبار الكاذبة، بحيث يتمّ إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.
كما تضمّنت التعديلات إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في المادّة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّه إذا كان الذمّ يتعلّق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحّته فيبرَّأ الذامّ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقرّرة للذمّ.
أمّا بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخباريّة، فقد نصّ القانون على أنّ من يُسأل عنها هو صاحب التعليق.
كما أعطت التعديلات الشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون صفة الاستعجال، بالإضافة إلى إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجبه.
شريط الأخبار كلية الملكة نور الجامعية للطيران توقع اتفاقية تعاون وتدريب مع شركة (JIAC & DI) للصناعات الدفاعية المتخصصة وتحديدا في مجال الطائرات المسيرة/ الدرونز «شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب أرباح "الأردنية لإنتاج الأدوية" تقفز 530% في 2025 وتتجاوز 4 ملايين دينار الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح الحروب تؤكد رفضها قرار "المستقلة للانتخاب" منح مقعد النائب الجراح لحمزة الطوباسي وتشكك بقانونيته النائب المصري يحذر من هجرة الشباب الأردني من يتحمل كلفة توقف مصنع "الفرسان" عن العمل مجلس الإدارة أم الدائنون..!! قنابل النائب الرواضية تتفجر في سلطة اقليم البترا.. لم أسكت وسنلاحق كل دينار صرف من خزينة السلطة مفتي المملكة: قرار إثبات الهلال شرعي ويستند لمعايير علمية تنويه رسمي بشأن أحبال زينة رمضان في الأردن مصرع 3 أطفال بسبب (شاحن هاتف) "الخيرية الهاشمية" تطلق حملتها الرمضانية في الأردن وغزة الأردن .. سارق دواء باحدى المستشفيات ينال عقابه جامعة البتراء توزع ارباح بنسبة 25% على المساهمين علوان والنعيمات في قائمة أفضل هدافي المنتخبات بالعالم المواصفات تحذر من أحبال زينة رمضان وتقدّم 3 نصائح للاختيار الصحيح أبو عبيدة يوجه رسالة بشأن العدوان على إيران خبر سار للرجال.. علاج موضعي للصلع يحفز نمو الشعر بنسبة 500% مشاجرة عنيفة في عين الباشا تغلق مثلث المدارس والأمن يتدخل بالمسيل للدموع الأمم المتحدة: الشرع تعرض لـ5 محاولات اغتيال في عام واحد