‘‘الدستورية‘‘: الجزء الأخير من المادة 72 بقانون الضريبة مخالف للدستور

‘‘الدستورية‘‘: الجزء الأخير من المادة 72 بقانون الضريبة مخالف للدستور
أخبار البلد -   اخبار البلد
 
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بأنه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء إلى القضاء.
وجاء في حكم أصدرته المحكمة اليوم الاثنين، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجاً على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرماناً للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".
وذكرت المحكمة في سياق الحكم الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.
وتنص المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على أنه "يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن".
وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.
وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.
شريط الأخبار تنويه رسمي بشأن أحبال زينة رمضان في الأردن مصرع 3 أطفال بسبب (شاحن هاتف) "الخيرية الهاشمية" تطلق حملتها الرمضانية في الأردن وغزة الأردن .. سارق دواء باحدى المستشفيات ينال عقابه جامعة البتراء توزع ارباح بنسبة 25% على المساهمين علوان والنعيمات في قائمة أفضل هدافي المنتخبات بالعالم المواصفات تحذر من أحبال زينة رمضان وتقدّم 3 نصائح للاختيار الصحيح أبو عبيدة يوجه رسالة بشأن العدوان على إيران خبر سار للرجال.. علاج موضعي للصلع يحفز نمو الشعر بنسبة 500% مشاجرة عنيفة في عين الباشا تغلق مثلث المدارس والأمن يتدخل بالمسيل للدموع الأمم المتحدة: الشرع تعرض لـ5 محاولات اغتيال في عام واحد الموقر.. 7 إصابات بعد اصطدام مركبة بعامود إنارة الحوارات: بدء توسعة مركز دروزة للأورام فـي البـشـيـر خـلال أيـام شاهد..عراك جماعي في البرلمان التركي سببه وزير (فيديو) وفيات الأردن اليوم الخميس 12-2-2026 تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس وفاة طفلة غرقاً في سيل الزرقاء بجرش الأرصاد تكشف توقعات شباط وآذار أول أيام رمضان 2026.. هذا هو الموعد المتوقع فلكيًا الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب خلفا للجراح الاثنين المقبل