اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

‘‘الدستورية‘‘: الجزء الأخير من المادة 72 بقانون الضريبة مخالف للدستور

‘‘الدستورية‘‘: الجزء الأخير من المادة 72 بقانون الضريبة مخالف للدستور
أخبار البلد -   اخبار البلد
 
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بأنه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء إلى القضاء.
وجاء في حكم أصدرته المحكمة اليوم الاثنين، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجاً على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرماناً للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".
وذكرت المحكمة في سياق الحكم الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.
وتنص المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على أنه "يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن".
وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.
وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.
شريط الأخبار تشكيل لجان مؤقتة لإدارة غرف الصناعة (أسماء) قطر تحذر من أي محاولة لتطبيع إغلاق مضيق هرمز الإحصاءات: مكان الإقامة وعدد ساعات العمل أبرز أسباب ترك الوظائف حسن عطعوط نائباً للمدير العام / الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الاردني ابو عاقولة ... تعرض سائقي الشاحنات للرشق بالحجارة دون ذنب وهذه تفاصيل ما حدث إسرائيل تعلن اعتقال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس في غزة سيدة وطبيبها امام القضاء الأردني بسبب «عملية رفع صدر» أنباء عن استحواذ شركة تأمين كبرى على شركة تأمين معروفة .. هل تنجح العملية؟ وفد من جمعية المستشفيات الخاصة يزور المركز الوطني للأمن السيبراني جمال الرقاد عضواً في مجلس أمناء جامعة الزرقاء الأهلية 3 شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على مناطق غربي مدينة غزة لماذا تم إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر في بنك القاهرة عمان..؟؟ مستوطنون يحاولون إحراق مسجد في نابلس ويخطون شعارات عنصرية 89.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية المتوسط والخليج للتأمين – مدغلف تصادق على بياناتها المالية والادارية .. تفاصيل القاضي سطام المجالي يترجم قواعد الاشتباك بدقة في بداية عمان وظائف حكومية شاغرة ومدعوون للاختبار التنافسي - تفاصيل بروتوكول وطني جديد لآلية التبرع بالأعضاء، وفي تطبيق سند أكثـر مـن 2300 أردنــي سجلوا للتبرع عطلة تحولت إلى كارثة.. مقتل زوجين بريطانيين داخل "جاكوزي" في إسبانيا المحاكم تباشر أعمالها اليوم بعد انتهاء العطلة القضائية