ضبط نحو (13) ألف حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام

ضبط نحو (13) ألف حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام
أخبار البلد -   اخبار البلد - أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري اليوم الاربعاء عن ضبط 12958 حالة عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، تمت من خلال 195427 كشفا دوريا ومبرمجا نفذتها الهيئة.

وقال الحياري، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن كوادر الضابطة العدلية في الهيئة ضبطوا منذ بداية العام 6442 حالة عبث واستجرار غير مشروع للكهرباء من مجموع الضبوطات التي نفذت بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك.

وأضاف أن الضبوطات توزعت بواقع 4301 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1425 حالة ضمن مناطق شركة كهرباء محافظة إربد، بالإضافة إلى 716 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.

وعن الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء قال الحياري أنها بلغت 4671 حالة، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1845 حالة عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.

واكد أهمية التعاون القائم مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة هذه الظاهرة لضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والجهات المستثمرة بالقطاع.

وأشار المهندس الحياري الى أن عدد القضايا التي بت فيها القضاء منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر آب بلغ 1374 قضية، اما عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم المختصة والخاصة بحالات العبث والاستجرار غير المشروع للكهرباء فقد بلغ عددها خلال هذه الفترة 1222 قضية.

وشدّد على استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء، داعيا شركات توزيع الكهرباء على مواصلة التنسيق مع الهيئة والجهات الأمنية للمشاركة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من قانونية عملية الضبط وإتمامها وفقا للقانون وضمان أن تكون الحالة قابلة للتحويل إلى القضاء.

يشار إلى أن القانون يعاقب المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
 
شريط الأخبار مدعــوون للاختبـــار التنافسي في الحكومة الإعدام لطبيب أحرق زوجته حية داخل سيارتها بدء تقديم طلبات القبول الموحد للناجحين بالتكميلي اليوم وفيات الثلاثاء .. 10 / 2 / 2026 الارصاد :انخفاض تدريجي على درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار أحياناً والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله الأمن العام: إصابة شخص ومحاصرة آخر إثر انهيار مغارة في محافظة إربد الملكة رانيا العبدالله تفتتح مركز زها الثقافي في محافظة العقبة قد ينقذ آلاف الأرواح من النزيف المميت.. علماء يطورون رذاذا ثوريا يغلق الجروح في جزء من الثانية! "التعليم العالي" تتحدث عن مصير امتحان الشامل... خدمة العلم... ونسب المستفيدين من منح جزئية وقروض نظرة الى طقس الأيام القادمة واحتمالات الأمطار أبو عبيدة: المستعربون أدوات الاحتلال ومقاتلو القسام في رفح يسطرون ملحمة صمود الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يعلن موقفه من زيادة أيام عطلة القطاع العام الذهب عيار 21 يقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة 19 ألف جلسة غسيل كلى تم تنفيذها من خلال مركز الصحة الرقمية خلال المرحلة الأولى استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها توقيف 3 متورطين بتهريب سيارات إلى مصر وإحالتهم للمدعي العام مجلس النواب يقر مادتين بمشروع قانون الغاز وفاة بحادث تصادم مروع بين قلاب ومركبة في المفرق