مشروع قانون يسمح لـ"مكافحة الفساد" بالتحقيق في نمو الثروة بشكل غير طبيعي

مشروع قانون يسمح لـمكافحة الفساد بالتحقيق في نمو الثروة بشكل غير طبيعي
أخبار البلد -  

أخبار البلد - اعتبرت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الجرائم الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب ضمن نطاق "الفساد" الذي يُطبق عليه قانون الهيئة، بحسب ما نشر في ديوان التشريع والرأي.

وأعطت المسودة مشروع القانون المعدل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية التحقق وتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع.

وأوصت الحكومة خلال إقرارها مسودة مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برفع عدد أعضاء الهيئة من 5 بما فيهم الرئيس إلى 7 أعضاء. وبحسب التعديلات يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة، ولا يحمل اي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

وتالياً أبرز التعديلات الجديدة على القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد :

المادة (3)

استبدال عبارة (المحامي العام المدني) بعبارة وكيل قضايا الدولة الوكيل العام لتصبح الفقرة:

تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية وكيل قضايا الدولة.

المادة (6)

استبدال عبارة (رئيس واربعة اعضاء) الواردة في البند (1) الفقرة (أ) بعبارة (رئيس وستة اعضاء)

1- يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخيرة، ولا يحمل اي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة (7)

إضافة فقرة (ج) بالنص التالي:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ،ب لا يجوز إحالة الرئيس أو العضو الى التقاعد او إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) هذا القانون.

المادة (8)

اضافة بند (18) الى الفقرة (أ) بالنص التالي:

للمجلس التحقق وتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب الغير مشروع.

المادة (13)

إضافة الفقرة (د) الى المادة بالنص التالي:

لا تقبل التظلمات ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن او التظلم بها قائما قانونا أمام أي جهة قضائية او صدر أي حكم قضائي فيها.

المادة (16)

الفقرة (أ) اضافة العبارة التالية الى مطلع المادة (بالرغم مما ورد في أي تشريع اخر)

إضافة بند جديد (10) الى الفقرة (أ) بالنص التالي:

10- الجرائم الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب

المادة (20)

إضافة الفقرة (د) بالنص التالي:

للهيئة تكليف كافة المؤسسات الرقابية والرسمية الاخرى في اجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بعملها.

المادة (23)

إضافة فقرة (ب) بالنص التالي مع مراعاة اعادة الترقيم الفقرة (ب) الحالية لتصبح (ج):

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي الاجنبي وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الالزام برد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد.

اعادة صياغة البند (3) من الفقرة (ج) لتصبح بالنص التالي:

للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها ان تقرر وقف العمل بأي عقد او اتفاق او منفعة او امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك الى حين البت في الدعوى وللمتضرر اللجوء الى محكمة بداية عمان للطعن في هذا القرار وللهيئة ان تطلب من المدعي العام منع سفر والحجز على الاموال المنقولة والغير منقولة لأي شخص مشتكى عليه لدى الهيئة في الجرائم المتعلقة بالأضرار بالاقتصاد الوطني او التي تلحق الاضرار بالمال العام او الثقة العامة.

المادة (29)

اضافة فقرة (أ) مع مراعاة اعادة الترقيم لتصبح المادة بالنص التالي:

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:

أ‌- لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

ب‌- لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

المادة (33)

اعادة صياغة المادة لتصبح بالنص التالي:

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم.


 
شريط الأخبار وزير الشباب: وزعنا نظاما جديدا لترخيص الأندية لتحصل على تغذية راجعة بشأنه حزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية وآلياتها في عدد من مناطق الجنوب اللبناني ولي العهد يشدد على توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص قاض فرنسي يتعهد بالتحقيق في مقتل خاشقجي اختصاصي الامراض الصدرية والتنفسية الطراونة .. مركز مكافحة الاوبئة والامراض يحتاج الى كوادر وكفاءات وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80 النقابي البارز فيصل الجعافرة يقدم قراءة قانونية وتنظيمية للاجتماع الأخير لهيئة نقابة الصيادلة عواصف رملية قوية مصحوبة برياح شديدة تستوجب الانتباه الشديد مركز الفلك الدولي ينشر صورة لهلال آخر ذو القعدة مركز الفلك الدولي ينشر صورة لهلال آخر ذو القعدة “بالوثائق”.. خمسة مقاولين يقاضون النقيب الدويري وثلاثة أعضاء آخرين أمام المحكمة الإدارية و”أخبار البلد” تنشر لائحة الدعوى توضيح حول أنظمة الدفع وخدمة "كليك" في الأردن صراع هرمز يتصاعد: ترمب ينذر طهران بـ«نفاد الصبر»... وعراقجي يرد: المضيق مفتوح للأصدقاء هجوم سيبراني غامض يستهدف محطات الوقود في الولايات المتحدة الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف تعيد تأكيد تصنيف الجودة الشرعية للبنك الاسلامي الأردني عند AA+ (SQ) انخفاض أسعار الذهب محليا 3.2 دنانير للغرام.. وعيار 21 عند 92.3 دينارا المومني يدعو للموازنة بين السرعة والدقة عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي في ذكرى النكبة الـ78… زيتون فلسطين شاهد على اقتلاع لا يتوقف نقابة الصحفيين تنعى شقيق الزميل مشهور الشخانبة وأخبار البلد تشاطر الزميل احزانه المتحدة للاستثمارات المالية: بورصة عمّان تواصل صعودها الأسبوعي والتداولات ترتفع إلى 68.5 مليون دينار