المستقلة للانتخاب تشرف على انتخابات غرف الصناعة في المملكة

المستقلة للانتخاب تشرف على انتخابات غرف الصناعة في المملكة
أخبار البلد -   اخبار البلد
 
ربطت الحكومة إدارة عملية انتخاب مجالس غرف الصناعة في المملكة بالهيئة المستقلة للانتخاب، ومنحت الهيئة صلاحية تحديد تاريخ الاقتراع وموعد تقديم طلبات الترشيح، حال إصدار وزير التجارة والصناعة قرار إجراء الانتخابات.

وبموجب النظام المعدل لنظام غرف الصناعة رقم (101) للعام 2018، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع.

وبموجب التعديل، يجري الانتخاب بالاقتراع السري، ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو الإنابة.

ويعطي النظام الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لإدارة وتنظيم الانتخابات، بما في ذلك، إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها وإجراءات عمليات الاقتراع وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وبين النظام المهام والصلاحيات الموكلة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب من إدارة الانتخابات وتنظيمها مرورا باعتماد جداول الناخبين النهائية وحتى إعداد التقرير النهائي عن نتائج الانتخابات..

وتاليا نص النظام:

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيــــــة الهاشميـــة

بمقتضـــى المــــادة ( 31 ) مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــوزراء بتاريــــخ 13/8/2018

نأمر بوضع النظام الآتي :-

نظام رقم (101) لسنة 2018

نظام معدل لنظام غرف الصناعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام غرف الصناعة لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (56) لسنة 2005 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (اللجنة المركزية) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

المادة 3- يلغى نص الفقرة (د) من المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية الى لجنة الإشراف.

المادة 4- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير.

2- يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وكذلك موعد تقديم طلبات الترشيح.

3- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع.

4- يتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين.

المادة 5- يلغى نص المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 10-

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام.

2- تعيين رؤساء لجان الإشراف واعضائها بالتنسيق مع الوزارة.

3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة.

4- متابعة عمل لجان الإشراف.

5- إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول الناخبين والترشح.

6- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين.

7- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.

8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الغرفة الصناعية وعدد الصناديق وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.

9- اعتماد جداول الناخبين النهائية.

10- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.

11- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

12- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.

13- إعلان جداول المرشحين لمجالس إدارة الغرف الصناعية وللقطاعات الصناعية في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وتتحمل كل منهما، حسب مقتضى الحال، نفقات هذا الاعلان.

14- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها.

15- إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمنا عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير.

ب- تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لإدارة وتنظيم الانتخابات، بما في ذلك، إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها وإجراءات عمليات الاقتراع وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

المادة 6- يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 11-

أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة صناعية ويعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها.

ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية:

1- الاشراف على سير عملية الانتخاب.

2- تدقيق كل من جداول المؤسسات الصناعية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وجداول المؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات الصناعية واعتمادها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.

3- تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.

4- التأكد من صحة أوراق الانتخاب وعددها.

5- مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة الصناعية، وشمعها بالشمع الأحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها.

6- فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع، ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.

7- تزويد الهيئة بأوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر جميعها.

8 - أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.

المادة 7- يلغى نص المادة (12) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 12-

يقسم رؤساء لجان الإشراف واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية:

" اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".

المادة 8- تعدل المادة (14) من النظام الأصلي على النحو التالي :-

أولا: بإلغاء عبارة (اللجنة المركزية ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الهيئة).

ثانيا: بإلغاء عبارة (يعلن الوزير ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تعلن الهيئة) وبإلغاء عبارة (اللجنة المركزية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمــة (الهيئة).

المادة 9- تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (اللجنة المركزية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الهيئة).

المادة 10- تعدل المادة (18) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (اللجنة المركزية) الواردة فيها والاستعاضة عنهـا بكلمـة (الهيئة).

13/8/2018
شريط الأخبار والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله الأمن العام: إصابة شخص ومحاصرة آخر إثر انهيار مغارة في محافظة إربد الملكة رانيا العبدالله تفتتح مركز زها الثقافي في محافظة العقبة قد ينقذ آلاف الأرواح من النزيف المميت.. علماء يطورون رذاذا ثوريا يغلق الجروح في جزء من الثانية! "التعليم العالي" تتحدث عن مصير امتحان الشامل... خدمة العلم... ونسب المستفيدين من منح جزئية وقروض نظرة الى طقس الأيام القادمة واحتمالات الأمطار أبو عبيدة: المستعربون أدوات الاحتلال ومقاتلو القسام في رفح يسطرون ملحمة صمود الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يعلن موقفه من زيادة أيام عطلة القطاع العام الذهب عيار 21 يقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة 19 ألف جلسة غسيل كلى تم تنفيذها من خلال مركز الصحة الرقمية خلال المرحلة الأولى استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها توقيف 3 متورطين بتهريب سيارات إلى مصر وإحالتهم للمدعي العام مجلس النواب يقر مادتين بمشروع قانون الغاز وفاة بحادث تصادم مروع بين قلاب ومركبة في المفرق صدمة الشامل.. صعوبة مفرطة وأسئلة لا تمت للمنهاج بصلة وتساؤلات عن مصير الطلبة ! غبار غير معتاد لهذا الوقت يؤثر على مختلف مناطق المملكة وتوقعات باستمراره الليلة وغدًا استفتاء على السوشال ميديا.. طلبة الهاشمية :خدمات النقل بعد تحديثات هيئة النقل من سيء لأسوأ وهذه أبرز الردود النائب وليد المصري يثير قصة عدم تعيين مدير عام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية والحكومة ترد.. المواصفات والمقاييس : خطة رقابية وجولات تفتيشية في رمضان