المادة (11) من معدل "الجرائم الإلكترونية" تثير قلق صحفيين وحقوقيين وتجدد مخاوفهم من التغول على الحريات وتكميم الأفواه

المادة (11) من معدل الجرائم الإلكترونية تثير قلق صحفيين وحقوقيين وتجدد مخاوفهم من التغول على الحريات وتكميم الأفواه
أخبار البلد -  

أخبار البلد – سعد الفاعور

ما أن أعلن الاثنين عن نشر ديوان (الرأي والتشريع) عبر موقعه الإلكتروني، مشروع معدل قانون الجرائم الإلكترونية، حتى طفت على السطح مخاوف كثيرة بين أوساط صحفيين وحقوقيين من استغلال الحكومة التعديل المقترح لفرض المزيد من الوصاية والرقابة المسبقة على النشر الصحفي والإلكتروني.

ورغم توافق فئات واسعة صحفية وقانونية حول وجوب تغليظ النصوص التي تحد من الجريمة الإلكترونية، من خلال تغليظ العقوبات على المجرمين سواء في مدة الحبس أو رفع قيمة الغرامات المادية، إلا أن مشروع معدل قانون عقوبات الجرائم الإلكترونية، جدد المخاوف والقلق من التغول على مناخ الحريات الصحفية وممارسة نهج تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير.

وكان قانون الجرائم الإلكترونية قد أثار جدلا في الأردن، لاسيما في الأوساط الإعلامية، حين اعتبر البعض أن هناك فقرات من القانون تقيد حرية الإعلام والتعبير وهي المادة (11) من القانون، مطالبين بتعديلها لكونها تخالف مواد أخرى من الدستور.

نتيجة بحث الصور عن الجرائم الإلكترونية

تجارب الصحفيين الأردنيين مع التعديلات الحكومية الخاصة بقوانين النشر والتعبير عبر التطبيقات الإلكترونية، لا تنطوي على مساحة من الإيجابية والثقة المتبادلة، بل تقوم على جرعة مفرطة من الشك بالنوايا الحكومية.

وفي تصريحات خاصة إلى (أخبار البلد) أدلى بها سابقاً نقيب الصحفيين راكان السعايدة، حول التعديل الذي أقره مجلس النواب في 30 تموز الماضي، بشأن أحد بنود القانون المعدل لقانون العقوبات، شدد السعايدة على وقوف النقابة ضد أي تشريع أو إجراء يهدف إلى التضييق على الحريات أو الحد من حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة ونشرها.

وأكد أن مجلس نقابة الصحفيين ينظر إلى التعديل بوصفه "انتكاسة" وأنه "مرفوض بشكل مطلق". قائلاً "إن المجلس ينظر إلى التعديل على أنه يستهدف استقلالية المؤسسات الإعلامية، وإجراء يضر بسمعة الأردن ومكانته على مؤشر الحريات الصحفية".

يشار إلى أن التعديل الذي أقره المجلس آنذاك ينص على "اعتبار النشر بوسائل إلكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد، جزءاً من وسائل النشر العلنية التي تخضع لأحكام قانون العقوبات".

ولفت السعايدة إلى أن مجلس نقابة الصحفيين "يرفض هذا التعديل ويطالب بإعادة النظر به".

في 23 تموز الماضي أيضاً، أعلن مدير عام هيئة الإعلام، محمد قطيشات عن حزمة متكاملة من الاشتراطات الخاصة بتنظيم عمل المطبوعات الإلكترونية، وهي حزمة استقبلها البعض بإيجابية، ورأوا أنها تحفظ للصحافة الأردنية قيمتها، بينما نظر إليها ناشطون وحقوقيون بعين الشك والريبة، ووصفوها بأنها نوع من القمع المقنن، يهدف إلى تكميم الأفواه.

صورة ذات صلة

وفي هذا الإطار، رأى الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن حزمة الاشتراطات التي أعلنها مدير هيئة الإعلام، تمثل قيداً على حرية الإعلام وتمهد الطريق لتمكين الحكومة وأجهزتها من السيطرة على الإعلام الإلكتروني على وجه الخصوص. مشدداً على أن "القرار يتعارض مع التزامات الأردن بحرية الإنترنت وسابقة دولية لا مثيل لها في فرض قيود على الإعلام الإلكتروني".

وبالعودة إلى مشروع معدل قانون الجرائم الإلكترونية الذي جرى نشر نصه على موقع ديوان الرأي والتشريع الإلكتروني، فنلاحظ أن المشروع الذي من المنتظر أن يعرض على مجلس النواب في دورته العادية المقبلة، قد غلظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بهدف تعزيز الأمن الإلكتروني. ورغم أن القانون يتصدى لردع مرتكبي الجريمة الإلكترونية، إلا أن العالمين ببواطن الأمور يؤكدون أن فقرات القانون تسمح للحكومة باستخدامه لفرض الرقابة وممارسة سياسة تكميم الأفواه بحجة ردع الجريمة الإلكترونية!

نتيجة بحث الصور عن الجرائم الإلكترونية

ينص مشروع معدل قانون الجرائم الإلكترونية على تغليظ العقوبة على كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بهدف "إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح".

كما نص القانون بمعاقبة كل من "نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار".

فيما تضمن القانون تعريفا لخطاب الكراهية حيث اعتمد التعريف التالي: (كل قول أو فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او التمييز بين الافراد او الجماعات).

من جهة ثانية شمل القانون الغاء لبعض المصطلحات، فتم ادخال مصطلح التطبيقات الإلكترونية' الذكية' في بنود القانون بدل مصطلح البرامج، ومصطلح المواقع الإلكترونية بدل الشبكة المعلوماتية.

وأبرز ما تضمنه القانون هو اضافة بنود جديدة على المادة ١٢ والتي تنص على :' يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات'.

وإضافة مادة جديدة على المادة ١٣ بعنوان الاحتيال الالكتروني والتي نصت على ' ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص".

نتيجة بحث الصور عن الجرائم الإلكترونية

يذكر أن المشروع الجديد لم يلتفت إلى المادة ١١ المثيرة للجدل، لا تعديلا ولا تبديلا! والتي تنص على :' يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة دينار ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي دينار.

وتاليا نص القانون كاملا:

قانون رقم ( ) لسنة ٢٠١٧

قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الأصلي النص المقترح من وزارة العدل

المادة١- يسمى هذا القانــون ( قــانون الجرائم الإلكترونية لسنة ...) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

نظام المعلومات: مجموعة البرامج والادوات المعدة لانشاء البيانات او المعلومات الكترونيا، او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او ادارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية.

البيانات : الارقام او الحروف او الرموز او الاشكال او الاصوات او الصور او الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.

الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لاتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الالكتروني : حيز لاتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

التصريح الاذن : الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص او اكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته .

البرامج : مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات .
تعدل احكام المادة (٢) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

١. باضافة عبارة (والتطبيقات) بعد كلمة (البرامج) وبإلغاء عبارة (بالوسائل الألكترونية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو بثها بالوسائل الإلكترونية مباشرة أو عبر استخدام الترددات الفضائية) بعد كلمة (عرضها) في تعريف النظام (نظام المعلومات).
٢. باضافة عبارة (الثابتة أو المتحركة) بعد كلمة (الصور) الواردة في تعريف (البيانات) الوارد فيها.
٣. باضافة عبارة (نشر او) بعد عبارة (تغيير او) في تعريف التصريح.
٤. اضافة تعريف خطاب الكراهية وهو (كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او التمييز بين الافراد او الجماعات) .
المادة ٣
أ‌. يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة دينار ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ب‌. اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار.
ج. يعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار. تعدل المادة (٣) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
١. بالغاء عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة دينار ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي دينار) من عجز الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار)
٢. بالغاء عبارة (ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار) من عجز الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة( لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار).
٣. بالغاء عبارة (ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار) من عجز الفقرة(ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار).
المادة ٤
يعاقب كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار .
تعدل احكام المادة (٤) من القانون الاصلي بحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار) والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ست اشهر ولا تزيد على ثلاث (سنوات) وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار).
المادة ٥
يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار. تعدل المادة (٥) من القانون الاصلي باضافة عبارة (أو عدل أو أضاف أو دمّر) بعد عبارة (أو شطب) الواردة فيها وبالغاء عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار.) من عجزها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (بالحبس مدة لا تقل عن ست اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة دينار ولا تزيد على (١٠٠٠) الف دينار.)
المادة ٩
أ‌. يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.
ب‌. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.
ج. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار. تعدل احكام المادة (٩) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
١. بشطب عبارة (لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر) الواردة في الفقرة (أ) منها.
٢. حذف عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار) الواردة في عجز الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار)
٣. حذف عبارة (على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا) من الفقرة (ب) واضافة عبارة ( المجني عليه) بعد عبارة ( اعمال اباحية لغايات التأثير على ) على ذات الفقرة.
٤. حذف عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار) والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار)
٥. إضافة عبارة (أو موقع إلكتروني) بعد عبارة (الشبكة المعلوماتية) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها.
٦. اضافة فقرة (ج) على النحو التالي (تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ،ب) اذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشر من عمره او من هو معوق نفسيا وعقلياً).
٧. حذف عبارة (بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) الف الاف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمس الاف دينار.) واضافة عبارة ( واذا كان الفعل (يقصد، بقصد) استغلال (ما، من) لم يكمل الثامن عشر من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا تكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمس الاف دينار ولا تزيد عن (١٥٠٠٠) خمسة الاف دينار) الى نهاية الفقرة (ج) من ذات المادة
٨. اضافة العبارة التالية (بانشاء موقع الكتروني او) الى الفقرة (ب) بعد عبارة (يعاقب كل من قام قصدا)
٩. اضافة العبارة التالية (او تسهيل او ترويج انشطة او اعمال اباحية او اعمال دعارة) على الفقرة (ب) بعد عبارة (معالجة او عرض او طباعة او نشر).
اعادة ترقيم الفقرات.
المادة ١٠
يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او انشا موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار. يلغى نص المادة (١٠) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بمادة جديدة.
المادة ١٠-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ ولا تزيد على ١٠٠٠٠ دينار كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات.


إضافة مادة جديدة برقم (١٢).

المادة (١٢):-

أ‌- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ دينار و تزيد على ٣٠٠٠ دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلوماتي اخر أو الموقع الإلكتروني في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه.
ب‌- يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن (٣) أشهر ولا تزيد عن (٣) سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الإلكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين.
إضافة مادة جديدة.


الاحتيال الالكتروني


المادة ١٣

دون الاخلال بأية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من أستولى لنفسه او لغيره بغير حق على أي مال منقول او غير منقول او اسناداً يتضمن تعهدا او ابراءا وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.


المادة ١٣

أ‌. مع مراعاة الشروط والاحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الاحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص.

ب‌. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون والاموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج. للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاجهزة والادوات والوسائل والمواد وتوقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون ومصادرة الاموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بازالة المخالفة على نفقة الفاعل. تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٣) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والتفتيش) بعد كلمة (الدخول) الواردة فيها.

تعدل احكام الفقرة (ج) من المادة (١٣) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى عجزها (وللمدعي العام فيما خلا الحكم بالمصادرة وازالة المخالفة ان يتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها).

نتيجة بحث الصور عن الجرائم الإلكترونية

 
شريط الأخبار رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ذمة الله العثور على عظام بشرية مضى عليها فترات طويلة داخل مغارة في الكرك مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تستضيف ورشة عمل إقليمية متخصصة في المطالبات التأمينية "الإحصاءات العامة": البطالة بين الأردنيين 21.4% والنسبة العليا بين الذكور الإحصاءات تكشف أسباب تأخر الإعلان عن أرقام خط الفقر ومعدله في الأردن أسلحة نووية مملوءة بالماء بدل الوقود.. الفساد يضع الصين في مأزق وزير الاستثمار: إنشاء منطقة حرة في مطاري الملكة علياء وعمّان يعزز تنافسية "الملكية الأردنية" تحذيرات بشأن تطورات المنخفض الجوي القادم إلى الأردن المستقلة للانتخاب: أمين سجل الأحزاب يلتقي ممثلا عن جبهة العمل الإسلامي الثلاثاء المصري: حل جذري لأراضي المخيمات بعد تعطلها 78 عاما وبمبدأ التعويض العادل تجارتا عمّان ودمشق توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين فتح ملف مجمع مصانع الفرسان العالمي للسيراميك والبورسلان.. تجاوزات مالية بالجملة إعلان حالة الطوارئ "قصوى مياه" اعتبارًا من الثلاثاء القضاة: الأردن وسوريا يمتلكان فرصا حقيقية لبناء شراكة اقتصادية ماذا قال الصفدي لنظيره الايراني ضبط بيع مياه منزلية مخالفة بصهاريج في ايدون معركة الـ 1% بين المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء .. مشروعية أم تغول قضية للنقاش العام مستقلة الانتخاب تطلب من حزب العمل الاسلامي عكس تصويب النظام على اسمه تحذير.. تخلفك عن دفع قسط هاتفك الخلوي يجعلك على القائمة السوداء لكريف توقيف أم بتهمة قتل طفلها البالغ 4 أعوام