محكمة مصرية تلغي قرار التحفظ على أموال اللاعب أبو تريكة

محكمة مصرية تلغي قرار التحفظ على أموال اللاعب أبو تريكة
أخبار البلد -  
أخبار البلد - 
ألغت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق، محمد أبو تريكة، (المعروف بماجيكو الكرة المصرية)، بحسب مصدر قضائي.

ويعد محمد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.


وقال المصدر القضائي،(فضل عدم الكشف عن إسمه)، للأناضول أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار يحيي الدكروري، قررت قبول دعوى أبو تريكة، والتي طالب فيها ببطلان "قرار التحفظ على أمواله".

وأشار المصدر أن هذا "الحكم أولي، قابل للطعن عليه أمام محكمة الإدارية العليا (محكمة طعن)".


وفي 27 يوليو/ تموز 2015، أحال مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في مصر)، طعن أبوتريكة، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني، بشأن الإجراء وردت الهيئة في فبراير/ شباط الماضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب .

وقال أبو تريكة في دعواه، "إنه بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2015، توجَّه إلى أحد البنوك التي يمتلك فيها أرصدة لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإداراتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها".

وأشار اللاعب إلى أنه "تقدم بتظلم في 7 مايو/ أيار 2015 للجنة، لكنه علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة بذلك".

ولفت إلى أن "اللجنة لو تحرت الدقة لأمكنها مناقشته في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابتة لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا”.

وأكد الطعن المقدم من اللاعب أن قرار التحفظ "باطل لمخالفته القانون"، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة، فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار.

وكانت "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين” (حكومية) في مصر، قد قررت عزل لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة سياحية، والمتحفظ عليها بقرار سابق بمعرفة اللجنة.

وفي 31 مايو/أيار الماضي رفضت اللجنة، تظلم أبو تريكة، ضد قرارها الصادر في 7 مايو/أيار 2015 بالتحفظ على أمواله بتهمة "الانتماء" لجماعة الإخوان.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية" في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بموجب قرار حكومي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر”، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.

 
 
شريط الأخبار "طوفان الأقصى" يربك إسرائيل.. أزمة "التحقيق" تنفجر وارتدادات الهزيمة تكشف انهيار الأسطورة الأمنية الحكومة: لن نتهاون مع أي جهة أو شخص يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن "الصحة النيابية": تخفيض ضريبة على السجائر الإلكترونية يشجع على التدخين تطورات متلاحقة في حلب.. الصحة السورية تعلن مقتل شاب ووالدته وإصابة 8 آخرين جراء قصف قوات "قسد" محيط مستشفى الرازي أم مصرية تعرض اطفالها للبيع بسبب الفقر "القانونية النيابية": إلغاء جميع الاستثناءات في معدل قانون المعاملات الإلكترونية 3 قنابل ثقيلة من مصطفى العماوي الى البريد الأردني.. هل يستطيعون الاجابة ؟ الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي وزير للنواب: امانة عمان بلدية قلق واحتقان وملفات وشكاوى من الموظفين تضرب بقوة بمؤسسة صحية وجهات رقابية تتابع الملفات النواب يقر مشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لسنة 2025 السلامي .. هل يجيز القانون الأردني والمغربي الجمع بين الجنسيتين؟ محافظة العاصمة حكاية تُحكى وتُروى مبنى له معنى .. السلطة في قلب عمان نائب: قرابة ربع مليون مركبة غير مرخصة بالأردن الرياطي: محاسبة انتقائية أم عدالة واحدة؟ دماء العقبة لن تُنسى والصمت غير مقبول صندوق النقد: تمديد سن التقاعد ضمن خيارات الضمان إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة" المنارة الإسلامية للتأمين تحصد المركز الأول في هاكاثون الابتكار في التأمين 2025 وفيات الإثنين 22 - 12 - 2025