ازمه مجلس نقابه الصحفيين... راي قانوني مفاير لقرار ديوان التشريع والراي

ازمه مجلس نقابه الصحفيين... راي قانوني مفاير لقرار ديوان  التشريع والراي
أخبار البلد -   اخبار البلد-
 

أكد الخبير في القانون الإداري الدكتور عمر الخطايبة أن فتوى ديوان التشريع والرأي المنشورة ببعض الوسائل الإعلامية حول رد التقريرين الإداري

ان فتوى ديوان التشريع والرأي غير ملزمه كونها ليست تفسيرا لقانون ، فمن المعلوم أن وجهه الاختصاص لديوان تفسير القوانين مع خالص التقدير لفتوى ديوان التشريع والرأي .

ثانيا أوضحت الفتوى إقرار ديوان التشريع بحق الهيئه برد التقرير الاداري وهو القرار الذي اتخذته الهيئه العامه باجتماعها بتاريخ ٦ /٥ / ٢٠١٦.

ثالثا : ا ن فتوى ديوان التشريع ذاتها لم تجز للمجلس أعاده عرض الحسابات الماليه والميزانية على الهيئه العامه غير العاديه سندا المآده ٢١ من القانون .

رابعا ماذا يمكن ان يعرض على الهيئه العامه غير العاديه في الاجتماع غير العادي ؟ لايملك تعديل النظام لان تعديل النظام تم رد مبرارات تعديله بقرار الهيئه العامه العادي ضمن التقرير الاداري فلا يجوز تعديل النظام وبهذا نكون امام مأزق جديد للمجلس لان ديوان التشريع لم يمنح المجلس سلطه عرض التقرير المالي على الهيئه العامه في اجتماع غير عادي والتقرير الاداري تم رده وعدم إقراره .

خامسا هل سيتحقق شرط المآده ٢١ في الااجتماع بحضور اغلبيه الهيئه العامه المسددين في الاجتماع غير العادي اذا تقرر الاجتماع فعلا والسؤال المطروح اذا كان المجلس لا يملك عرض الموازنه السابقه والمستقبليه على الهيئه العامه فكيف سيسير أعماله ؟ في ظل رد التقرير الاداري ؟

وقال الخطايبة:" المجلس في مأزق حتى ولو لم يحل والفتوى لم تقر حل المجلس فالمجلس بلا صلاحيات ماليه واداريه فما جدواه وماذا سيفعل طوال عام سؤال يطرح على الجميع .

اما الاتفاقيات فهي توقع من النقيب الذي منحه القانون سلطه تمثيل النقابه وهي سلطه لا يختلف على صحتها اثنان اما قرارات المجلس فهي عرضه للطعن وهي محل شبهه قانونيه .

لماذا يعرض المجلس الفتوى على الجهات الرسمية طالما انه لا مشكله لديه الحل من المأزق ان يضع المجلس نفسه بين يدي الهيئه العامه بانتخابات مبكره يتبارك بها بثقه الهيئه العامه ويكرس بها المجلس موقفا وسابقه تجعل منه محط اعتبار هيئته العامه والرأي العام هي".

وكان ديوان التشريع والرأي أصدر فتوى بخصوص سابقة رد الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين في اجتماعها المنعقد الجمعة 6 آيار الجاري للتقرير الإداري ،قال فيها بحسب مواقع إخبارية نقلت ما جاء فيها: (ان صلاحية الهيئة العامة فيما يتعلق بالتقرير الاداري هي مناقشة ذلك التقرير واصدار القرارات اللازمة بخصوصه ولا يؤثر رد ذلك التقرير من قبل الهيئة العامة على شرعية المجلس ولا يعتبر منحلا نتيجة لذلك)

وتاليا نص الرد والمخاطبات التي تمت بين رئيس الوزراء وديوان التشريع :

اشارة الى كتاب دولتكم رقم (7/11/1/23190) تاريخ 11/5/2016 المتضمن طلب بيان الرأي بخصوص الابعاد القانونية للاسئلة المبينة في كتاب سعادة نقيب الصحفيين رقم (ن ص/2/2/133) تاريخ 8/5/2016.
بعد الاحاطة بالموضوع والاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة ارجو ان ابين لدولتكم ما يلي:


اولاً:
1- تنص المادة 19 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 وتعديلاته على ما يلي:
«تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين المدرج اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.
ج- مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنها.
د- دراسة الامور التي ترفع اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشأنها وكذلك دراسة الامور التي يقترحها 10% فأكثر من عدد الاعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الاقل.
هـ- اصدار ميثاق الشرف الصحفي».
2- وتنص المادة20 من القانون ذاته على مايلي:
«تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً واحداً في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون».
3- وتنص المادة 21 من القانون ذاته على ما يلي:
«أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب او المجلس أو بطلب من ثلث عدد اعضاء الهيئة العامة مبينا فيه الامور المطلوب عرضها على الهيئة العامة, ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.
ت- تدرج الامور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه الى اعضائها لحضوره, ولا يجوز عرض او مناقشة اي امر اخر في هذا الاجتماع».
4- وتنص المادة 22 من القانون ذاته على ما يلي:
«تتألف الهيئة العامة في اي اجتماع تعقده من مجموع الاعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة وأي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه».
5- 5- وتنص المادة 26 من القانون ذاته على ما يلي:
«أ- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة, واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه.
ب- في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع.
ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها, وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
د- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة, وامين السر».
6- وتنص المادة 36 من القانون ذاته على ما يلي:
يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:
أ-ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك استثمار اموال النقابة وادارة الشؤون المتعلقة بأي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة.
ب-النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشأنها.
ج-اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.
د- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها للجهات المختصة.
هـ- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها.
و- دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها.
ز- المساهمة في حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
ح- تمثيل النقابة لدى الغير.
ط- القيام بأي مهام أو صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتصاه».
7- وتنص المادة 52 من القانون ذاته على ما يلي:
«قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا».
ثانياً: تنص الفقرة (ب) من المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 على ما يلي:
«تعرض الحسابات الختامية السنوية بما في ذلك تقريب المدقق بشأنها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي».
بناء على ما تقدم، فاننا نجد ما يلي:
1- اناط المشرع بمجلس نقابة الصحفيين ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية بما في ذلك استثمار اموالها وادارة الشؤون المتعلقة بأي من الصناديق او المؤسسات التابعة لها واعداد موازنة النقابة السنوية التقديرية وحساباتها الختامية والصناديق ولسائل المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.
2- يتولى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفي قراراتها.
3- منح المشرع نقابة الصحفيين عقد نوعين من الاجتماعات، اجتماع عادي واحد في السنة يتم عقده خلال شهر نيسان، وعدد غير محدد من الاجتماعات غير العادية بدعوة من النقيب او المجلس او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة.
4- ان الهيئة العامة لنقابة الصحفيين صاحبة الصلاحية بالتصديق على الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.
5- ان التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس تتم مناقشاتها في اجتماع الهيئة العامة التي تملك صلاحية اصدار القرارات اللازمة بشأنها وفقاً لنص الفقرة ج من المادة 19 من القانون المشار اليه اعلاه.
6- تتخذ الهيئة العامة لنقابة الصحفيين قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها.
7- حدد النظام الداخلي للنقابة موعد عرض حسابات النقابة الختامية السنوية وتقرير المدقق بشأنها على الهيئة العامة للنقابة بحيث يكون في اجتماعها السنوي العادي الذي تعقده الهيئة العامة مرة واحدة في السنة وخلال شهر نيسان.
وعليه، فاننا نرى ما يلي:
1- تملك الهيئة العامة وبعد مناقشتها للتقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس ان تصدر القرارات اللازمة بشأن اي منها وبالتالي يكون التصويت على تلك التقارير وفقاً لنص الفقرة ج من المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين.
2- يملك مجلس نقابة الصحفيين وفقاً لاحكام المادة (21) من القانون دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي يتضمن جدول اعماله استكمال مناقشة باقي بنود جدول الاعمال السابق باستثناء عرض الحسابات الختامية السنوية وتقرير المدقق بشأنها التي يتعين عرضها في الاجتماع العادي فقط وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (40) من النظام الداخلي 
للنقابة.
3- لا ينسحب ما تم بشأن التقرير الاداري على التقرير المالي والحسابات الختامية والموازنة التقديرية للنقابة كونها منظمة بتقارير مستقلة ومنفصلة عن التقرير الاداري وتعالج موضوعات مختلفة.
4- ان صلاحية الهيئة العامة فيما يتعلق بالتقرير الاداري هي مناقشة ذلك التقرير واصدار القرارات اللازمة بخصوصه، ولا يؤثر رد ذلك التقرير من قبل الهيئة العامة على شرعية المجلس ولا يعتبر منحلاً نتيجة لذلك.
5- لا تعتبر الاعمال والنشاطات التي قام بها المجلس ونفذها طيلة السنة موضوع التقرير لاغية لمجرد رد الهيئة العامة التقرير الاداري، ويستمر نفاذ الاتفاقيات التي عقدها المجلس كونها الجهة المختصة بشؤون النقابة الادارية والمالية وتملك الهيئة العامة اتخا القرارات اللازمة بخصوص اي عمل او نشاط قام به المجلس في حال كان مخالفاً لاحكام قانون نقابة الصحفيين والانظمة الصادرة بمقتضاه.

شريط الأخبار 3 قنابل ثقيلة من مصطفى العماوي الى البريد الأردني.. هل يستطيعون الاجابة ؟ الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي وزير للنواب: امانة عمان بلدية قلق واحتقان وملفات وشكاوى من الموظفين تضرب بقوة بمؤسسة صحية وجهات رقابية تتابع الملفات النواب يقر مشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لسنة 2025 السلامي .. هل يجيز القانون الأردني والمغربي الجمع بين الجنسيتين؟ محافظة العاصمة حكاية تُحكى وتُروى مبنى له معنى .. السلطة في قلب عمان نائب: قرابة ربع مليون مركبة غير مرخصة بالأردن الرياطي: محاسبة انتقائية أم عدالة واحدة؟ دماء العقبة لن تُنسى والصمت غير مقبول صندوق النقد: تمديد سن التقاعد ضمن خيارات الضمان إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة" المنارة الإسلامية للتأمين تحصد المركز الأول في هاكاثون الابتكار في التأمين 2025 وفيات الإثنين 22 - 12 - 2025 انفجار ڤيب في فم شاب عشريني يُحوّله إلى مأساة صحية خلال ثوانٍ كلاب ضالة تنتهك حرمة مقبرة سحاب الإسلامية… مشاهد صادمة .. صور وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل أجواء باردة نسبيا مع وجود مؤشرات انخفاض جديد - تفاصيل مجلس النواب يناقش اليوم معدّل قانون المعاملات الإلكترونية الذهب والفضة يسجلان مستويات مرتفعة قياسية مع رهانات خفض الفائدة الأميركية كيف تنقى جسمك من سمومه.. مشروبات وأكلات ونصائح