زيادة نسبة اشتراكات الضمان

زيادة نسبة اشتراكات الضمان
أخبار البلد -   اخبار البلد_
 

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفع نسبة اشتراكات الضمان على أجور المشتركين من ( 19,5%) حاليا الى  ( 20,25 %)  اعتباراً من 1/1/2015، موزعة ما بين ( 13,25%) على صاحب العمل و ( 7%) على المشترك المؤمّن عليه، وذلك تطبيقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وقال علي السنجلاوي مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي بالمؤسسة خلال ورشة عمل حول الإشتراكات وشروط استحقاق التأمينات المطبقة في قانون الضمان النافذ حالياً في كلية عمان الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، بأن هذه الزيادة ستسري على كافة الاشتراكات الشهرية للتأمينات االمطبقة، مشيرا الى أن  بعض المؤمن عليهم يفقدون حقوقهم المترتبة لهم بموجب القانون وتشريعاته النافذة، نتيجة نقص الوعي بالحقوق والمزايا التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي والشمول بأحكامه.
وأشار إلى أن شمول العامل بالضمان الاجتماعي وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى منشأة ( في القطاعين العام أو الخاص )، لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق للعامل نفسه, وفي الوقت نفسه هو في صالح صاحب العمل، حيث إن هذا الشمول يشعر العامل بالأمان والاستقرار، ما يزيد في إنتاجيته ويدفعه للعمل.
 
وعدّد السنجلاوي مزايا شمول العامل بالضمان والفوائد التي سيجنيها صاحب العمل من هذا الشمول، ومنها:  إعفاء صاحب العمل  من تحمّل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل جسيمة، و إعفائه  من دفع تعويضات نهاية الخدمةللعامل، وكذلك إعفائه من دفع بدل راتب للمؤمّن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.
وأضاف السنجلاوي،  أن صاحب العمل الذي يقوم بمراجعة المؤسسة والمبادرة بشمول منشأته والعاملين لديه بالضمان طوعا سيتم إعفاؤه من نسبة لا تتجاوز 70% من الغرامات المترتبة عليه الناشئة عن تأخره بشمول العاملين لديه بأحكام قانونه الضمان.
وقال السنجلاوي ان المؤسسة دائما ما تدعو أصحاب العمل الى ضرورة تسوية وتصويب أوضاعهم وإشراك العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي وبفتراتهم الزمنية الفعلية وأجورهم الحقيقية، وفي حال عدم قيام صاحب العمل  بالمبادرة، فإنه يترتب عليه أداء كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على هذه الاشتراكات المتأخرة ومقدارها 1% شهرياً، وغرامة مقدارها 30% من قيمة الاشتراكات المستحقة، لالإضافة لعقوبة على صاحب العمل مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.
ونوه السنجلاوي الى أن شمول العامل وفقا لأجره الحقيقي دون زيادة أو نقصان مهم جداً، كون  جميع الحقوق التأمينية التي سيحصل عليها لاحقاً من الضمان الاجتماعي سيتم  احتسابها بناءً على هذا الأجر.

شريط الأخبار مؤشر البورصة يرتفع %1.51 في أسبوع اتحاد منتجي الدواجن : الاسعار انخفضت بنسبة 25% الاحتلال يعلن قائمة تضم 95 معتقلا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم الأحد رسميا.. حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أبرز صفقات تبادل الأسرى التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة توضيح من وزارة العمل بشأن كتاب متداول يخص العمالة السورية إصابة عمل تُكلّف الضمان (300) ألف دينار.! غارات وأحزمة نارية.. أكثر من 100 شهيد في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار أجواء باردة .. تفاصيل الطقس في الأردن حتى الاثنين وفيات الجمعة 17-1-2025 وزير العمل يفوض 15 مديرًا بصلاحيات له تجديد عضوية أبو وشاح في مجلس إدارة البنك المركزي لـ 3 سنوات الإفراج عن أحمد حسن الزعبي مصري بلباس شعبي يؤدي رقصة "صوفية" في أحد شوارع العاصمة الهولندية أمستردام بالأسماء…. موظفون حكوميون إلى التقاعد ترفيعات في الديوان الملكي الهاشمي (أسماء) إصابة 10 جنود بانفجار "صاروخ لحزب الله" في قاعدة إسرائيلية تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا مستو: شركات طيران تستأنف رحلاتها إلى الأردن على فترات مختلفة