لتفادي الاعتداء عليها .. شقيقتان تقيدان اختهما وتتسببان بمقتلها

لتفادي الاعتداء عليها .. شقيقتان تقيدان اختهما وتتسببان بمقتلها
أخبار البلد -  
أخبار البلد

 قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس مواطنتين 6 أشهر لكل منهما، على إثر تقييدهما لشقيقتهما الثالثة بسلاسل "منعاً لخروجها من المنزل ... كونها تعاني من مرض عقلي" مما أدى لوفاتها.

وأصبح قرار الحكم على الفتاتين اللتين قضتا مدة الأشهر الستة في التوقيف، قطعياً بعدما أيدته محكمة التمييز مؤخراً.

وتتمثل وقائع القضية في أن المتهمتين الشقيقتين كانتا تقطنان مع شقيقتهما الثالثة التي تعاني من أمراض عقلية في منزل متهالك لا تتوفر فيه أي من مقومات الحياة الكريمة بإحدى مناطق شمالي الأردن.

وكان والد الشقيقات الثلاث اعتاد تقييد من تعاني من أمراض عقلية "بسلاسل من حديد وأقفال بين قدميها ... لمنعها من مغادرة المنزل ... للحفاظ عليها من التعرض لسوء يجلب العار للأسرة".

أما الوالدة، فكانت توفيت منذ زمن طويل.

وعندما توفي الأب، "انتقلت سلطة فك القيد" إلى إحدى الشقيقتين المتهمتين التي واصلت ما كان يفعله أبوها بحق شقيقتها المريضة.

وتقول المحكمة في قرارها إن أياً من أفراد الأسرة لم يعترض على فعل المتهمة، وخصوصاً تلك التي تعيش معها في المنزل المتهالك.

وفي مساء أحد أيام منتصف العام 2013، سقطت الفتاة المريضة عن درج المنزل بسبب القيود والسلاسل، مما أدى إلى إلحاق أذى بجسدها.

ثم أصيبت الفتاة بهبوط في نسبة السكر بالدم، وأسعفت إلى المستشفى لكنها توفيت صباح اليوم التالي.

وقال الطب الشرعي إن سبب الوفاة هو السدة الدموية الرئوية التي حدثت نتيجة القيود والسلاسل على جسدها مما أدى لركود دموي بأوردة الساقين."واتجه هذا الركود نحو الرئة، وأحدث السدة الدموية الرئوية مما أدى لوفاتها".

وعندما أحيلت القضية للمدعي العام، وبعد انتهاء التحقيق، قررت النيابة العامة إسناد تهمة القتل القصد بالاشتراك للشقيقتين، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة 20 عاماً.

لكن محكمة الجنايات الكبرى والتمييز من بعدها، أكدتا أن أفعال المتهمتين لا تتوفر فيهما أركان جريمة القتل القصد.

واعتمدت المحكمتان فيما خلصتا إليه إلى عدم وجود قصد جرمي لدى المتهمتين، إذ أن ما أقدمتا عليه من سلوك "كان ناتجاً عن قلة احتراز نتيجة الجهل بتبعات هذا السلوك".

"ولا تجد المحكمة بظروف هذه القضية ما يشير إلى نية القتل وإزهاق الروح لدى المتهمتين أو أي منهما سيما أنه ثبت للمحكمة قيامهما برعاية المغدورة والاهتمام بها والمحافظة عليها وأنهما كانتا تعيشان معها بالظروف ذاتها".

وقالت محكمة الجنايات الكبرى إن "أفعال المتهمتين كانت بنية منعها (المغدورة) من الخروج من المنزل لعدم قدرتهما على اللحاق بها والبحث عنها ولتجنيبها وتجنيب العائلة تبعات إلحاق الأذى بها أو استغلالها جنسياً من قبل أي من مرضى النفوس لكونها تعاني من مرض عقلي".

وأضاف "لكن الخيار الذي اختارتاه كان مورثاً (عن والدهما) مشوباً بضيق الأفق وقلة الحيلة إضافة إلى قلة الاحتراز المؤثمة قانوناً".

وبناء عليه قررت المحكمة تعديل وصف التهمة من جناية القتل القصد بالاشتراك إلى جنحة التسبب بالوفاة بالاشتراك، والحكم على المتهمتين بالحبس 6 أشهر لكل منهما، وهو القرار الذي أيدته التمييز.

وقررت المحكمة الإفراج عن المتهمتين ما لم تكونا موقوفتين لقضية أخرى، كونهما أمضيتا مدة الحكم (6 أشهر) في التوقيف.

 
شريط الأخبار %15 معدل انخفاض المديونية المترتبة على الأفراد والمؤسسات لشركة توزيع الكهرباء إيران: فتح مضيق هرمز مستحيل بانخفاض 40 قرشا.. عيار 21 يسجل 96.1 دينارا بالتسعيرة الثانية الأربعاء الأردن..الإنفاق الرأسمالي يقفز 60.4% منذ بداية 2026 دعماً للنشاط الاقتصاد النقل البري: طرح دعوات لتشغيل 35 خط نقل عام جديد في جرش والزرقاء والمفرق الشواربة: منظومة الرقابة الإلكترونية ليست اختراعًا جديدًا وتضبط سلوكنا الصرايرة: قوانين مهمة أُقرت في الدورة العادية الثانية وعقد 11 جلسة رقابية بشرى سارة لأهالي مرج الحمام الغول المدير الإداري لدائرة تطوير أعمال الشركات والتسويق في شركة سوليدرتي الأولى للتأمين ضبط مطلق النار في النزهة إدانة ملاكم أردني وحبسه 10 سنوات ونصف بقضية وفاة شاب 12 إصابة بتدهور باص على طريق الشونة الشمالية مالك حداد يكتب : الناقل الوطني وسكة الحديد نموذج يحتذى معان ترفع جاهزيتها لموسم الحج اعلان مهم من الضريبة حول موعد صرف الرديات نقطة و اول السطر .. امين السياحة يزن الخضير نقلة على رقعة شطرنج الحكومة .. اين التحديث الاداري 3 سفن تتعرض لإطلاق نار في مضيق هرمز الأردن بالارقام.. قفزة في مساحات المحاصيل الحقلية وإجمالي المساحة المزروعة يتجاوز المليوني دونم لعام 2023 الملوخية حيلة الغزيين للتدخين في مواجهة شحّ التبغ في القطاع الكهرباء الوطنية: عودة ضخ الغاز إلى سوريا عبر الأردن بواقع 70 مليون م³ يوميا